تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 4. المتطلبات

يجب أن يتوافر في خليط الزعتر المطحون ما يلي:

1.4       أن يكون ذا طعم ورائحة مميزين.

2.4       أن يكون خالياً من المواد الغريبة.

3.4       أن يكون خالياً من الأعفان الظاهرة.

4.4       أن يكون خالياً من الحشرات الحية والميتة وأجزائها وأطوارها.

5.4       أن لا تقل نسبة الزعتر عن 40٪.

6.4       أن لا تقل نسبة السمسم عن 30٪.

7.4       أن لا تقل نسبة السماق عن 4٪.

8.4       يسمح بإضافة المواد الغذائية التالية: يانسون، كمون، قمح محمص، حمص محمص، كزبرة، كراوية والتوابل والبهارات المناسبة وزيت الزيتون وذلك حسب ممارسات التصنيع الجيد.

9.4      أن تكون جميع المواد الأولية والمواد المضافة المستخدمة في التصنيع مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.

10.4     لا يسمح بإضافة أي من المواد التالية لخليط الزعتر المطحون: النخالة، الكسبة بأنواعها، الخبز الناشف، القش، أوراق النباتات من غير الزعتر، الملونات الطبيعية والاصطناعية والنكهات الاصطناعية باستثناء الألوان الناتجة عن إضافة التوابل والبهارات.

11.4     لا يسمح باستخدام حمض الستريك للمنتج.

12.4     أن لا تتجاوز نسبة الرطوبة في المنتج 12%

13.4    أن لا تتجاوز نسبة ملح الطعام في المنتج 4%

14.4     أن تكون الخصائص الكيميائية حسب ما هو وارد في الجدول رقم (1).

جدول رقم (1) – الخصائص الكيميائية

الحد المطلوب

​​خصائص​

12

الكمية الإجمالية للرماد، % للحد الأقصى من النسبة الكلية (على أساس جاف)، الحد الأقصى

3.5

الرماد غير قابل للذوبان في الحمض، % للحد الأقصى من النسبة الكلية (على أساس جاف)، الحد الأقصى

1.0

زيوت سريعة التبخر مل/ 100 غ (على أساس جاف)، الحد الأدنى


15.4       أن تكون الخصائص الفيزيائية حسب ما هو وارد في الجدول رقم (2).

جدول رقم (2) – الخصائص الكيميائية

الحد المطلوب

خصائص

0.5

المواد النباتية الدخيلة1 ، % للحد الأقصى من النسبة الكلية

0.5

المحتوى من المواد النباتية الدخيلة2​، % للحد الأقصى من النسبة الكلية

1.0

العفن الظاهر للعيان، % للحد الأقصى من النسبة الكلية

1.0

الأوراق/ الأزهار المتضررة جراء الحشرات، % للحد الأقصى من النسبة النسبة الكلية

1.0

الحشرات الميتة، أجزاء من حشرات وملوثات القوارض، % للحد الأقصى من النسبة الكلية

0

الحشرات الحية

1.0

مخلفات الثديات (ملغ/كلغ)

1 المواد النباتية المرتبطة بالنبتة المصدر للمنتج – ولكن التي لا يقبل بها كجزء من المنتج النهائي​.

2 أية مادة دخيلة ظاهرة للعيان، غير مقبولة وقابلة للكشف/أو مادة ترتبط عادة بالمكونات الطبيعية لنبتة التابل، مثل العيدان والحجارة والخبش والمعادن وغيرها​.


16.4    أن يتم التصنيع والتعبئة طبقًا لنظم وأساليب التصنيع الجيد ووفقًا للشروط الصحية الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (2.2).

17.4    أن لا تزيد حدود بقايا مبيدات الآفات على الحدود الواردة في المواصفتين القياسيتين الخليجيتين المذكورتين في البندين (4.2) و (5.2).

18.4    أن لا تزيد حدود العناصر المعدنية الملوثة على الحدود الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (9.2).

19.4    أن لا تزيد الحدود الميكروبيولوجية على الحدود الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (8.2).

20.4     أن لا تزيد حدود الأفلاتوكسين على الحدود الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (7.2)

21.4    تستخدم طرق التحليل وأخذ العينات وفقاً لمواصفة الدستور الغذائي في في البند (11.2)​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية