تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 6. 1. التعبئة والنقل والتخزين:

1.6   التعبئة

1.1.6   عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (7.2) و (12.2)، كما يجب أن يعبأ المنتج بطريقة آلية تضمن عدم تلوثه وفي عبوات نظيفة ومعقمة ولا تؤدي إلى تغير في خواصه

2.1.6   ان تكون العبوات نظيفة وغير سامة أو ضارة وغير منفذة للماء ولا تؤدي إلى تغير خواصه، وبطريقة تمنع حدوث أي تلوث خارجي له، ويجوز تعبئة المنتج في جو معدل من الغازات الخاملة.

2.6      النقل

ينقل المنتج بطريقة تحفظه من التلف الميكانيكي والتلوث طبقاً لما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (26.2).

3.6    التخزين

1.3.6   أن يتم نقل وتخزين المنتجات المعاملة بالحرارة فوق العالية عند درجة حرارة لا تزيد عن 25oس مع عدم تعريض المنتج لأشعة الشمس مباشرة.

2.3.6    يكون التخزين في أماكن جيدة التهوية وبدرجة حرارة مناسبة تضمن سلامة المنتج.

3.3.6   الالتزام بالشروط الصحية في أماكن التخزين بعيداً عن مصادر التلوث وخاصةً المبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية. ​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية