الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعميم
1442/00/00هـ
إحالة عينات المصانع الغذائية والأعلاف للمختبرات الخاصة
السادة مصنعي الأغذية والأعلاف الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استنادًا إلى المادة الثانية والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء التي نصت بأنه "يجوز للهيئة الاستعانة بجهات حكومية أو خاصة لأداء بعض مهامها"، كما نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء على "الغرض الأساسي للهيئة هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية ذات العلاقة ووضع التنظيمات اللازمة لها، وتباشر الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق اغراضها المنوطة بها والأهداف المطلوب تحقيقها وذلك للتأكد من: سلامة ومأمونية الغذاء للإنسان والحيوان، سلامة الدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته، التأكد من سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية والتشخيصية والمواد المخبرية".
عليه فإن الهيئة تود التأكيد أنه يجب على مصنعي الأغذية والمياه المعبأة والأعلاف الالتزام باتباع المواصفات اللازمة لكل منتج والتحاليل الروتينية الخاصة بكل مصنع لتطبيق خطة للرقابة الذاتية لضمان سلامة كافة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، سواءً كانت عن طريق تحليلها في مختبرات المصنع أو عن طريق الاستعانة بالمختبرات الخاصة المعينة من قبل الهيئة، مع مراعاة التالي:
قائمة المختبرات المعينة
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.