تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تقديم خليجي

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.

قررت اللجنة الوزارية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع رقم (  ) بتاريخ / /  هـ ،الموافق  /  /  م اعتماد تحديث (اللائحة الفنية) الخليجية رقم GSO 2519 وعنوانها " منتجات الألبان المتخمرة المعاملة حرارياً بعد التخمر (طويلة الصلاحية)" باللغة (العربية) وتم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم "TC 05"  "اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة (الإمارات العربية المتحدة).

على أن تلغي وَتحل محل اللائحة الفنية رقم (GSO 2519:2016).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية