الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر (المجلس الفني لـ/مجلس إدارة) هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم ( ) الذي عقد بتاريخ / / هـ ،الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقمGSO 2106 وعنوانها "تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة والتراكيب المخصص للاستخدام الطبي الخاص" باللغة العربية التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية. على أن تلغي وتحل محل اللائحة الفنية رقم GSO 2106:2021.
1.1 تطبق هذه اللائحة الفنية على المنتجات التالية في صورة سائلة أو مجففة:
1.1.1 تراكيب الرضع.
2.1.1 تراكيب المتابعة (من 6 أشهر وحتى 12 شهر).
3.1.1 منتجات صغار الأطفال (من 12 شهر وحتى 36 شهر).
4.1.1 التراكيب المخصصة للاستخدام الطبي الخاص (من الولادة وحتى 12 شهر) ، والمعدة لتلبية الاحتياجات التغذوية والطبية الخاصة، ولا تنطبق على منتجات التراكيب المخصصة للاستخدام الطبي الخاص فوق سنة من العمر.
3.1 تحتوي هذه اللائحة الفنية على المعلومات الخاصة بتركيب وجودة المنتج والبيانات الإيضاحية ومتطلبات السلامة.
4.1 عند تطبيق هذه اللائحة الفنية يجب الأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم (1981) ، والإستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار الأطفال وقرار جمعية الصحة العالمية WHA54.2 (2001) بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعاميم الوطنية التي تصدرها دول مجلس التعاون.
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 GSO150-1 "فترات صلاحية المنتجات الغذائية الإلزامية- الجزء الأول".
3.2 GSO 2500"المواد المضافة المسموح بها في المنتجات الغذائية".
4.2 GSO/CAC/RCP 66"مدونة الممارسات الصحية للتراكيب المجفف المستخدم للرضع وصغار الأطفال".
5.2 GSO 839"عبوات المواد الغذائية- الجزء الأول: اشتراطات عامة".
6.2 GSO 1016 "الحدود الميكروبيولوجية للمواد والسلع الغذائية- الجزء الأول".
8.2 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
9.2 GSO 2481 "الحدود القصوى الموصى بها من بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية".
10.2 GSO/CAC193"مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية".
11.2 223 GSO "اشتراطات بدائل تراكيب الأم".
12.2 GSO 382 "الحدود القصوى من متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية".
1.3 تراكيب الرضع: الأغذية البديلة لحليب الأم والمصنعة خصيصاً للرضع في السنة الأولى لتلبية كافة الاحتياجات الغذائية الخاصة بالرضع مكملي فترة الحمل خلال الستة أشهر الأولى من حياتهم، ومع التغذية التكميلية المناسبة حتى عمر 12 شهراً.
2.3 تراكيب المتابعة لكبار الرضع: أغذية محضرة أساساً من الحليب ومخصصة للاستعمال أثناء مرحلة الفطام للرضع من عمر ستة أشهر وحتى 12 شهر.
3.3 منتجات صغار الأطفال: أغذية مصنعة للاستخدام بصورة سائلة كجزء من النظام الغذائي لصغار الأطفال من عمر12 شهر وحتى 36 شهر.
4.3 التراكيب المخصصة للاستخدامات الطبية الخاصة: المنتجات المخصصة للرضع ذوي الاحتياجات التغذوية والطبية الخاصة من الولادة وحتى عمر 12 شهر.
5.3 الرضع: الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم 12 شهراً.
6.3 كبار الرضع: الفئة العمرية من 6 أشهر وحتى 12 شهر.
7.3 صغار الأطفال: الفئة العمرية من 12 شهر وحتى 36 شهراً (ثلاث سنوات).
8.3 التراكيب الجاهزة للاستهلاك: التركيبة المصنعة في صورة سائلة وجاهزة للاستهلاك.
1.4 إن تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة لكبار الرضع والمنتجات المخصصة لصغار الأطفال والتراكيب المخصصة للاستخدام الطبي الخاص عبارة عن منتجات مكونة بالأساس من حليب الأبقار أو الماعز أو خليط منهما أومن مواد غذائية أخرى ثبت علمياً تلبيتها لاحتياجات الرضع وكبار الرضع وصغار الأطفال.
2.4 يتم معاملة هذا المنتج بالوسائل الفيزيائية للحفظ فقط، وتعبئته بطريقة تمنع تلفه وتلوثه في ظل جميع الظروف العادية للتداول والتخزين والتوزيع والبيع.
3.4 يجب أن تكون سلامة ومدى الكفاية التغذوية لهذه المنتجات مثبتة ومحققة علمياً لدعم نمو الرضع.
4.4 يجب أن تكون جميع المكونات والمواد المضافة إلى منتجات تراكيب الرضع والتراكيب المخصصة للاستخدام الطبي الخاص خالية من الجلوتين.
5.4 تستخدم مصادر الكربوهيدرات التالية فقط (اللاكتوز، المالتوز، السكروز، الجلوكوز، مالتوديكسترين، شراب الجلوكوز وشراب الجلوكوز المجفف، النشا المسبق الطبخ، النشا الهلامي) في تراكيب الرضع للاستخدام الطبي الخاص وفقاً للضوابط المحددة في هذه اللائحة.
6.4 في جميع الحالات، يمكن أن تضاف الأحماض الأمينية فقط لغرض تحسين القيمة التغذوية للبروتين ويجب أن تكون بالكميات الضرورية لتحقيق هذا الغرض.
7.4 يجب أن تكون جميع المكونات نظيفة وذات نوعية جيدة وآمنة ومناسبة لتناولها من قبل الرضع، ويجب أن تتوافق مع متطلبات الجودة الطبيعية، مثل اللون والرائحة والنكهة.
8.4 يجب أن يكون المنتج خالي من الشوائب والعيوب.
1.5 الطاقة
يجب ألا تقل السعرات الحرارية لتراكيب الرضع المعدة والجاهزة للاستهلاك عن 60 كيلو سعر حراري لكل 100 مل (250 كيلو جول لكل 100 مل)، ولا تزيد عن 70 كيلو سعر حراري لكل 100 مل (295 كيلو جول لكل 100 مل) من الطاقة.
2.5البروتين
1.2.5 الحسابات الخاصة بمحتوى البروتين في المنتج النهائي الجاهز للاستهلاك تعتمد على المعادلة التالية: (N × 6.25).
2.2.5 يجب أن تحتوي تراكيب الرضع على كميات متاحة من الأحماض الأمينية الأساسية والشبه أساسية، بحيث لا تقل عن تلك التي يحتويها البروتين المرجعي لحليب الأم وفقا لما هو وارد في (1) من الملحق رقم (1). وبالرغم من ذلك ولأجل الحساب فإن تركيزات التايروسين والفنايل ألانين يمكن أن يضافا معاً إذا كانت نسبة التايروسين للفينيل ألانين لا تزيد عن 2، كما يمكن إضافة تركيزات الميثيونين والسيستين معاً إذا كانت نسبة الميثيونين للسيستين لا تزيد عن 2.
3.2.5 يمكن إضافة الأحماض الأمينية المعزولة لهذه المنتجات من أجل تحسين القيمة التغذوية للرضع. كما يمكن إضافة الأحماض الأمينية الأساسية وشبه الأساسية من أجل تحسين جودة البروتين وبالكميات الضرورية لهذا الغرض فقط ويجب استخدام النوع (L-form) فقط من الأحماض الأمينية.
4.2.5 يجب أن يكون محتوى L-Carnitine لا يقل عن 1.2 مليجرام لكل 100 كيلو سعر حراري (0.3 مليجرام/ 100 كيلوجول).
3.5 الدهون
1.3.5 نسبة حمض اللينوليك / حمض الفا لينولينك:
2.3.5 يحظر استخدام الزيوت المهدرجة في هذه المنتجات.
3.3.5 يحظر استخدام زيت بذور السمسم وزيت بذور القطن في هذه المنتجات.
4.3.5 حمض اللوريك وحمض الميرسيتك هما من مكونات الدهون، ولكن يجب ألا تتجاوز مجتمعةً 20% من إجمالي الأحماض الدهنية.
5.3.5 يحتوي دهن الحليب على الأحماض الدهنية المتحولة (Trans Fatty Acids) بشكل طبيعي، ويجب أن لا تتجاوز نسبتها 3% من مجموع الأحماض الدهنية.
6.3.5 يجب أن لا يتجاوز المحتوى الكلي للدهون الفسفورية عن 2 جرام لكل لتر.
7.3.5 يجب ألا يزيد محتوى حمض الإيروسيك عن 1% من إجمالي كمية الدهون.
8.3.5 يمكن أن يتم إضافة الأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع الأخرى والتي تتكون من 22-20 ذرات كربون، وفي هذه الحالة فإن محتوى الأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع يجب ألا يزيد عن 2 % من إجمالي محتوى الدهون لـ (n-6) الأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع ذات السلسلة الطويلة من ذرات الكربون (LC-PUFA) (1 % من إجمالي محتوى الدهون لحمض الأراكيدونيك (20:4 n-6).
9.3.5 يجب أن يكون المحتوى من حمض ايكوسابنتانويك (20:5 n-3)، والذي يمكن أن تكون مصادره من(LC-PUFA) ؛ لا يتجاوز المحتوى من حمض دوكوزاهيكسانويك (22:6 n-3).
4.5 الكربوهيدرات
1.4.5 يمنع إضافة السكروز و/أو إضافة الفركتوز إلى تراكيب الرضع.
2.4.5 يجب أن تكون بوليمرات اللاكتوز والجلوكوز هي الكربوهيدرات المستعملة في تراكيب الرضع المصنع من البروتين البقري والبروتين المتحلل بالماء. يسمح بإضافة النشا المسبق الطبخ (Pre-cooked starch) أو المحول إلى هلام (gelatinized starch) والخالي من الجلوتين بنسبة تصل إلى 30% من إجمالي الكربوهيدرات وحتى 2 جرام لكل 100مل كحد أقصى.
3.4.5 شراب الجلوكوز أو شراب الجلوكوز المجفف
يمكن أن يضاف شراب الجلوكوز أو شراب الجلوكوز المجفف إلى تراكيب الرضع المصنعة من بروتين حليب البقر أو الماعز أو التراكيب المصنعة من بروتين الصويا (أو خليط من بروتين الصويا مع بروتين حليب البقر أو الماعز) فقط في حال كان مكافئ الديكستروز لها لا يزيد عن 32. وفي حال الإضافة يجب أن يكون إجمالي الجلوكوز الناتج من شراب الجلوكوز أو شراب الجلوكوز المجفف لا يزيد عن 0.84 جرام لكل 100 كيلو سعر حراري (0.2 جرام لكل 100 كيلو جول).
4.4.5 الفركتوز-أوليقوسكرايد و الجلاكتو- اوليقوسكرايد Fructose oligosaccharides & galacto- oligosaccharides
4.4.5.1 يمكن إضافة كلاً من: Fructose oligosaccharides & galacto- oligosaccharides إلى تراكيب الرضع بمقدار لا يتجاوز 0.8 جم/ 100 مل من خليط 90% (oligogalactosy-lactose) و%10 (oligofructosyl-sacchrose) ذو وزن جزيئي مرتفع.
4.4.5.2 يمكن استخدام تركيبات أخرى وحدود قصوى من " fructo-oligosaccharides and galacto-oligosaccharides "، بشرط وجود ما يثبت مناسبته للرضع.
5.5 الفيتامينات
فيتامين (ب3)
النياسين (حمض النيكوتين)
فيتامين (ب5)
حمض البنتوثينك
* المعروف باسم مكافئات ريتينول (RE- Retinol equivalents).
* ميكروجرام من (RE) = 3.33 وحدة دولية من فيتامين (أ).
** كالسيفيرول: 1 ميكروغرام من كالسيفيرول = 40 وحدة دولية من فيتامين (د).
*** 1 مليجرام من -TEα (معادل ألفا توكوفيرول) = 1 ملجم من د- α – توكوفيرول.
**** مكافيء الفولات:1 ميكروجرام = 0.6 ميكروجرام حمض الفوليك.
1.5.5 إن محتويات ريتينول يجب أن تعبر عن الريتينول الذي سبق تكوينه، في حين أن أي محتوى من الكاروتينات ينبغي ألا تدرج في حساب وتقدير نشاط فيتامين (أ) والتعبير عنه.
2.5.5 يجب أن لا يقل المحتوى من فيتامين (هـ) عن 0.5 ملغ (مكافئ الفا توكوفيرول) (TE - α) لكل جرام من الأحماض الدهنية عديدة – عدم التشبع (PUFA)، وذلك باستخدام عوامل التكافؤ التالية لتقدير قيمة الحد الأدنى من محتوى فيتامين (هـ) وفقا لعدد الروابط المزدوجة بالأحماض الدهنية في هذه الأغذية:
6.5 المعادن
المعدن
1.6.5 نسبة الكالسيوم إلى الفوسفور
7.5 عناصر غذائية أخرى
8.5 المكونات الاختيارية
بالإضافة إلى المكونات الأساسية الواردة من البند (1.5) إلى البند (7.5) قد تضاف مواد أخرى على أن:
1.8.5 تكون من أجل توفير مواد موجودة عادة في حليب الأم و ضرورية لضمان مناسبة أن تكون تراكيب الرضع المصدر الأساسي لتغذية الرضع أو توفير منافع أخرى مشابهة للتي يحصل عليها الرضع من الرضاعة الطبيعية.
2.8.5 يجب أن يثبت علمياً سلامة هذه المواد وملائمتها للاستخدام كمواد غذائية للرضع.
3.8.5 يجب أن تضاف هذه المواد بكميات كافية لتحقق الأثر المقصود، مع الأخذ بالاعتبار المستويات الموجودة في حليب الأم.
4.8.5 يمكن أن تضاف المواد التالية، بحيث لا تتجاوز كمياتها لكل 100 كيلو سعر حراري (100 كيلو جول) في تراكيب الرضع الحد الأقصى:
5.8.5 مجموعة النيوكليوتيدات
6.8.5 يسمح بإضافة مادة اللوتين إلى تراكيب الرضع المعد للاستخدام بنسبة لا تتجاوز 0.25 جزء من المليون.
7.8.5 الفلوريد
يجب ألا يضاف الفلوريد إلى تراكيب الرضع، وفي حالة وجوده طبيعيا ينبغي ألا يتجاوز مستواه 100 ميكروجرام/100 كيلو سعر حراري (24 ميكروجرام/100 كيلوجول).
1.6 الطاقة
يجب ألا تقل السعرات الحرارية لتراكيب المتابعة لكبار الرضع المعدة والجاهزة للاستهلاك عن60 كيلو سعر حراري لكل 100 مل (250 كيلو جول لكل 100 مل)، ولا تزيد عن70 كيلو سعر حراري لكل 100 مل (295 كيلو جول لكل 100 مل) من الطاقة.
2.6 البروتين*
* يمكن قبول أن يكون الحد الأدنى للبروتين 1.6 جرام لكل 100 كيلو سعر حراري (0.38 جرام لكل 100 كيلو جول) بعد أن يتم الإثبات العلمي لسلامة وملائمة استخدام المنتج من الجهة الرقابية.
1.2.6 الحسابات الخاصة بمحتوى البروتين في المنتج النهائي الجاهز للاستهلاك تعتمد على المعادلة التالية: (6.25 x N).
2.2.6 يجب أن تحتوي تراكيب المتابعة لكبار الرضع على كميات متاحة من الأحماض الأمينية الأساسية والشبه أساسية، بحيث لا تقل عن تلك التي يحتويها البروتين المرجعي لحليب الأم وفقا لما هو وارد في (1) من الملحق رقم (1). وبالرغم من ذلك ولأجل الحساب فإن تركيزات التايروسين والفنايل ألانين يمكن أن يضافا معاً، كذلك تركيزات الميثيونين والسيستين يمكن إضافتها معاً.
3.2.6 يمكن إضافة الأحماض الأمينية المعزولة لهذه الأغذية من أجل تحسين القيمة الغذائية. كما يمكن إضافة الأحماض الأمينية الأساسية وشبه الأساسية من أجل تحسين جودة البروتين وبالكميات الضرورية لهذا الغرض فقط ويجب استخدام النوع (L-form) فقط من الأحماض الأمينية.
3.6 الدهون
1.3.6 نسبة حمض اللينوليك / حمض الفا لينولينك
2.3.6 يحظر استخدام الزيوت المهدرجة في هذه المنتجات.
3.3.6 يحظر استخدام زيت بذور السمسم وزيت بذور القطن في هذه المنتجات.
4.3.6 حمض اللوريك وحمض الميرسيتك هما من مكونات الدهون، ولكن يجب ألا تتجاوز مجتمعةً 20% من إجمالي الأحماض الدهنية.
5.3.6 يحتوي دهن الحليب على الأحماض الدهنية المتحولة (Trans Fatty Acids) بشكل طبيعي، ويجب أن لا تتجاوز نسبتها 3% من مجموع الأحماض الدهنية.
6.3.6 يجب أن لا يتجاوز المحتوى الكلي للدهون الفسفورية عن 2 جرام لكل لتر.
7.3.6 يجب ألا يزيد محتوى حمض الإيروسيك عن 1% من إجمالي كمية الدهون.
4.6 الكربوهيدرات
1.4.6 يجب أن تكون بوليمرات اللاكتوز والجلوكوز هي الكربوهيدرات المستعملة في تراكيب المتابعة لكبار الرضع المصنعة من البروتين البقري والبروتين المتحلل بالماء. يسمح بإضافة النشا المسبق الطبخ (Pre-cooked starch) أو المحول إلى هلام (gelatinized starch) والخالي من الجلوتين.
2.4.6 شراب الجلوكوز أو شراب الجلوكوز المجفف
يمكن أن يضاف شراب الجلوكوز أو شراب الجلوكوز المجفف إلى تراكيب المتابعة لكبار الرضع المصنعة من بروتين حليب البقر أو الماعز أو التراكيب المصنعة من بروتين الصويا (أو من خليط بروتين الصويا مع بروتين حليب البقر أو الماعز) فقط في حال كان مكافئ الديكستروز لها لا يزيد عن 32. وفي حال الإضافة يجب أن يكون إجمالي الجلوكوز الناتج من شراب الجلوكوز أو شراب الجلوكوز المجفف لا يزيد عن 0.84 جرام لكل 100كيلو سعر حراري (0.2 جرام لكل 100 كيلو جول).
3.4.6 السكروز والفركتوز والعسل
1.3.4.6 لا يسمح بإضافة السكروز و/أو الفركتوز لتراكيب المتابعة إلا عند الحاجة لها كمصدر للكربوهيدرات، وفي حال إضافة أي منهم أو في حال إضافتهم جميعاً يجب ألا تزيد الكمية عن 20% من إجمالي الكربوهيدرات.
2.3.4.6 يجب أن يتم معالجة العسل قبل إضافته وذلك للقضاء على بكتيريا الكوليستريديوم بوتولينيوم (clostridium botulinum).
4.4.6 الفركتوز-أوليقوسكرايد و الجلاكتو- اوليقوسكرايد Fructose oligosaccharides & galacto- oligosaccharides
4.4.6.1 يمكن إضافة كلاً من: Fructose oligosaccharides & galacto- oligosaccharides إلى تراكيب المتابعة لكبار الرضع بمقدار لا يتجاوز 0.8 جم/ 100 مل من خليط 90% (oligogalactosy-lactose) و%10 (oligofructosyl-sacchrose) ذو وزن جزيئي مرتفع.
4.4.6.2 يمكن استخدام تركيبات أخرى وحدود قصوى من " fructo-oligosaccharides and galacto-oligosaccharides "، بشرط وجود ما يثبت مناسبته للرضع.
5.6 الفيتامينات
فيتامين (ب3) النياسين
(حمض النيكوتين)
**** مكافيء الفولات:1 ميكروجرام = 0.6 ميكروجرام حمض الفوليك.
1.5.6 إن محتويات ريتينول يجب أن تعبر عن الريتينول الذي سبق تكوينه، في حين أن أي محتوى من الكاروتينات ينبغي ألا تدرج في حساب وتقدير نشاط فيتامين (أ) والتعبير عنه.
2.5.6 يجب ألايقل المحتوى من فيتامين (هـ) عن 0.5ملغ (مكافئ الفا توكوفيرول) (TE - α) لكل جرام من الأحماض الدهنية عديدة – عدم التشبع (PUFA)، وذلك باستخدام عوامل التكافؤ التالية لتقدير قيمة الحد الأدنى من محتوى فيتامين (هـ) وفقا لعدد الروابط المزدوجة بالأحماض الدهنية في هذه الأغذية:
6.6 المعادن
المعدن
1.6.6 نسبة الكالسيوم إلى الفوسفور
7.6 عناصر غذائية أخرى
8.6 المكونات الاختيارية
بالإضافة إلى المكونات الأساسية الواردة من البند (1.6) إلى البند (7.6) قد تضاف مواد أخرى على أن:
1.8.6 يجب أن يثبت علمياً سلامة هذه المواد وملائمتها للاستخدام كمواد غذائية للرضع.
2.8.6 يجب أن تضاف هذه المواد بكميات كافية لتحقق الأثر المقصود، مع الأخذ بالاعتبار المستويات الموجودة في حليب الأم.
3.8.6 يمكن أن تضاف المواد التالية، بحيث لا تتجاوز كمياتها لكل 100 كيلو سعر حراري (100 كيلو جول) في تراكيب المتابعة الحد الأقصى:
4.8.6 مجموعة النيوكليوتيدات
5.8.6 يسمح بإضافة مادة اللوتين إلى تراكيب المتابعة لكبار الرضع المعدة للاستخدام بنسبة لا تتجاوز 0.25 جزء من المليون.
6.8.6 الفلوريد
يجب ألا يضاف الفلوريد إلى تراكيب المتابعة لكبار الرضع، وفي حالة وجوده طبيعيا ينبغي ألا يتجاوز مستواه 100 ميكروجرام/100 كيلو سعر حراري (24 ميكروجرام/100 كيلوجول).
تطبق حدود المكونات كما هو وارد في البند (5) والبند (6) فيما عدا المكونات التالية:
1.7 الكربوهيدرات
1.1.7 لا ينطبق الحد الأدنى للاكتوز الوارد في البند (4.5) على المنتجات التالية:
المنتجات التي تكون كمية البروتين فيها المعزول من الصويا تمثل أكثر من 50% من إجمالي كمية البروتين.
المنتجات التي تحمل عبارة خالي من اللاكتوز.2.1.7 السكروزيمكن أن يضاف السكروز إلى التراكيب المصنعة من البروتين المتحلل فقط، وفي حال الإضافة يجب ألا يزيد عن 20% من إجمالي كمية الكربوهيدرات.3.1.7 الجلوكوزيمكن أن يضاف الجلوكوز إلى التراكيب المصنعة من البروتين المتحلل فقط، وفي حال الإضافة يجب ألا يزيد عن 2 جرام لكل 100 كيلو سعر حراري (0.5 جرام لكل 100كيلو جول).4.1.7شراب الجلوكوز أو شراب الجلوكوز المجففيمكن أن يضاف شراب الجلوكوز أو شراب الجلوكوز المجفف إلى تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة المصنعة من بروتين حليب البقر أو الماعز أو التراكيب المصنعة من بروتين الصويا (أو من خليط بروتين الصويا مع بروتين حليب البقر أو الماعز) فقط في حال كان مكافئ الديكستروز لها لا يزيد عن 32. وفي حال الإضافة يجب أن يكون إجمالي الجلوكوز الناتج من شراب الجلوكوز أو شراب الجلوكوز المجفف لا يزيد عن 0.84 جرام لكل 100كيلو سعر حراري (0.2 جرام لكل 100 كيلو جول).2.7 تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة لكبار الرضع المصنعة من بروتين الصويا أو من خليط بروتين الصويا مع بروتين حليب البقر أو الماعز. 1.2.7البروتين
1.1.2.7 يجب أن يكون البروتين المعزول من الصويا فقط هو المُستخدم في تصنيع هذا النوع من المنتجات.
2.1.2.7 محتوى ل-كارنتين (L-carnitine) يجب أن يكون على الأقل 1.2 مليجرام/100 كيلو سعر حراري (0.3 مليجرام/100 كيلو جول) للتراكيب المخصصة من عمر 0-6 أشهر ويعتبر اختياريا للتراكيب المخصصة من عمر 6-12 شهرا.
3.1.2.7 يجب أن تحتوي تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة لكبار الرضع على كميات متاحة من الأحماض الأمينية الأساسية والشبه أساسية، بحيث لا تقل عن تلك التي يحتويها البروتين المرجعي لحليب الأم وفقا لما هو وارد في (1) من الملحق رقم (1). وبالرغم من ذلك ولأجل الحساب فإن تركيزات التايروسين والفنايل ألانين يمكن أن يضافا معاً إذا كانت نسبة التايروسين للفينيل ألانين لا تزيد عن 2. كما يمكن إضافة تركيزات الميثيونين والسيستين معاً إذا كانت نسبة الميثيونين للسيستين لا تزيد عن 2.
2.2.7 تطبق حدود المكونات كما ورد في البند (5) والبند (6) فيما عدا التالي:
1.2.2.7 يجب ألا تقل نسبة الكالسيوم للفسفور عن 1 ولا تزيد عن 2.
2.2.2.7 كمية الفسفور المتاحة يجب أن تحسب على أنها 70% من إجمالي الفسفور في المنتجات المصنعة من بروتين الصويا أو من خليط بروتين الصويا مع البروتين البقري.
3.7 تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة لكبار الرضع المصنعة من بروتين متحلل مائياً جزئياً أو كلياً.
1.3.7 البروتين:
1.1.3.7 مصدر البروتين: مصل البروتين الحلو والمنزوع منه بعض الأملاح والمحول من حليب الأبقار.
2.1.3.7 يجب أن يكون مصدر البروتين مكون من:
- 63% مصل بروتين خالِ من كاسينو-جلايكوماكروببتايد (caseino-glycomacropeptide) ومعزول بمحتوى بروتيني لا يقل عن 95% بروتين جاف وتكون دنترة البروتين أقل من 70% وبحدٍ أعلى للرماد بـ 3 %.
- 37% مُركز مصل بروتين حلو بمحتوى بروتين لا يقل عن 87% بروتين جاف وتكون دنترة البروتين أقل من 70% وبحدٍ أعلى للرماد بـ 3.5%.
3.1.3.7 طريقة تحليل البروتين مائياً: يتم تحليل البروتين مائياً خلال مرحلتين ويُستخدم بها مُستحضر التربسين (يجب أن يكون من مصادر حلال) مع معالجة حرارية (10-3 دقائق في درجة حرارة 100-80 درجة مئوية) بين المرحلتين.4.1.3.7 يجب أن تحتوي تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة لكبار الرضع على كميات متاحة من الأحماض الأمينية الأساسية والشبه أساسية، بحيث لا تقل عن تلك التي يحتويها البروتين المرجعي لحليب الأم وفقا لما هو وارد في (1) من الملحق رقم (1). وبالرغم من ذلك ولأجل الحساب فإن تركيزات التايروسين والفنايل ألانين يمكن أن يضافا معاً إذا كانت نسبة التايروسين للفينيل ألانين لا تزيد عن 2. كما يمكن إضافة تركيزات الميثيونين والسيستين معاً إذا كانت نسبة الميثيونين للسيستين لا تزيد عن 2.5.1.3.7 محتوى ل-كارنتين (L-carnitine) يجب أن يكون على الأقل 1.2 مليجرام/100 كيلو سعر حراري (0.3 مليجرام/100 كيلو جول) للتراكيب المخصصة من عمر 0-6 أشهر ويعتبر اختياريا للتراكيب المخصصة من عمر 6-12 شهرا.4.7 تستثنى المنتجات الخاصة المعدة للتغذية بشكل كامل للرضع والأطفال (Sole source of nutrition) من حدود المكونات الغذائية الدنيا والقصوى الواردة في البند (5) والبند (6).
1.8الطاقة
يجب ألا تقل السعرات الحرارية لأغذية صغار الأطفال المعدة والجاهزة للاستهلاك عن 60 كيلو سعر حراري لكل 100 مل (250 كيلو جول لكل 100 مل)، ولا تزيد عن 70 كيلو سعر حراري لكل 100 مل (295 كيلو جول لكل 100 مل) من الطاقة.
2.8 البروتين
1.2.8 الحسابات الخاصة بمحتوى البروتين في المنتج النهائي الجاهز للاستهلاك تعتمد على المعادلة التالية: (N × 6.25).
2.2.8 ألا تقل نسبة جودة البروتين عن 85% من نسبة جودة الكازين عند استخدام )نسبة كفاءة البروتينProtein Efficiency Ratio) ()، وعند استخدام (هضم البروتين - درجة الحمض الأميني المصححة) (Protein Digestibility – Corrected Amino Acid Score) يجب ألا تقل الدرجة عن 0.9. وفي المنتجات ذات الدرجات المنخفضة، يجب تعديل جودة و/أو كمية البروتين لتحقيق القيمة المطلوبة.
3.8 الدهون
1.3.8يحظر استخدام الزيوت المهدرجة في هذه المنتجات.
2.3.8يحتوي دهن الحليب على الأحماض الدهنية المتحولة (Trans Fatty Acids) بشكل طبيعي، ويجب أن لا تتجاوز نسبتها 3% من مجموع الأحماض الدهنية.
4.8 الكربوهيدرات
1.4.8 يمنع إضافة السكروز و/أو الفركتوز إلى المنتجات المخصصة لصغار الأطفال.
2.4.8 يسمح بزيادة المحتوى الإجمالي للكربوهيدرات عن الحد الأقصى إلى (14 جرام/ 100سعرة حرارية) للمنتجات التي يكون محتوى البروتين فيها أقل من (3 جرام/ 100سعرة حرارية).
3.4.8 يجب أن يكون اللاكتوز هي المصدر الوحيد للكربوهيدرات في منتجات صغار الأطفال المصنعة من بروتين حليب البقر أو الماعز. وفي منتجات صغار الأطفال المصنعة من غير بروتين حليب البقر أو الماعز، يجب ألا تكون مصادر الكربوهيدرات ذات طعم يميل للحلاوة وإن كان ذلك يجب ألا تكون درجة حلاوتها أعلى اللاكتوز.
5.8 الفيتامينات
** كالسيفيرول: 1 ميكروغرام من كالسيفيرول = 40 وحدة دولية من فيتامين (د).
6.8 المعادن
1.6.8 المنتجات المخصصة لصغار الأطفال التي يكون مصدر البروتين معزول من الصويا يكون الحد الأدنى من الحديد 1.5 مليجرام/100 سعرة حرارية (0.36 مليجرام/100 كيلو جول).
2.6.8 يمنع إضافة كلوريد الصوديوم للمنتجات المخصصة لصغار الأطفال.
يجب أن يكون المنتج خاليا من الكتل الصلبة والجزيئات الخشنة وأن يكون مناسباً لتغذية الرضع، وذلك عند إعداد المنتج وفقا للبيانات الخاصة بتعليمات الاستخدام.
يسمح بالمواد المضافة طبقاً للمواصفة المذكورة في البند 3.2.
يمكن إضافة المنكهات التالية للمنتجات المخصصة لصغار الأطفال الواردة في البند (3.3) فقط.
المنكه
الحد الأقصى
خلاصة الفاكهة الطبيعية
حسب ممارسات التصنيع الجيد
خلاصة الفانيلا
ايثايل فانيلين
50 مليجرام/100 مل
فانيلين
50 مليجرام/100 مل
يجب ألا تزيد نسبة متبقيات المبيدات عما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (12.2).
ألا تزيد بقايا الأدوية البيطرية عما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند رقم (9.2).
1.14 ألا تزيد الحدود الإشعاعية عما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (10.2).
2.14 يجب ألا تعالج منتجات تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة لكبار الرضع ومنتجات صغار الأطفال والتراكيب المخصصة للاستخدام الطبي الخاص ومكوناتها بالاشعاعات المؤينة.
1.15 يجب الالتزام بالحدود القصوى للملوثات الواردة في البند رقم (10.2).
2.15 ألا يتجاوز الملامين ومشتقاته والمركبات المرتبطة به (cyanuric acid ammelide and ammeline) عن 1 جزء في المليون ppm.
ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية عما ورد في البند رقم (6.2).
يجب تحضير وتداول المنتجات المشمولة بأحكام هذه اللائحة وفقا لما ورد في البند رقم (4.2) والبند رقم (7.2).
1.18 يجب أن تعبأ المنتجات في عبوات صحية محكمة القفل تحافظ على نظافة وجودة الأغذية. عندما تكون الأغذية في الحالة السائلة، يجب أن تعبأ في عبوات محكمة الغلق ويسمح باستعمال غاز النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون كوسط للتعبئة.
2.18 يجب أن تصنع العبوات، بما فيها مواد التعبئة والتغليف ، من مواد آمنة ومناسبة لما أعدت لأجله. يجب الالتزام بأي مواصفة تصدرها الهيئة بخصوص ذلك.
في حالة المنتجات الجاهزة للاستعمال، يجب أن تكون درجة الملء من السعة المائية للحاوية (السعة المائية للحاوية هي حجم الماء المقطر عند درجة حرارة 20 درجة مئوية والتي تبقى فيها الحاوية محكمة الغلق وممتلئة تماماً)، كما يلي:
1.19 ألا تقل عن 80% من حجم العبوة للمنتجات التي يقل وزنها عن 150جرام (5 أوقيات).
2.19 ألا تقل عن 85% من حجم العبوة للمنتجات التي يتراوح وزنها ما بين 150 جرام و 250 جرام (-5 9أوقيات).
3.19 ألا تقل عن 90% من حجم العبوة للمنتجات التي يتجاوز وزنها 250 جرام (9 أوقيات).
يجب أن يتداول وينقل ويخزن المنتج بطريقة مناسبة تحميه من التلوث والتلف وعند درجة حرارة لا تزيد عن ˚25م.
يجب تسجيل المنتج لدى الجهات الرسمية المختصة في الدول الأعضاء.
مع عدم الإخلال بما ورد في البند رقم (1.2)، والبند رقم (2.2)، والبند رقم (11.2)، يجب كتابة ما يلي على بطاقة المنتج:
1.22 اسم المنتج
1.1.22 يجب أن يكتب النص المستخدم على بطاقة المنتج (البطاقة الغذائية) والمعلومات الأخرى المرفقة في المنتج باللغتين العربية والانجليزية.
2.1.22 أن يسمى منتج تراكيب الرضع بـ "تركيبة مصنعة للرضع" أو "تركيبة غذائية للرضع"، وأن يذكر العمر المخصص له المنتج "من الولادة حتى 6 أشهر"، ويمكن كتابة عبارة "من الولادة حتى 12 شهر".
3.1.22 أن يسمى منتج تراكيب المتابعة بـ "تركيبة مصنعة لكبار الرضع" أو "تركيبة غذائية لكبار الرضع" على أن يذكر العمر المخصص له المنتج مثل "من عمر 6 أشهر حتى 12 شهر".
4.1.22 أن يسمى منتج أغذية صغار الأطفال بـ "مشروب لصغار الأطفال يحتوي على مواد مغذية مضافة" أو "منتج لصغار الأطفال مع العناصر الغذائية المضافة" أو "مشروب لصغار الأطفال" أو "منتج لصغار الأطفال" على أن يذكر العمر المخصص له المنتج مثل: "من 12 شهر إلى 36 شهر".
5.1.22 عند كتابة عبارة خالي من اللاكتوز أو قليل اللاكتوز على عبوة المنتج، فيجب أن تذكر العبارة كما يلي:
• كلمة خالي من اللاكتوز كجزء من اسم المنتج.
• كلمة قليل اللاكتوز كجزء من اسم المنتج.
2.22 يجب وضع مصادر البروتين في المنتج بشكل واضح على البطاقة التعريفية.
3.22 قائمة المكونات
1.3.22 يجب وضع قائمة كاملة في البطاقة التعريفية الخاصة بالمنتج وتكون حسب الترتيب التنازلي للنسب ما عدا في حالة إضافة الفيتامينات والمعادن، حيث يمكن ترتيبها في مجموعات منفصلة خاصة بالفيتامينات والمعادن وليس من الضروري أن تكون مدرجة حسب الترتيب التنازلي للنسب.
2.3.22 يجب ذكر اسم المكونات من المصادر الحيوانية أو النباتية المنشأ وكذلك المضافات الغذائية.
4.22 يجب أن تحتوي المنتجات المخصصة لتلبية الاحتياجات الطبية الخاصة على العبارات التالية:
1.4.22 المنتج لا يناسب الاستخدام العام و يجب استخدامه تحت إشراف طبي.
2.4.22 الحالة أو المرض المخصص له المنتج (تستخدم في الحالات المرضية المثبتة مثل أنواع الأمراض الاستقلابية).
3.4.22 التغيير الذي تم في المكونات الغذائية للمنتج.
5.22 البيانات التغذوية
يجب أن تتضمن المعلومات التالية ووفقا للترتيب التالي:
1.5.22 كمية الطاقة، معبراً عنها بكيلو سعر حراري و/ أو كيلو جول، وعدد الجرامات من البروتين والكربوهيدرات (بما فيها كمية اللاكتوز وكمية أي سكر يضاف) والدهون لكل 100 جرام و لكل 100 مليلتر ولكل 100 كيلو سعر حراري بعد أن تعد وتجهز للاستهلاك وفقاً لطريقة الاستخدام الموضحة على البطاقة.
2.5.22 الكمية الإجمالية لكل من الفيتامينات، والمعادن، وأي مكون إلزامي آخر لكل 100 جرام ولكل 100 مليلتر ولكل100 كيلو سعر حراري للمنتجات بعد أن تعد وتجهز للاستهلاك وفقاً لطريقة الاستخدام الموضحة في البطاقة، ويمكن أن يتم التعبير عن النسب المئوية للفيتامينات والمعادن وفقاً للقيم المرجعية الواردة في الملحق رقم (2).
3.5.22 يجب أن تذكر كمية اللاكتوز و الجالاكتوز على البطاقة للمنتجات خالية و/أو قليلة اللاكتوز وأن يعبر عنها بالجرام لكل 100 مل.
4.5.22 بالإضافة إلى ما ورد في البند (2.5.22) والبند (3.5.22) يسمح بالإفصاح عن البيانات التغذوية معبرا عنها لكل حصة للمنتجات المخصصة لصغار الأطفال الواردة في البند (3.3)، بشرط أن يتم تحديد حجم الحصة على البطاقة الغذائية للمنتج.
6.22 التاريخ والتعليمات الخاصة بالتخزين
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (2.2)، يجب أن يوضح على بطاقة العبوة أو العبوة تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة غير رمزية كما يلي:
1.6.22 يكتب تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبأرقام مرتبة غير مشفرة، بالإمكان أن يكتفى بالشهر و السنة للمنتجات التي تتجاوز فترة صلاحيتها الثلاثة أشهر.
2.6.22 يجب ذكر أي شروط خاصة بالتخزين إذا كانت معتمده في هذا الشأن على العبوة.
3.6.22 يجب وضع بيانات التخزين على مقربة من البيانات الإيضاحية قدر الإمكان.
7.22 معلومات كيفية الاستخدام
1.7.22 يمكن للمنتجات السائلة أن تستخدم بشكل مباشر، و إذا كانت على شكل سوائل مركزة، فيجب تحضير هذه المنتجات بماء صالح للشرب تم غليه قبل الاستعمال حسب توجيهات الاستعمال. أما المنتجات التي تكون في صورة مسحوق فيجب إعادة تحضيرها بماء صالح للشرب تم غليه قبل الاستعمال حسب توجيهات الاستعمال. ويجب أن تكون تعليمات التحضير والتداول المناسبة وفقا لـ "الممارسات الصحية الجيدة ".
2.7.22 يجب أن تكون هناك توجيهات كافية لطرق التحضير المناسبة واستخدامات المنتج، بما في ذلك طرق التخزين والتخلص منه بعد التحضير، حيث ينبغي التخلص من التراكيب المتبقي بعد الاستخدام ويجب وضع المعلومة ضمن البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج وفي المنشور المرافق للمنتج. على أن ينص بأنه يجب استهلاك التراكيب خلال ساعة من تحضيره.
3.7.22 يجب الالتزام بالتعليمات التحذيرية بشأن المخاطر الصحية للإعداد والتخزين والاستخدام الغير ملائم لهذا المنتج.
4.7.22 يجب أن تكون هناك تعليمات كافية بطريقة تخزين المنتج بعد أن يتم فتحه، تظهر ضمن البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج.
5.7.22 يجب أن يوضح على بطاقة منتجات تراكيب المتابعة ما يلي:
• يجب ألا يعطى للرضع ممن هم أقل من عمر 6 أشهر.
• يجب أن يعطى الرضع أغذية تكميلية أخرى.
8.22 متطلبات إضافية للبيانات الإيضاحية
1.8.22 يجب ألا تتضمن بطاقة المنتج أي عبارات تشجع على التخلي عن الرضاعة الطبيعية. كما يجب أن تتضمن البطاقة على رسالة واضحة ويمكن قراءتها بسهولة تشمل النقاط التالية:
1.1.8.22 عبارة "إشعار هام" أو ما يعادلها.
2.1.8.22 عبارة "حليب الأم هو أفضل غذاء لطفلك" بخط واضح وبشكل بارز على الواجهة الأمامية للعبوة.
3.1.8.22 عبارة توضح بأن المنتج يجب أن يستخدم فقط بعد استشارة الطبيب المختص وعند الحاجة وبالطريقة المناسبة للاستعمال.
2.8.22 يُحظر استخدام الصور أو الرسومات أو أي نص دعائي أو نص يشجع على استخدام المنتج على بطاقة البيانات الإيضاحية أو مرفقة بالعبوة.
3.8.22 لا يسمح باستخدام العبارة "للاستخدام البشري" ، "أمومة" أو ما يشابهها على بطاقة المنتج.
4.8.22 يجب أن تتضمن بطاقة المنتج معلومات مفادها أن الرضع ينبغي أن يتناولون أطعمة تكميلية من سن 6 أشهر فما فوق.
5.8.22 كتابة عبارة "يجب عدم استهلاك هذا المنتج من قبل الرضع والأطفال الذين لديهم حساسية من بروتين الحليب" بخط واضح وبارز على منتجات تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة المصنع من بروتين متحلل مائياً جزئياً (Partially Hydrolyzed Formula).
9.22 يجب كتابة المعلومات التالية على بطاقة المنتج:
• بلد المنشأ والتعبئة.
• عنوان المصنع.
• رقم الدفعة.
10.22 يمكن إضافة المعلومات التالية على بطاقة المنتج:
• اسم ورقم وعنوان الوكيل.
• رقم الباركود.
• رقم التسجيل في الدول التي تتطلب التسجيل.
1.23 يحظر وضع أي ادعاءات أو تغذوية أو صحية على بطاقة المنتج.
2.23 يمكن استخدام عبارة "خالي من اللاكتوز" في حال كانت كمية اللاكتوز لا تزيد عن 10 مليجرام لكل 100 كيلو سعر حراري.
3.23 في حال استخدام عبارة "خالي من اللاكتوز" في المنتجات المصنعة من مصادر غير البروتين المعزول من الصويا، فإنه يجب أن تذكر عبارة "غير مناسب للرضع المصابين بالجالاكتوسيميا"، وأن تكون في واجهة البطاقة وبنفس حجم خط عبارة "خالي من اللاكتوز".
4.23 في حال استخدام عبارة "قليل اللاكتوز" يجب ألا يزيد مستوى اللاكتوز عن 0.3 جرام لكل 100 مل.
5.23 لا يسمح بكتابة الادعاء منخفض التحسس (HA Hypo-allergenic) على بطاقات منتجات تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة إلا في حالة واحدة فقط وذلك عند كتابة العبارة "يجب عدم استهلاك هذا المنتج من قبل الرضع والأطفال الذين لديهم حساسية من بروتين الحليب" على واجهة بطاقة المنتج.
1.24مع عدم الإخلال بما ورد في البند رقم (12.2) يجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات الوطنية الصادرة من الدول الأعضاء.
2.24 يجب عدم تسويق أي منتج (بخلاف تراكيب الرضع) بأنه مناسب للرضع من الولادة وحتى البدء بإدخال الأغذية التكميلية المناسبة.
3.24 يمنع عرض منتجات أخرى بأسماء وأشكال عبوات مشابهة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة.
الملحق رقم (1)
الأحماض الأمينية الأساسية وشبه الأساسية الموجودة في تراكيب الأم
لغرض ما ورد في بند الخاص باشتراطات البروتين لتراكيب الرضع وتراكيب المتابعة ومنتجات صغار الأطفال والتراكيب المخصصة للاستخدام الطبي الخاص، يجب استخدام حليب الأم كبروتين مرجعي كما هو محدد أدناه في الفقرة 1 و 2 من هذا الملحق.
1. تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة المصنعة من بروتين حليب البقر أو الماعز، والمصنع من البروتين المعزول من بروتين الصويا أو من خليط بروتين الصويا مع بروتين حليب البقر أو الماعز:
الأحماض الأمينية الأساسية وشبه الأساسية الموجودة في حليب الأم هي كالتالي: (معبراً عنها بالمليجرام لكل 100 كيلو جول ولكل 100 كيلو سعر حراري):
الأحماض الأمينية
لكل 100 كيلو جول(1)
لكل 100 كيلو سعر حراري
سيستين
9
38
هيستيدين
10
40
آيسوليوسين
22
90
ليوسين
166
لايسين
27
113
ميثيونين
5
23
فينيل ألانين
20
83
ثريونين
18
77
تريبتوفان
8
32
تايروسين
76
فالين
21
88
(1) 1 كيلو جول = 0.239 كيلو سعر حراري
2.تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة المصنعة من بروتين متحلل:
الأحماض الأمينية الأساسية وشبه الأساسية الموجودة في حليب الأم هي كالتالي: (معبراً عنها بالمليجرام لكل 100 كيلو جول و لكل 100 كيلو سعر حراري):
الأحماض الأمينية
أرجينين
16
69
6
24
11
45
آيزوليوسين
17
72
37
156
29
122
7
15
62
19
80
30
14
59
(1) 1 كيلو جول = 0.239 كيلو سعر حراري
الملحق رقم (2)
القيم المرجعية للفيتامينات والمعادن
المادة المغذية
القيمة المرجعية
فيتامين أ (ميكروجرام)
400
فيتامين د (ميكروجرام)
فيتامين هـ (مليجرام)
فيتامين ج (مليجرام)
الثيامين (مليجرام)
0.5
ريبوفلافين (مليجرام)
نياسين (مليجرام)
فيتامين ب 6 (مليجرام)
حمض الفوليك (ميكروجرام)
150
فيتامين ب 12 (ميكروجرام)
0.9
البيوتين (ميكروجرام)
حمض البانتوثينيك (مليجرام)
2
فيتامين ك (ميكروجرام)
البوتاسيوم (مليجرام)
1000
الصوديوم (مليجرام)
الكلورايد (مليجرام)
500
الكالسيوم (مليجرام)
*الحديد (مليجرام)
3.9, 5.8, 11.6
*الزنك (مليجرام)
2.4, 4.1, 8.3
اليود (ميكروجرام)
النحاس (ميكروجرام)
340
السيلينيوم (ميكروجرام)
المغنيسيوم (مليجرام)
60
المنجنيز (مليجرام)
1.2
الفسفور (مليجرام)
460
* الحديد: 5%، 10%، 15% حسب مقدار الحديد القابل للامتصاص في الجسم.
* الزنك: قليل، متوسط، عالي حسب مقدار الزنك القابل للامتصاص في الجسم.
تراكيب الرضع...........................................................Infant Formula
تراكيب المتابعة...................................................... Follow Up Formula
التراكيب المخصص للاستخدام الطبي الخاص........... Formula for Special Medical Purposes
البروتين البقري.........................................................Cow's Milk
البروتين المتحلل بالماء..............................................Hydrolysed Protein
- CODEX 72 "STANDARD FOR INFANT FORMULA AND FORMULAS FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSES INTENDED FOR INFANTS".
- CODEX 156 "STANDARD FOR FOLLOW UP FORMULA"
- COMMISSION DELEGATED REGULATION (eu) 2016/ 127 infant formula and follow-on formula.
- Guidelines on formulated complementary foods for older infants and young children CAC/GL 8-1991.
- Labeling of Infant Formula: Guidance for Industry. U.S. FDA.
آخر تحديث : 08 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.