الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ التالية والعبارات الآتية -أينما وردت- المعاني المبنية أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الإعلان: أي بيان سواء كان مكتوباً، أو مقروءاً، أو مسموعاً، أو مرئياً، أو غير ذلك، يقصد منه الترويج المباشر أو غير المباشر لبيع أو تعريف أي غذاء، أو مادة مقدمة بوصفها غذاء.
الإعلان الموجه للطفل: كل إعلان مصمم ليلفت نظر الأطفال من حيث طريقة عرضه ومحتواه من صور وألوان ورسومات وشخصيات كرتونية معروفة لدى الأطفال.
المنشأة الغذائية: أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسة الغذائية ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية للأسرة.
البطاقة الغذائية: أي بيان أو رمز أو علامة تجارية أو أي شيء مصور أو وصفي سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو معلماً أو ملصقاً أو محفوراً أو مضغوطاً على حاويه أو غطاء أو غلاف لأي غذاء، أو عبوته، أو مرافقاً لأي من ذلك.
الأطفال: يقصد بالأطفال في هذا الدليل "من هم دون سن الثانية عشر".
يختص هذا الدليل بالضوابط والاشتراطات لتنظيم الإعلانات الموجهة للأطفال من هم دون سن الثانية عشر للأغذية المعبأة والأغذية التي تقدم في المنشآت الغذائية.
. 1الأغذية المعبأة
1.1 يمنع الإعلان الموجه للأطفال للمنتجات الغذائية المعبأة في حال كانت قيمة المنتج الغذائية منخفضة.
2.1 يمكن احتساب القيم الغذائية للمنتج وفقاً لما ورد في نموذج التصنيف الغذائي في المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق تقسيم العناصر الغذائية إلى مجموعتين "أ" و "ب"، مجموعة "أ" (السعرات الحرارية، الدهون المشبعة، السكر الكلي، الصوديوم) ، مجموعة "ب" (الفواكه، والخضار، والمكسرات، الألياف، البروتين) ، يتم حساب مجموع النقاط التي يحرزها المنتج لكل من المجموعتين "أ" (جدول 1) و "ب" (جدول2).
3.1يتم تخصيص النقاط على أساس كمية المنتج الغذائي من 100 جرام للأغذية الصلبة و 100 ملليتر للأغذية السائلة، وفي حال كانت الكمية أقل 100 جرام/ملليتر فيجب مضاعفة الكمية للوصول إلى 100 جرام/ملليتر.
4.1 بعد احتساب النقاط النهائية للمنتجات الغذائية، يتم تصنيفها تحت أحد الفئتين التالية:
- خيار ذو قيمة غذائية عالية:
إذا كان مجموع النقاط أقل من 4 للأغذية الصلبة، أقل من 1 للأغذية السائلة.
- خيار ذو قيمة غذائية منخفضة:
إذا كان مجموع النقاط 4 فأكثر للأغذية الصلبة، 1 فأكثر للأغذية السائلة.
جدول رقم (1)
المجموعة "أ" النقاط الخاصة بالعناصر الغذائية (السعرات الحرارية، الدهون المشبعة، السكر الكلي الصوديوم):
السعرات الحرارية
(كيلو كالوري)
لكل 100 جرام/مل
الدهون المشبعة
(جرام)
لكل 100 جرام /مل
السكر الكلي
الصوديوم
(مليجرام)
جدول رقم (2)
المجموعة "ب" النقاط الخاصة بالعناصر الغذائية (الفواكه والخضار والمكسرات، الألياف، البروتين):
نسبة عصير الفواكه، الخضار، المكسرات
100 جرام/مل
ألياف، السكريات غير النشوية
100 جرام/ مل
البروتين
5.1 تصنيف الأغذية المعبأة لكل (100) جرام/ملليتر:
1.5.1 يتم حساب مجموع النقاط التي يحرزها المنتج لكل من المجموعتين "أ" و "ب".
2.5.1 بعد حساب مجموع النقاط لكل من المجموعتين "أ" و "ب"، تكون العملية الحسابية على
النحو التالي:
(مجموع نقاط العناصر الغذائية "أ") – (مجموع نقاط العناصر الغذائية "ب")
3.5.1 تختلف العملية الحسابية في حالة واحدة، إذا كان مجموع نقاط العناصر الغذائية "أ" (11) أو أكثر ومجموع نقاط العناصر الغذائية "ب" أقل من (5) ، عندها سيتم حساب النتيجة النهائية للمنتج على النحو التالي:
(مجموع نقاط العناصر الغذائية "أ") – (مجموع نقاط العناصر الغذائية "ب" دون أن يتم تضمين البروتين).
6.1 لحسابات أنواع العصائر المختلفة يتم تحديد عدد النقاط على أساس نسبة عصير الفواكه الموجود فيه (جدول 3) ، ويحتمل عدة حالات:
- عند احتواء المنتج على 100 % من عصير الفواكه سيحقق (5) نقاط لمجموع نقاط العناصر الغذائية "ب".
- عند احتواء المنتج على 84 % من عصير الفواكه سيحقق (5) نقاط لمجموع نقاط العناصر الغذائية "ب".
- عند احتواء المنتج على 56 % من العصير سيحقق نقطة واحدة فقط لمجموع نقاط العناصر الغذائية "ب".
- عند احتواء المنتج على 40 % أو أقل من عصير الفواكه يكون غير مؤهل للحصول على نقاط من مجموع نقاط العناصر الغذائية "ب".
جدول رقم (3)
7.1 يتم حساب نسبة الفواكه والخضروات والمكسرات في 100 جرام من الفواكه المجففة كالاتي:
(وزن الفواكه والخضروات والمكسرات) + (2 × وزن الفواكه والخضروات والمكسرات المجففة) ÷ (وزن الفواكه والخضروات والمسكرات) + (2× وزن الفواكه والخضروات والمكسرات المجففة) + (وزن المكونات الأخرى) × 100.
2. الوجبات الغذائية المقدمة في المنشآت الغذائية (المطاعم وغيرها)
1.2 يمنع الإعلان للوجبات الغذائية التي يتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية من (الدهون، الدهون المشبعة، الصوديوم والسكر المضاف) ما يلي:
1.1.2. الدهون الكلية أكثر من 30 % من إجمالي الطاقة لكل 100 جرام أو 100 مل من المنتج، أو
2.1.2. الدهون المشبعة أكثر من 10% من إجمالي الطاقة لكل 100 جرام أو 100 مل من المنتج، أو
3.1.2. السكر المضاف أكثر من 10% من إجمالي الطاقة لكل 100 جرام أو 100 مل من المنتج، أو
4.1.2. الصوديوم أكثر من 400 ملجرام لكل حصة غذائية.
مع عدم الإخلال بما ورد في نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 06/ 01/ 1436هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3-16-1439هـ) وتاريخ 09/ 04/ 1439هـ، ودليل "شروط ومتطلبات الموافقة المباشرة على الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة" يجب الالتزام بالضوابط والاشتراطات التالية للإعلان للطفل عن الأغذية الواردة في نطاق هذا الدليل.
أ. المتطلبات الإلزامية:
عدم توجيه الإعلان للأطفال دون سن الثانية عشر في الوسائل التالية:
ب. المتطلبات الإختيارية:
1. إيقاع الغرامة المالية حسب ما تضمنه جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
2. إلغاء تسجيل المنتج.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.