تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 7. البيانات الإيضاحية:

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (1.2/16.2 /23.2)، يجب كتابة البيانات التالية على بطاقة المنتج: 

7.1   اسم المنتج يجب أن يكون على النحو التالي: اسم المنتج كما هو مذكور في البند رقم 3 ويجب أن توضع عبارة "مخمر معالج بالحرارة " بعد اسم المنتج.

2.7   إذا استعمل حليب بخلاف حليب البقر في تصنيع المنتج أو أي جزء منه فإنه يجب توضيح نوع الحيوان أو الحيوانات مصدر الحليب.

.73   النسبة المئوية للمواد الصلبة الكلية غير الدهنية.

4.7   في حالة استخدام الحليب المعاد تكوينه وخلطه بحليب طازج (حليب خام) فيجب توضيح أنه مصنع من الحليب معاد تكوينه فقط مع عدم الإشارة إلى عملية الخلط

5.7   نوع الحليب المستخدم (حليب طازج-حليب مجفف) مع ذكر نوع الحيوان في حال تصنيع المنتج من حليب غير الحليب البقري.

7.6   في حالة استخدام المواد المنكهة فيجب أن يوضح أن المنتج بنكهة ... (نوع النكهة المستخدمة) وفي حالة استخدام الفاكهة أو منتجاتها فيمكن أن يوضح أن المنتج بـ (نوع الفاكهة المستخدمة او منتجاتها).

7.7   المواد المضافة.

7.8   النسبة المئوية للملح المضاف.

7.9   عند إضافة السكريات يجب أن يوضح ذلك.

7.10   إذا تم إضافة المحليات الصناعية او خليط من المحليات الصناعية والسكر، يجب ان يوضح انه " محلاة ب ______" أو "خليط من السكر والمحليات ______" بالقرب من اسم المنتج وبنفس حجم الخط، مع ذكر اسم المحليات الاصطناعية.

7.11   كتابة التحذيرات الخاصة بالمحليات طبقا لما واردة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (9.2)

7.12   الإضافات الاختيارية ونسبتها (البند 5.8).

7.13   إرشادات الحفظ والتخزين.

7.14   في حالة المنتجات المستوردة يجب أن لا تحمل اسم أو رمز لشركات الألبان الوطنية أو أي اسم أو رمز يوحي بالمنشأ الوطني.

7.15   البيانات التغذوية حسب ما هو وارد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (2.16).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية