الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية بواسطة لجان فنية متخصصة.
وقد قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية رقـم (5) " قطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية " بتحديث اللائحة الفنية الخليجية GSO 1339" جبنة الجودا "، من قبل دولة الامارات العربية المتحدة، وقد تم إعداد المشروع باللغتين العربية والإنجليزية بعد استعراض المواصفات القياسية العربية والأجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة.
وقد اعتمدت هذه المواصفة كلائحة فنية خليجية في اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ) ، الذي عقد بتاريخ / / هـ ( / / ) على أن تلغى المواصفة رقم GSO 1339:2002 وتحل محلها.
تختص هذه اللائحة الفنية الخليجية بالشروط الواجب توفرها في جبنة الجودا وفقاً للوصف الوارد في البند 3 من هذه اللائحة الفنية والمعد للاستهلاك الآدمي المباشر أو التصنيع الغذائي.
2. المراجع التكميلية:
2.GSO CAC GL 1: الإرشادات العامة للادعاءات المضللة للأغذية.
2.2 GSO 9: بطاقات المواد الغذائية المعبأة.
3.2 GSO 21: الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها.
4.2 57 GSO/CAC/RCP: مدونة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته.
5.2 GSO 149: مياه الشرب غير المعبأة.
6.2 GSO 150-1: فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول: فترات الصلاحية الالزامية.
7.2 GSO 150-2: فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية.
8.2 GSO /CAC 193: المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف.
9.2 206 GSO CAC: ارشادات عامة لاستخدام مصطلحات منتجات الحليب.
10.2 CXS 234: الطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات.
11.2 GSO 323: اشتراطات عامه لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة.
12.2 GSO 382، GSO 383: الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية – الجزء الأول والثاني.
13.2 GSO 839: عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – اشتراطات عامة.
2.14 GSO 988: حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المنتجات الزراعية والغذائية- الجزء الأول.
15.2 GSO 1016: الحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.
16.2 GSO 1694: القواعد العامة لصحة الغذاء.
17.2 1863 GSO: "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة.
18.2 GSO 2000: المواصفة العامة للجبن.
19.2 GSO 2055-1: المنتجات الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال.
20.2GSO 2233 : اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة.
2.21 GSO 2276: الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية.
22.2 2333GSO: اشـتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغـذوية والصحية.
23.2 GSO 2481: الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الاغذية.
24.2 GSO 2483: الدهون /الزيوت المهدرجه جزئياً.
25.2 GSO 2500: المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
26.2 المواصفة التي سوف تعتمدها الهيئة "الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية"
27.2 المواصفة التي سوف تعتمدها الهيئة "شبيه منتجات الألبان."
3. التعاريف:
لأغراض هذه اللائحة الفنية يستخدم التعريف الوارد أدناه:
1.3 جبنة الجودا:
جبنة منضجة جامدة/شبه صلبة وفقاَ للمواصفة العامة للجبن المذكورة بالبند (18.2)، ولهذه الجبنة لون يكاد أن يكون قريباً من الأبيض أو عاجياً وقد يميل الى الاصفر الفاتح أو البرتقالي، وقوامها جامد (عند الضغط عليها بالإبهام) مناسب للتقطيع. ويوجد فيها القليل إلى الكثير من الثقوب التي يتراوح حجمها بين رأس الإبرة المستدير الى حجم حبة البازيلاء (أي بقطر يصل حتى 10 ملم)، موزعة بانتظام نوعاً ما عبر أنحاء الجزء الداخلي للجبنة، ويقبل بعدد قليل من الفراغات أو التشققات. وتكون هذه الجبنة إما أسطوانية الشكل مسطحة ذات جانبين محدوبين، ,إما على شكل كتلة مسطحة أو قالب مستطيل. وتصنع هذه الجبنة وتباع مع قشرة جافة ويجوز أن تكون هذه القشرة مغلفة. أما جبنة الجودا المتاحة بشكل كتلة مسطحة أو قالب مستطيل فتباع أيضاً دون1) قشرة.
بالنسبة الى جبن الجودا المعد للاستهلاك المباشر، تستغرق عادةً عملية الإنضاج لبلورة خصائص النكهة والقوام 3 أسابيع على درجة تتراوح بين 10 و17 ◦س، وفقاً لمستوى الإنضاج المطلوب. ويمكن استخدام ظروف إنضاج بديلة (بما يشمل إضافة الأنزيمات التي تعزز عملية إنضاج الجبنة) بشرط أن تتسم الجبنة الناتجة عنها بالمميزات المادية والكيميائية الحيوية والحسية نفسها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) لا يعني ذلك انه قد تمت إزالة القشرة قبل بيع الجبنة، بل انه قد تم انضاجها و/أو حفظها بطريقة لا تسمح بتكون القشرة (جبنة خالية من القشرة)، ويستخدم غشاء لإنضاج الجبنة في عملية تصنيع الجبنة الخالية من القشرة، وقد يشكل ايضاً هذا الغشاء الغلاف الذي يحمي الجبنة، بحسب المواصفة العامة للجبنة المحددة بالبند 18.2 من المراجع التكميلية.
كتلك التي تحققها إجراءات الإنضاج المذكورة آنفاً. أما جبنة الجودا المعدة لمزيد من التجهيز وجبنة الجودا خفيفة الوزن (أي دون 2.5 كغ)، فلا تتسم بالضرورة بمستوى النضوج نفسه عندما يكون ذلك مبرراً من خلال الاحتياجات الفنية و/أو التجارية.
4. المتطلبات:
مع عدم الاخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند 2/18، يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
4/1 أن يراعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين (2/3)، (2/16).
4/2 أن تتم مراعاة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند 2/4، وأن تطابق المكونات المستخدمة في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
4/3 مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسـية الخليجية الواردة في البند رقم (2/19)، فإنه يجب أن يكون المنتج خالياً تماماً من منتجات الخنزير ومشتقاتها.
4/4 أن يستخدم حليب البقر أو حليب الجاموس أو مزيج منهما والمنتجات المشتقة منهما على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
4/5 أن يتميز بالصفات الحسية الطبيعية للمنتج بحيث يحتفظ بشكله ولونه ونكهته وقوامه المميز، ويخلو من الرائحة والطعم غير المرغوبين ورائحة وطعم التزنخ.
4/6 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بكافة أطوارها وأجزائها بمختلف أنواعها.
4/7 يجب أن يخلو المنتج من الدهون/الزيوت المضافة المهدرجة جزئياً وبما يتوافق مع المواصفات القياسية الواردة في البند (2/24) والبند (2/27).
4/8 مع عدم الإخلال بما ورد في المواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (25.2)، يجوز استخدام فئات المواد المضافة إلى الأغذية المشار إليها والمبررة في الجدول 1 أدناه لفئات المنتج المحددة.
جدول 1: المضافات الغذائية حسب الفئات الوظيفية
4/9 يجوز استخدام المكونات الاختيارية التالية في التصنيع:
- بادئات مستزرعة من بكتيريا حمض اللاكتيك و/أو بكتيريا منتجة للنكهة غير الضارة، بادئات مستزرعة أخرى من الكائنات الحية الدقيقة غير الضارة.
- المنفحة أو غيرها من الإنزيمات المخثرة والآمنة والمناسبة.
- كلوريد الصوديوم أو كلوريد البوتاسيوم كبدائل للملح مع مراعاة ما ورد في المواصفة القياسية المذكورة في البند (26.2).
- ماء صالح للشرب مطابق للمواصفة القياسية المذكورة في البند (5.2).
- الانزيمات الآمنة والمناسبة لتعزيز عملية إنضاج الجبنة.
- مساعدات تصنيعية آمنة ومناسبة.
- دقيق ونشا الأرز، والذرة، والبطاطا: مع عدم الإخلال بالمتطلبات المذكورة في المواصفة العامة للأجبان المحددة بالبند (18.2)، يمكن استخدام هذه المواد كعوامل مضادة للتكتل لمعالجة الطبقة السطحية للمنتجات المقطعة أو المقطعة الى شرائح او المبشورة فحسب، شريطة أن تتم إضافتها بأقل كمية تؤدي الغرض التصنيعي وذلك وفق الممارسات التصنيعية الجيدة، مع مراعاة اي استخدام آخر لمضادات التكتل المبينة في البند (25.2).
10/4 ان يكون تركيب المنتج طبقاً للجدول 2 ادناه:
جدول 2- تركيب جبن الجودا
الحد الأدنى من المحتوى
(كتلة/كتلة)
الحد الأقصى من المحتوى
إن جبنة الجودا التي تحتوي على ما بين 40 و48 في المائة من الدهون في المادة الجافة والتي يقل وزنها عن 2.5 كغ يمكن أن تباع بمحتوى من المادة الجافة لا يقل عن 50 في المائة، شرط وصفها بعبارة "Baby".
ولا تتوافق التعديلات التي تطرأ على تركيبة المنتج والتي تتجاوز الحدود العليا والدنيا لدهن الحليب والمادة الجافة (المذكورة في الجدول أعلاه) مع الفقرة 3.3.4 من المواصفة العامة لاستخدام مصطلحات الالبان المذكورة في البند (9.2).
11/4 ألا تزيد بقايا الأدوية البيطرية في المنتج عما هو محدد في المواصفة الخليجية المذكورة في بند (23.2).
12/4 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (15.2)
13/4 ألا تزيد الحدود الإشعاعية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (14.2).
14/4 مع مراعاة الحدود القصوى للملوثات والسموم في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (8.2)، يجب أن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.
4/15 يجب ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (12.2).
5. طرق أخد العينات:
يتم أخذ العينات والفحص والاختبار على العينة الممثلة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (10.2) مواصفة هيئة الدستور الغذائي الدولية لطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات، بالإضافة للمواصفة القياسية المذكورة في البند (21.2).
6. التعبئة والنقل والتخزين:
6/1 التعبئة :
يعبأ المنتج في عبوات مناسبة مطابقة للمواصفة القياسية الواردة في البند رقم (13.2) و (17.2)
6/2 النقل :
ينقل المنتج بطريقة تحفظها من التلف الميكانيكي والتلوث طبقا لما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (11.2).
6/3 التخزين :
6/3/1 تخزن المنتج بعيداً عن مصادر الضوء الشديد أو ارتفاع درجة الحرارة، طبقا لما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (11.2).
6/3/2 يكون التخزين في أماكن جيدة التهوية.
6/3/3 الالتزام بالشروط الصحية في مكان التخزين بعيداً عن مصادر التلوث بالمبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية.
7. البيانات الايضاحية:
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفات القياسية الواردة في البنود (1.2/2.2/20.2/22.2/9.2)، يجب الالتزام بالشروط التالية:
7/1 اسم المنتج:
7/1/1 جبنة الجودا
7/2/1 يعتبر استخدام الأسماء خياراً يمكن اللجوء إليه فقط فيما لو كان الجبن يستوفي متطلبات هذه المواصفة. إذا كان الاسم لا يستخدم للجبن الذي يستوفي متطلبات هذه المواصفة، يمكن تسمية الجبن وفق ما ورد في المواصفة المذكورة في البند رقم (9.2).
7/3/1 بالنسبة للمنتجات التي تكون نسبة الدهن فيها أقل أو أعلى عن الحدود المرجعية ولكن أعلى من الحدود الدنيا الواردة في الفقرة 10.4 من هذه المواصفة القياسية، يجب أن يرافق تسمية المنتج عبارة أو وصفاً يبين التعديل الذي حدث لمحتوى الدهن (توضح كدهن في المادة الجافة أو نسبة من الكتلة، أيهما مقبول في البلد الذي يتم تداول المنتج به). ويكون هذا الوصف جزءاً من الاسم وفي نفس مدى رؤية المستهلك. تعتبر العبارات والأوصاف هي المصطلحات المناسبة المحددة المواصفة المذكورة في البند رقم (9.2) أو الادعاءات التغذوية والصحية وفقاً للمواصفة المذكورة في البند رقم (22.2) (1).
7/2 بلد المنشأ
يجب توضيح بلد المنشأ (الذي يعني بلد التصنيع وليس البلد الذي نشأ عنه الاسم) على المنتج. عندما يخضع المنتج لتحول كبير في طبيعته في بلد ثاني (2)، يُعتبر البلد الذي حدث فيه هذا التحول هو بلد المنشأ وذلك فيما يتعلق بمتطلبات البطاقة الغذائية لهذا المنتج.
7/3 بيان محتوى دهن الحليب
يجب توضيح محتوى دهن الحليب وذلك كالتالي: كنسبة مئوية حسب الكتلة أو نسبة الدهن في المادة الجافة أو بالغرام لكل حصة غذائية شريطة ذكر عدد الحصص الغذائية.
7/4 طريقة الحفظ والتخزين.
7/5 تاريخ الصلاحية وفقاً للمواصفات القياسية المذكورة في البند (6.2) أو البند (7.2) حسب المناسب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق – معلومات إضافية
لا تؤثر المعلومات الإضافية المذكورة أدناه على الشروط الواردة في الفقرات السابقة والتي لها أهمية لتعريف المنتج، استخدام اسم الغذاء، وسلامة الغذاء.
1.خصائص المظهر
تصنع جبنة جودا عادة بأوزان تتراوح بين 2.5 -30 كغ، ويشار الى قوالب الجبنة الأقل وزناً بعبارة "Baby".
2.طريقة التصنيع
طريقة التمليح: تملح داخل محلول ملحي.
المصطلحات الفنية
المراجع:
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.