الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
- أي منتج غذائي من (جيلاتين - كولاجين - منفحة حيوانية - زيوت ودهون وشحوم حيوانية) سواء كان بصورته الأساسية الخام أو يدخل في مكون أي منتج غذائي آخر.
- المنتجات الغذائية التي يدخل في مكوناتها لحوم ودواجن ومنتجاتها.
- المنتجات الغذائية التي يكون عليها شعار أو علامة أو كلمة حلال.
- تكون فترة الزامية التطبيق في تاريخ 2022/7/1 م.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.