تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 4. المتطلبات

يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:

4.1    أن تتم مراعاة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (20.2)، وأن تراعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين (2.3)، (2.14).
4.2    مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسـية الخليجية الواردة في البند رقم (13.2)، يجب أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية مثل منتجات الخنزير ومشتقاته.
4.3    أن تكون المواد الخام الداخلة في الإنتاج مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
4.4    أن يتم بسترة الحليب المستخدم في صناعة الألبان المتخمرة.
4.5    أن يطابق الحليب المستخدم في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (2/2، 2/21، 2/22) وأن تطابق باقي المكونات المستخدمة في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
4.6    أن تكون المياه المستخدمة في عمليات التصنيع مطابقة لما ورد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (2.11).
4.7    أن يتميز المنتج بالصفات الحسية الطبيعية المميزة للمنتج من حيث الشكل واللون والنكهة والقوام القشدي المتجانس وأن يخلو من التزنخ والرائحة والطعم الغريب.
4.8    أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.
4.9   أن تكون المزارع البكتيرية مطابقة لما ورد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (18.2)
10.4 أن تكون المكونات من غير الالبان طبقا لما ورد في البند (7.1.3).
11.4   ان يكون الجيلاتين والنشا مطابق للمواصفات الخاصة بكل منها على ان يتم إضافتها طبقا لنظم وأساليب الإنتاج الجيد مع الأخذ في الاعتبار أي استخدام للمثبتات الواردة في البند (. (19.2
12.4   لا يجوز إضافة حليب مجفف أو دهن الحليب من مصادر خارجية في حالة تصنيع المنتج من حليب خام.
13.4 أن يخلو المنتج من الدهون والزيوت النباتية الأخرى (بخلاف دهن الحليب) وبما يتوافق مع المواصفة القياسية الواردة في البند (224.).
14.4   يجوز خلط الحليب (الطازج (الخام مع الحليب المجفف في المصانع التي تستخدم الحليب المجفف فقط في تصنيع الألبان المتخمرة.
15.4  لا يجوز إزالة شرش اللبن من الألبان المتخمرة، باستثناء الألبان المتخمرة المركزة.
16.4 يجوز استخدام المحليات والمواد المضافة طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند (9.2) و(19.2).
17.4   يجوز إضافة المنكهات بما لا يتعارض مع المواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (2.25).
18.4   مع عدم الاخلال بأي لوائح فنية او تشريعات أخرى، يجوز إضافة المواد الاختيارية التالية:
          4.18.1 مسحوق الحليب المجفف – مسحوق حليب مجفف منزوع الدسم - حليب فرز غير متخمر-شرش مركز-شرش مجفف - بروتينات الشرش - بروتين الشرش المركز- بروتينات الحليب الذائبة بالماء -الكازين.
          4.18.2 المواد المحلية الطبيعية مثل: السكر والجلوكوز السائل وعسل النحل والدبس واللاكتوز والسكر المحول.
           4.18.3 مزارع بادئات غير ضارة من بكتيريا حمض اللاكتيك و/أو البكتيريا المنتجة للنكهة أو مزارع أخرى من الكائنات الحية الدقيقة غير الضارة.
          4.18.4 يجوز اضافة الفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (33.2).
          4.18.5 يكون ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) المطابق للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (2.15) ويمكن الاسترشاد بما ورد في المواصفة القياسية المذكورة في البند (2.27).
19.4    ألا يحتوي على كائنات حية دقيقة قابلة للنمو بعد تحضينه على درجة 50o س لمدة سبعة أيام.
20.4    ألا يحتوي على كائنات حية دقيقة قابلة للنمو بعد تحضينه على درجة 30 o س لمدة سبعة أيام
21.4    لا يجوز بيع المنتج إلا بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإنتاج وبعد فحص عينات منه للتأكد من عدم حدوث أي فساد فيها.
22.4   ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (10.2).
23.4   ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (5.2).
24.4   ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الأدوية البيطرية في المنتج عما هو محدد في المواصفة الخليجية المذكورة في بند (17.2).
25.4   ألا تزيد حدود المستويات الإشعاعية على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية والواردة في بند (2.8).
26.4   ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والسموم عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (8.2)، كما يجب أن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.
27.4   مع مراعاة ما ورد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (2.8) يجب ألا تتجاوز حدود المعادن الثقيلة في المنتج النسب الواردة في الجدول رقم 1 (جزء في المليون):

الجدول رقم 1: الحدود القصوى للمعادن الثقيلة

زئبق

0.1

رصاص

0.2

كادميوم

0.05

الزرنيخ غير العضوي

0.12

الزرنيخ *

1.0

*إذا كان مجموع الزرنيخ (العضوي وغير العضوي) يزيد على هذه القيمة فيتم فحص الحد الاقصى لتركيز الزرنيخ غير العضوي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية