الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قررت اللجنة الوزارية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع رقم ( ) بتاريخ / / هـ ،الموافق / / م اعتماد تحديث (اللائحة الفنية) الخليجية رقم GSO 2519 وعنوانها " منتجات الألبان المتخمرة المعاملة حرارياً بعد التخمر (طويلة الصلاحية)" باللغة (العربية) وتم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم "TC 05" "اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة (الإمارات العربية المتحدة).
على أن تلغي وَتحل محل اللائحة الفنية رقم (GSO 2519:2016).
تختص هذه اللائحة الفنية الخليجية بالاشتراطات الواجب توفرها بمنتجات الألبان المتخمرة المعاملة حرارياً بعد التخمر (طويلة الصلاحية) المذكورة في البند رقم 3، والمعدة للاستهلاك المباشر او لغرض التصنيع.
1.2 GSO 9: بطاقات المواد الغذائية المعبأة.2.2 GSO 10: الحليب المجفف.3.2 GSO 21: الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها.GSO 150-2 4.2فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثاني: فترات الصلاحية "الاختيارية "5.2 GSO 382: الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية.6.2 GSO 569: طرق اخذ عينات الحليب ومنتجاته.7.2 GSO 839: عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – اشتراطات عامة.8.2 GSO 193: الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف.GSO 995 9.2 اشتراطات عامة لاستخدام المحليات في المواد الغذائية10.2 GSO 1016: المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.GSO 149 11.2 مياه الشرب غير المعبأة12.2 1863 GSO: عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة.13.2 GSO 2055-1: المنتجات الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال.14.2 GSO 1694: القواعد العامة لصحة الغذاء.15.2 GSO 1843: ملح الطعام. 16.2 GSO 2233: اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة.17.2 GSO 2481: الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية.18.2 GSO ISO 27205 منتجات الحليب المتخمرة - مزارع الاستنبات البكتيرية - معيار الهوية19.2 GSO 2500: المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.20.2 57 GSO/CAC/RCP: مدونة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته. 21.2 GSO 174: الحليب الخام.22.2 GSO 984: الحليب المبستر.2.GSO 2333 23: اشـتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغـذوية والصحية. 24.2 GSO 2483: الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة.25.2 GSO 707: المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية.26.2 GSO 323: اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة.27.2 2612GSO: الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية28.2 CXS 234: الطرق الموصَ بها للتحليل وأخذ العينات.29.2 GSO 2276: الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية. 30.2 6731 GSO ISO: الحليب، القشدة والحليب المبخر ــــــ تقدير محتوى المواد الصلبة الكلية.GSO 678 31.2: طرق اختبار الألبان المتخمرة32.2 GSO ISO 3594: دهن الحليب ــــــ الكشف عن الدهن النباتي بالكروموتوغراف غاز ـــــ سائل للستيرولات (طريقة مرجعية).33.2 GSO 2539: الفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
لأغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات والتعاريف التالية:1.3 منتجات الألبان المتخمرة المعاملة بالحرارة بعد التخمر (طويلة الصلاحية) منتجات تم الحصول عليها عن طريق تخمير الحليب بفعل الكائنات الحية الدقيقة المطابقة لما ورد في البند) 18.2) وتم رفع درجة حرارتها بعد التخمير وتعبئتها في عبوات مناسبة ومحكمة الغلق وتشمل المنتجات التالية:1.1.3 زبادي (روب/ لبن رائب) معامل بالحرارة بعد التخمر المنتج الحليبي المتخثر الناتج عن التخمر سكر اللبن (اللاكتوز) الموجود في الحليب (مع او دون تعديل في تركيبه)، بواسطة البادئ المكون منStreptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus بحيث تبقى هذه البادئات حية وبحالة نشطة حتى انتهاء فترة الصلاحية المحددة. (يمكن أن يطلق اسم زبادي مع بادئ مستزرع بديل في حال استخدام Streptococcus thermophilus وانواع اخرى من Lactobacillus) تم تعريضه لمعاملة حرارية بعد التخمر بحيث تصبح البادئات المستخدمة للتخمر غير حية وغير نشطة.2.1.3 الألبان المتخمرة المركزة المعاملة بالحرارة بعد التخمر الألبان المتخمرة طبقاً للبند (1.3 (والتي تم رفع تركيز البروتين فيها إلى ما لا يقل عن 5.6% مثل اللبن الرائب المصفى واللبنة.
اللبن المعامل بالحرارة بعد التخمر حليب متخمر طبقا للبند (1.3 (له قوام سائل بعد إضافة سلالة من البكتيريا المميزة النقية المنتجة لحمض اللاكتيك الواردة في البند) 18.2) الى الحليب. 4.1.3 المشروبات القائمة على الألبان المتخمرة المعاملة بالحرارة بعد التخمر ألبان متخمرة مركبة طبقاً للبند (1.3(، تم إضافة المياه الصالحة للشرب المطابقة للمواصفة القياسية الواردة في البند )11.2( مع أو بدون إضافة مكونات أخرى مثل شرش اللبن أو غيره من المكونات من غير الألبان والمنكهات، وتحتوي هذه المنتجات على ما لا يقل عن 40% (ك/ك) من الألبان المتخمرة.ويمكن إضافة كائنات حية دقيقة أخرى غير بادئات التخمير المحددة في البند (6.1.3)5.1.3 القشدة المتخمرة المعاملة بالحرارة بعد التخمر أحد منتجات الحليب الذي يتم الحصول عليه طبقاً للبند) 1.3 (بتخمير القشدة، أو القشدة المعاد تركيبها، أو القشدة المعاد تجميعها، بواسطة أنواع البكتيريا المناسبة المذكورة في المواصفة القياسية الخليجية بالبند )18.2)، بما يؤدى إلى خفض الأس الهيدروجيني (pH) سواءً مع التخثر أو بدونه. 6.1.3 بادئات التخمير مزارع استنبات بكتيرية محضرة تحتوي على سلالة واحدة أو عدة سلالات من الكائنات الحية الدقيقة بأعداد عالية يتم إضافتها لإحداث تفاعل إنزيمي مرغوب فيه (مثل تخمير اللاكتوز مما يؤدي إلى إنتاج حمض، تحلل حمض اللاكتيك إلى حمض البروبيونيك) طبقاً )18.2) وتستخدم في تخمير الحليب.تتميز بعض أنواع الحليب المخمر بالبادئات المستزرعة التي تستخدم للتخمير كما يلي:
الزبادي (اللبن الرائب):
مواد مستزرعة تعايشية من بكتيريا Streptococcus thermophilus و Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
الزبادي المخمر بمواد مستزرعة بديلة:
مواد مستزرعة تعايشية من بكتيريا Streptococcus thermophilus وأي من بكتيريا Lactobacillus species.
الحليب الحمضي:
بكتيريا Lactobacillus acidophilus
لبن الكفير:
مواد مستزرعة معدة من:
حبيبات كفير
Lactobacillus kefiri
أنواع من بكتيريا Leuconostoc و Lactococcusو Acetobacter التي تنمو في علاقة محددة قوية. تتشكل حبيبات الكفير من كل أنواع الخمائر لتخمير اللاكتوز (Kluyveromyces marxianus)، والخمائر لتخمير لتخمير غير اللاكتوز التالية:Saccharomyces unisporusSaccharomyces cerevisiaeSaccharomyces exiguus
7.1.3 الألبان المتخمرة المنكهة المعاملة بالحرارة بعد التخمر
ألبان متخمرة طبقاً للبند (1.3) تحتوي على 50% كحد أقصى (كتلة/كتلة) من مكونات غير الألبان مثل (المحليات المغذية وغير المغذية والفواكه والخضروات والعصائر واللب والمهروس المحضرة منها وكذلك الحبوب والعسل والشوكولاتة والمكسرات والقهوة والتوابل وغيرها من الأغذية المنكهة الطبيعية المسموحة) و/أو النكهات، ويمكن أن تضاف هذه المكونات قبل التخمير او بعده.
يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
4.1 أن تتم مراعاة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (20.2)، وأن تراعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين (2.3)، (2.14).4.2 مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسـية الخليجية الواردة في البند رقم (13.2)، يجب أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية مثل منتجات الخنزير ومشتقاته.4.3 أن تكون المواد الخام الداخلة في الإنتاج مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.4.4 أن يتم بسترة الحليب المستخدم في صناعة الألبان المتخمرة.4.5 أن يطابق الحليب المستخدم في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (2/2، 2/21، 2/22) وأن تطابق باقي المكونات المستخدمة في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.4.6 أن تكون المياه المستخدمة في عمليات التصنيع مطابقة لما ورد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (2.11).4.7 أن يتميز المنتج بالصفات الحسية الطبيعية المميزة للمنتج من حيث الشكل واللون والنكهة والقوام القشدي المتجانس وأن يخلو من التزنخ والرائحة والطعم الغريب.4.8 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.4.9 أن تكون المزارع البكتيرية مطابقة لما ورد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (18.2)10.4 أن تكون المكونات من غير الالبان طبقا لما ورد في البند (7.1.3).11.4 ان يكون الجيلاتين والنشا مطابق للمواصفات الخاصة بكل منها على ان يتم إضافتها طبقا لنظم وأساليب الإنتاج الجيد مع الأخذ في الاعتبار أي استخدام للمثبتات الواردة في البند (. (19.212.4 لا يجوز إضافة حليب مجفف أو دهن الحليب من مصادر خارجية في حالة تصنيع المنتج من حليب خام.13.4 أن يخلو المنتج من الدهون والزيوت النباتية الأخرى (بخلاف دهن الحليب) وبما يتوافق مع المواصفة القياسية الواردة في البند (224.).14.4 يجوز خلط الحليب (الطازج (الخام مع الحليب المجفف في المصانع التي تستخدم الحليب المجفف فقط في تصنيع الألبان المتخمرة.15.4 لا يجوز إزالة شرش اللبن من الألبان المتخمرة، باستثناء الألبان المتخمرة المركزة.16.4 يجوز استخدام المحليات والمواد المضافة طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند (9.2) و(19.2).17.4 يجوز إضافة المنكهات بما لا يتعارض مع المواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (2.25).18.4 مع عدم الاخلال بأي لوائح فنية او تشريعات أخرى، يجوز إضافة المواد الاختيارية التالية: 4.18.1 مسحوق الحليب المجفف – مسحوق حليب مجفف منزوع الدسم - حليب فرز غير متخمر-شرش مركز-شرش مجفف - بروتينات الشرش - بروتين الشرش المركز- بروتينات الحليب الذائبة بالماء -الكازين. 4.18.2 المواد المحلية الطبيعية مثل: السكر والجلوكوز السائل وعسل النحل والدبس واللاكتوز والسكر المحول. 4.18.3 مزارع بادئات غير ضارة من بكتيريا حمض اللاكتيك و/أو البكتيريا المنتجة للنكهة أو مزارع أخرى من الكائنات الحية الدقيقة غير الضارة. 4.18.4 يجوز اضافة الفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (33.2). 4.18.5 يكون ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) المطابق للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (2.15) ويمكن الاسترشاد بما ورد في المواصفة القياسية المذكورة في البند (2.27).19.4 ألا يحتوي على كائنات حية دقيقة قابلة للنمو بعد تحضينه على درجة 50o س لمدة سبعة أيام.20.4 ألا يحتوي على كائنات حية دقيقة قابلة للنمو بعد تحضينه على درجة 30 o س لمدة سبعة أيام21.4 لا يجوز بيع المنتج إلا بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإنتاج وبعد فحص عينات منه للتأكد من عدم حدوث أي فساد فيها.22.4 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (10.2).23.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (5.2).24.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الأدوية البيطرية في المنتج عما هو محدد في المواصفة الخليجية المذكورة في بند (17.2).25.4 ألا تزيد حدود المستويات الإشعاعية على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية والواردة في بند (2.8).26.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والسموم عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (8.2)، كما يجب أن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.27.4 مع مراعاة ما ورد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (2.8) يجب ألا تتجاوز حدود المعادن الثقيلة في المنتج النسب الواردة في الجدول رقم 1 (جزء في المليون):
الجدول رقم 1: الحدود القصوى للمعادن الثقيلة
زئبق
0.1
رصاص
0.2
كادميوم
0.05
الزرنيخ غير العضوي
0.12
الزرنيخ *
1.0
*إذا كان مجموع الزرنيخ (العضوي وغير العضوي) يزيد على هذه القيمة فيتم فحص الحد الاقصى لتركيز الزرنيخ غير العضوي.
يتم أخذ العينات والفحص والاختبار على العينة الممثلة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (28.2) مواصفة هيئة الدستور الغذائي الدولية للطرق الموصَ بها للتحليل وأخذ العينات، بالإضافة للمواصفات القياسية المذكورة في البنود (6.2) و (29.2) و (30.2) و (31.2) و (32.2).
1.6 التعبئة
1.1.6 عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (7.2) و (12.2)، كما يجب أن يعبأ المنتج بطريقة آلية تضمن عدم تلوثه وفي عبوات نظيفة ومعقمة ولا تؤدي إلى تغير في خواصه
2.1.6 ان تكون العبوات نظيفة وغير سامة أو ضارة وغير منفذة للماء ولا تؤدي إلى تغير خواصه، وبطريقة تمنع حدوث أي تلوث خارجي له، ويجوز تعبئة المنتج في جو معدل من الغازات الخاملة.
2.6 النقل
ينقل المنتج بطريقة تحفظه من التلف الميكانيكي والتلوث طبقاً لما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (26.2).
3.6 التخزين
1.3.6 أن يتم نقل وتخزين المنتجات المعاملة بالحرارة فوق العالية عند درجة حرارة لا تزيد عن 25oس مع عدم تعريض المنتج لأشعة الشمس مباشرة.
2.3.6 يكون التخزين في أماكن جيدة التهوية وبدرجة حرارة مناسبة تضمن سلامة المنتج.
3.3.6 الالتزام بالشروط الصحية في أماكن التخزين بعيداً عن مصادر التلوث وخاصةً المبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (1.2/16.2 /23.2)، يجب كتابة البيانات التالية على بطاقة المنتج:
7.1 اسم المنتج يجب أن يكون على النحو التالي: اسم المنتج كما هو مذكور في البند رقم 3 ويجب أن توضع عبارة "مخمر معالج بالحرارة " بعد اسم المنتج.
2.7 إذا استعمل حليب بخلاف حليب البقر في تصنيع المنتج أو أي جزء منه فإنه يجب توضيح نوع الحيوان أو الحيوانات مصدر الحليب.
.73 النسبة المئوية للمواد الصلبة الكلية غير الدهنية.
4.7 في حالة استخدام الحليب المعاد تكوينه وخلطه بحليب طازج (حليب خام) فيجب توضيح أنه مصنع من الحليب معاد تكوينه فقط مع عدم الإشارة إلى عملية الخلط
5.7 نوع الحليب المستخدم (حليب طازج-حليب مجفف) مع ذكر نوع الحيوان في حال تصنيع المنتج من حليب غير الحليب البقري.
7.6 في حالة استخدام المواد المنكهة فيجب أن يوضح أن المنتج بنكهة ... (نوع النكهة المستخدمة) وفي حالة استخدام الفاكهة أو منتجاتها فيمكن أن يوضح أن المنتج بـ (نوع الفاكهة المستخدمة او منتجاتها).
7.7 المواد المضافة.
7.8 النسبة المئوية للملح المضاف.
7.9 عند إضافة السكريات يجب أن يوضح ذلك.
7.10 إذا تم إضافة المحليات الصناعية او خليط من المحليات الصناعية والسكر، يجب ان يوضح انه " محلاة ب ______" أو "خليط من السكر والمحليات ______" بالقرب من اسم المنتج وبنفس حجم الخط، مع ذكر اسم المحليات الاصطناعية.
7.11 كتابة التحذيرات الخاصة بالمحليات طبقا لما واردة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (9.2)
7.12 الإضافات الاختيارية ونسبتها (البند 5.8).
7.13 إرشادات الحفظ والتخزين.
7.14 في حالة المنتجات المستوردة يجب أن لا تحمل اسم أو رمز لشركات الألبان الوطنية أو أي اسم أو رمز يوحي بالمنشأ الوطني.
7.15 البيانات التغذوية حسب ما هو وارد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (2.16).
بكتيريا منتجة لحمض اللاكتيك............................................ Lactic acid bacteria
الشرش............................................................................... Whey
زبادي (روب)....................................................................... Yoghurt
زبادي منزوع الدسم......................................................... Skimmed yoghurt
معامل بالحرارة بعد التخمير …….…................................... Heat treated after fermentation.
حليب معاد تكوين ......................................................... Recombined Milk
بادئات التخمير المستزرعة ............................................. Cultured Fermentation Starters
- مواصفة هيئة الدستور الغذائي رقم CXS 243:2018: - المواصفة الخاصة بالحليب المتخمر.
- المواصفة التنزانية رقم AFDC 14 (4776) – الحليب المعامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية) – المواصفات -الجزء الثاني – الحليب المعاد تكوينه والمسترجع والمعدل.
- المواصفة الاوغندية رقم DUS DEAS 27 – الحليب المعامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية) - المواصفات.
آخر تحديث : 07 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.