الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة .
قرر/قررت اختـر جهة الاعتماد لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه/اجتماعها رقم اختـر رقم الاجتماع الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ، الموافق ......./..... /.......م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 1017/2022 وعنوانها المياه العطرية المعدة للاستهلاك الآدمي - المتطلبات العامة والتي تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الرئيسية الخليجية رقم" TC05 اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية " المدرجة في خطة مملكة البحرين.
على أن تلغي اللائحة الفنية الخليجية رقم (2014 /GSO 1017) وَتحل محلها.
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالمتطلبات العامة للمياه العطرية المعدة للاستهلاك الآدمي.
1.2 GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 " GSO 21 الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها".
3.2 GSO 150-2 "فـترات صـلاحية المنتجــات الغذائيـة - الجـزء الثـاني: فـترات الصلاحية الاختيارية".
4.2 149 GSO "مياه الشرب غير المعبأة".
5.2 GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
6.2 GSO 20 "طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة الغذائية".
7.2 GSO 116 "طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية - الجزء الثالث: تقدير المواد الصلبة الذائبة الكلية والرقم الهيدروجيني والكلور المتبقي".
8.2 1016 GSO "المعايير المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
9.2 GSO 193 " الملوثات والسموم في الأغذية والاعلاف"
10.2 GSO 261 "الطرق المكروبيولوجية لاختبار الأغذية- الجزء الأول: تجهيز العينات"
11.2 GSO 652 "ميكروبيولوجي – إرشادات عامة لتجهيز التخفيفات للفحص الميكروبيولوجي".
12.2 GSO ISO 16649-2 "ميكروبيولوجي الأغذية والأعلاف الحيوانية - الطريقة الأفقية لإحصاء البيتا-جلوكورونيداز للايشيريشيا كولي-الموجبة - الجزء 2: طريقة إحصاء-المستعمرات عند درجة حرارة 44 درجة مئوية باستخدام 5-برومو-4-كلورو-3-إندوليل بيتا-دي-جلوكرونايد".
13.2 GSO ISO 4832 ميكروبيولوجي الغذاء وأعلاف الحيوانات - الطريقة الأفقية لعد بكتيريا الكوليفورم - تقنية عد المستعمرات".
14.2 GSO ISO 4833 "ميكروبيولوجي إرشادات عامة لعَدّ الأحياء الدقيقة طريقة عد المستعمرات عند درجة حرارة 30ْ س ".
15.2 GSO 1000 “طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية المعبأة “.
16.2 “GSO 1022 طرق اختبار المياه العطرية (ماء الورد -ماء الزهر) “.
17.2 " GSO 839 عبوات المواد الغذائية – الجزء الاول: اشتراطات عامة".
18.2 GSO 1863" عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية اشتراطات عامة".
19.2 GSO 2333 "اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية"
1.3 ماء عطري طبيعي: هو المنتج الثانوي المتحصل عليه عند إنتاج زيت عطري بالتقطير بالبخار تحت ضغط لأجزاء النبات، حيث يتم بعد دورة التقطير الأولى والثانية إزالة زيت، ويتبقى في وعاء التقطير محلول زيتي متجانس مع ماء وهذا الخليط هو ماء عطري طبيعي.2.3 ماء عطري ممزوج: هو المحلول المحضر من مزج مركز مستخلص من النبات أو أجزاءه أو زيت عطري مع الماء المقطر دون الإخلال بمتطلبات هذه المواصفة.3.3 ماء عطري صناعي: هو المحلول المحضر من مستخلصات صناعية مع الماء المقطر دون الإخلال بمتطلبات هذه المواصفة
يجب أن يتوافر في المياه العطرية المتطلبات الآتية:
1.4 أن يراعي في الإنتاج الشروط الصحية الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الموضحة في البند ((2.2
2.4 أن يكون الماء المستخدم في عملية التقطير طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (2.4).
3.4 أن تكون شفافة عديمة اللون أو قد تميل إلى الاصفرار الخفيف.
4.4 أن تكون خالية من الرواسب والمواد العالقة.
5.4 أن تكون لها رائحة وطعم النوع المميز للنبات العطري الطبيعي.
6.4 أن تكون خالية من أي رائحة أو طعم غريب.
7.4 أن تكون خالية تمامًا من المذيبات العضوية المضافة.
8.4 أن تكون خالية من الكحول الايثيلي والميثيلي.
9.4 أن تكون المتطلبات الكيميائية كما هي موضحة بالجدول التالي:
الخصائص
ماء عطري
النسبة المئوية للمواد غير الطيارة بالوزن، % كحد أقصى
0.012
رقم تركيز أيون الهيدروجين
5.5- 7
رقم الحموضة: ملغم هيدروكسيد البوتاسيوم/مل، كحد أقصى
0.4
10.4 تحدد نسبة الزيت العطري المستخلص بالمذيبات وفقاً لنوع النبات العطري ونوع المذيب المستخدم.
11.4 يسمح باستخدام المواد المضافة للأغذية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكور في بالبند (2.5)
12.4 ألا يزيد محتوى العناصر المعدنية الملوثة للمنتج على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (2.9).
13.4 ألا تزيد الحدود المكروبيولوجية للمنتج على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (2.10).
يتم سحب العينات طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية الموضحة في البند (2.15).
1.6 يتم الفحص والاختبار طبقًا للمواصفات القياسية الخليجية الموضحة في البنود (6.2 إلى 2.16).
2.6 تجرى على العينة الممثلة المأخوذة طبقًا للبند (5) جميع الاختبارات اللازمة لتحديد مدى مطابقتها لهذه المواصفة.
1.7 التعبئة:
أن يعبأ المنتج في عبوات مناسبة، صحية، نظيفة، جافة، محكمة القفل، ولا تؤثر على خواص المنتج طبقا للمواصفات القياسية الواردة في البنود (2.17،2.18).
2.7 النقل:أن يتم النقل بطريقة تحمي العبوات من التلف الميكانيكي والتلوث وبعيدًا عن حرارة الشمس المباشرة.3.7 التخزين: 1.3.7 أن تخزن العبوات في مخازن جيدة التهوية بعيدًا عن مصادر الحرارة والضوء والتلوث. 2.3.7 أن يخزن المنتج في درجة حرارة لا تزيد على25 º س.
دون الاخلال بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (2.1) يجب أن يوضح على بطاقة العبوة البيانات التالية:
1.8 نسبة الزيت العطري.
2.8 المواد الحافظة المضافة أورقمها الكودي.
3.8 كتابة كلمة " ممزوج " في حالة إعداد المنتج بطريقة المزج (مركزات (.
4.8 كتابة كلمة " طبيعي أو بالتقطير " في حالة الإنتاج بطريقة التقطير فقط (الاستخلاص).
5.8 عبارة "ماء عطري طبيعي أو صناعي".
6.8 دون الاخلال بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (2.19) يحظر ذكر أي ادعاءات طبية أو علاجية تتعلق بخواص ومواد المنتج أو نفي أي عوارض جانبية لها.
7.8 يحظر استخدام أي بيان أو تعبير أو وسيلة مصورة تؤدي إلى تضليل المستهلك بشأن طبيعة وخواص المنتج.
ماء عطري طبيعي.................................................. Natural Essential Water
ماء عطري ممزوج................................................... Mixed Essential Water
ماء عطري صناعي................................................ Artificial Essential Water
زيت عطري...................................................................... Essential Oil
آخر تحديث : 10 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.