الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت (المجلس الفني/اللجنة الوزارية لشؤون التقييس) في (اجتماعه/اجتماعها) رقـــــــــم () الذي عقد بتاريخ / / هـ ، الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 2281) وعنوانها "بطاقات المواد المعبأة المستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية " باللغة العربية والتي تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05/SC01 " اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات بطاقات الأغذية" المدرجة في خطة دولة الامارات العربية المتحدة.
على ان تلغي اللائحة الفنية الخليجية رقم 2021 / 2281 وتحل محلها.
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالبيانات الايضاحية الواجب توفرها على بطاقات بيان عبوات المواد الغذائية الغير مخصصة للبيع المباشر بالتجزئة للمستهلك، وكذلك البيانات التي يجب توفرها باي وسائل أخرى مثل الوثائق المرفقة بهذه العبوات، وكذلك الاشتراطات ذات العلاقة بطريقة عرضها، ولا تشمل بيانات المواد المضافة للأغذية ومساعدات التصنيع.
1.2 GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2.2 GSO/ CAC 107 "بطاقات المواد المضافة للأغذية عندما تباع بمفردها".
3.2 GSO 2233 "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة".
4.2 GSO 150-1 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الاول: فترات الصلاحية الالزامية".
5.2 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية".
6.2 GSO 2500 " المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية"
GSO 707 7.2 "المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية ".
2.GSO 2333 8 "اشـتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغـذوية والصحية".
بالإضافة للمصطلحات والتعاريف الواردة في المواصفة القياسية الواردة في البند (1.2)، تستخدم لأغراض هذه المواصفة القياسية المصطلحات والتعاريف التالية:
1.3 عبوات الأغذية غير المخصصة للبيع بالتجزئة:
أي عبوة تعبأ فيها المواد المستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية أو غير مخصصة للبيع بالتجزئة للمستهلك المباشر عموماً، والتي قد يستلزم ان تخضع لعمليات لاحقة قبل تقديمها للمستهلك مثل المواد الأولية والمواد الخام المستخدمة للتصنيع او لتحضير وجبات خدمات الإعاشة (المطاعم / المستشفيات / منشآت الاعاشة...الخ).
2.3 المنشآت الغذائية
اي كيان أو مؤسسة، تقوم بتنفيذ نشاط (أنشطة) واحد أو أكثر يتعلق بأي مرحلة (مراحل) من مراحل إنتاج الأغذية ومعالجتها وتعبئتها وتخزينها وتوزيعها (بما في ذلك التجارة) للأغذية.
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المواصفات القياسية الواردة في بند المراجع التكميلية، يجب الالتزام بالآتي:
1.4 ألا توصف المواد الغذائية بالعبوات الغير مخصصة للبيع أو تعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية سواء بالكتابة أو بالصور أو بأي أسلوب آخر، يوحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مواد غذائية أخرى، مما قد يؤدي إلى الخلط بينهما.
2.4 ألا توصف المواد الغذائية بالعبوات الغير مخصصة للبيع أو تعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاتها بأي حال من الأحوال.
4.3 يجب أن تكون بيانات المواد الغذائية الأولية المستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية واضحة وسهلة القراءة في الظروف العادية.
4.4 يجب أن تكون بطاقة البيانات موضوعة بطريقة واضحة وبحجم مناسب ولا تسمح بفصلها عن العبوات.
5.4 ألا تستعمل أي تسميات أو رموز أو علامات أو صور محظورة شرعاً أو ممنوعة نظاماً.
1.5 اسم المنتج:
1.1.5 يجب أن يوضح الاسم طبيعة المادة الغذائية الحقيقية بحيث يكون محددًا وليس عاماً.
2.1.5 طبقاً لما تنص عليه المواصفة القياسية الواردة في البند (1.2) بخصوص اي اسم أو أسماء لمادة غذائية معينة، يستخدم أحد هذه الأسماء على الأقل وفي غير تلك الأحوال يستعمل الاسم الشائع أو المعتاد في بلد التداول إن وجد.
3.1.5 إذا تعذر وجود اسم شائع أو متداول للمادة الغذائية، يجب استعمال اسم وصفي مناسب لها لا ينطوي على أي تضليل أو لبس لدى المستهلك.
4.1.5 في حال احتواء العبوات الغير مخصصة للبيع بالتجزئة على أنواع متعددة من المواد الغذائية يجب توفر المعلومات الإلزامية المنصوص عليها في البند (5) لكل نوع من أنواع الأغذية الموجودة فيها.
2.5 تحديد هوية الدفعة (التشغيلة):
يثبت رقم و/أو رمز لتحديد هوية الدفعة (التشغيلة) على العبوة بنقوش بارزة أو بعلامة دائمة أو بطريقة رمزية أو أي علامات أخرى لا يمكن محوها، ويمكن الاستغناء عنه إذا تم ذكر تاريخ الإنتاج باليوم والشهر والسنة.
3.5 تاريخ الصلاحية وتعليمات التخزين:
يجب ان تكتب تواريخ الصلاحية وتعليمات الحفظ والتخزين وفقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (1.2)، عندما تتطلب سلامة وجودة المنتج ذلك.
4.5 كتابة عبارة "عبوة غير مخصصة للبيع المباشر للمستهلك" أو "مخصص للصناعات الغذائية وليس للبيع المباشر" أو ما يماثلها من عبارات.
5.5 يجب ذكر اسم وعنوان الصانع أو المعبيء أو الموزع أو المستورد أو المصدر أو البائع.
1.6 يجب تقديم المعلومات التالية في الوثائق المرفقة (المصاحبة للبضاعة)، أو من خلال اي وسائل أخرى:
أ- المعلومات المطلوبة في البند (5) اعلاه.
ب- المعلومات الكافية لتحضير منتج آمن ومطابق للمتطلبات بالطريقة الآمنة الصحيحة كتوصيات الاستخدام في المنتج النهائي.
ت- صافي محتويات العبوة غير المخصصة للبيع بالتجزئة.
2.6 يجب أن تكون المعلومات المحددة في البند (1.6) أعلاه، قابلة لتتبع المواد الغذائية في العبوات غير المخصصة للبيع بالتجزئة.
3.6 اذا كانت المعلومات المحددة في البند (1.6) أعلاه متوفرة على بطاقة البيان، فلا تطبق البنود (1.6) و (2.6).
1.7 عبوات غير قابلة للبيع بالتجزئة تستخدم كوحدة نقل طعام:
في حالة وجود عبوة غير قابلة للتجزئة تستخدم كوحدة نقل طعام غير قابلة لوضع ملصق عليها، يجب توفير جميع المعلومات المطلوبة بموجب القسم (5) والقسم الفرعي 1.6 في المستندات المصاحبة أو من خلال وسائل أخرى مناسبة (على سبيل المثال إلكترونيًا) ويجب أن تكون قابلة للتتبع بشكل فعال للأغذية الموجودة في هذه العبوات.
2.7 عبوات غير قابلة للبيع بالتجزئة تحتوي على أنواع متعددة من المواد الغذائية:
عندما تحتوي العبوة غير المخصصة للبيع بالتجزئة على أنواع متعددة من الطعام، يجب توفير جميع المعلومات المطلوبة بموجب القسم (5) والقسم الفرعي 1.6 لجميع أنواع الأطعمة الموجودة فيها.
3.7 عبوات غير قابلة للبيع بالتجزئة توفر وصولاً مرئيًا:
في حالة وجود عبوة غير قابلة للبيع بالتجزئة، والتي توفر وصولاً مرئيًا ومقروءًا إلى جميع المعلومات المطلوبة في القسم 5 على ملصق الأطعمة المعبأة داخل الحاوية غير المخصصة للبيع بالتجزئة، فإن المعلومات المنصوص عليها في القسم 5 غير مطلوبة.
1.8 عام
1.1.8 يجب وضع الملصقات على عبوات الأطعمة غير المخصصة للبيع بالتجزئة بطريقة غير قابلة للفصل عن العبوة.
2.1.8 يجب أن تكون المعلومات والبيانات المطلوبة على بطاقة البيان بموجب هذه المواصفة أو المواصفات المذكورة في المراجع التكميلية واضحة وبارزة وسهلة القراءة ويتم تطبيقها بطريقة تجعل أي تلاعب بها واضحًا.
3.1.8 يجب أن تظهر المعلومات الإلزامية المطلوبة في القسم 5 في مكان بارز على العبوة غير المخصصة للبيع بالتجزئة ويجب أن يكون الوصول إليها سهلًا في ظل التداول والاستخدام العادي للعبوة.
4.1.8 يجب أن تكون المعلومات التي يتم توفيرها بوسائل أخرى سهلة الوصول إليها ومقروءة ومعروضة بوضوح.
2.8 اللغة:
1.2.8 يجب ان تكون لغة بطاقة البيان والوثائق المرفقة لعبوات المواد الغذائية غير المخصصة للبيع المباشر متوفرة بإحدى اللغتين (اللغة العربية او الإنجليزية).
2.2.8 عند استخدام أكثر من لغة ان تكون جميع البيانات في بطاقة البيان والوثائق المرفقة متطابقة بجميع اللغات.
Allergens ..............................................................المواد المسببة للحساسية
Label ........................................................................................................طاقة
Labeling ....................................................................................... بيان إيضاحي
Date of manufacture................................................................. تاريخ التصنيع
Date of packaging .......................................................................تاريخ التعبئة
Date of expiry.................................................................. تاريخ انتهاء الصلاحية
Lot identification........................................................................ دفعة الإنتاج
Non-retail container....................................عبوات غير مخصصة للبيع بالتجزئة
Container................................................................................................. عبوة
Storage instructions............................................................ تعليمات التخزين
Prepackaged Foods......................................................... مواد غذائية معبأة
Food ............................................................................................. مادة غذائية
Mandatory Information...................................................... معلومات إلزامية
مواصفة هيئة الدستور الغذائي (الكودكس) الدولية رقم 346/2021: بطاقات عبوات الأغذية غير المخصصة للبيع بالتجزئة.
آخر تحديث : 04 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.