تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 5. البيانات الإلزامية التي يجب توفرها على بطاقة البيان:

1.5 اسم المنتج:

1.1.5       يجب أن يوضح الاسم طبيعة المادة الغذائية الحقيقية بحيث يكون محددًا وليس عاماً.

 2.1.5      طبقاً لما تنص عليه المواصفة القياسية الواردة في البند (1.2) بخصوص اي اسم أو أسماء لمادة غذائية معينة، يستخدم أحد هذه الأسماء على الأقل وفي غير تلك الأحوال يستعمل الاسم الشائع أو المعتاد في بلد التداول إن وجد.

 3.1.5      إذا تعذر وجود اسم شائع أو متداول للمادة الغذائية، يجب استعمال اسم وصفي مناسب لها لا ينطوي على أي تضليل أو لبس لدى المستهلك.

4.1.5      في حال احتواء العبوات الغير مخصصة للبيع بالتجزئة على أنواع متعددة من المواد الغذائية يجب توفر المعلومات الإلزامية المنصوص عليها في البند (5) لكل نوع من أنواع الأغذية الموجودة فيها.

2.5 تحديد هوية الدفعة (التشغيلة):

        يثبت رقم و/أو رمز لتحديد هوية الدفعة (التشغيلة) على العبوة بنقوش بارزة أو بعلامة دائمة أو بطريقة رمزية أو أي علامات أخرى لا يمكن محوها، ويمكن الاستغناء عنه إذا تم ذكر تاريخ الإنتاج باليوم والشهر والسنة.

3.5      تاريخ الصلاحية وتعليمات التخزين:

يجب ان تكتب تواريخ الصلاحية وتعليمات الحفظ والتخزين وفقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (1.2)، عندما تتطلب سلامة وجودة المنتج ذلك. 

4.5       كتابة عبارة "عبوة غير مخصصة للبيع المباشر للمستهلك" أو "مخصص للصناعات الغذائية وليس للبيع المباشر" أو ما يماثلها من عبارات.

5.5       يجب ذكر اسم وعنوان الصانع أو المعبيء أو الموزع أو المستورد أو المصدر أو البائع.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية