دون الاخلال بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (2.1) يجب أن يوضح على بطاقة العبوة البيانات التالية:
1.8 نسبة الزيت العطري.
2.8 المواد الحافظة المضافة أورقمها الكودي.
3.8 كتابة كلمة " ممزوج " في حالة إعداد المنتج بطريقة المزج (مركزات (.
4.8 كتابة كلمة " طبيعي أو بالتقطير " في حالة الإنتاج بطريقة التقطير فقط (الاستخلاص).
5.8 عبارة "ماء عطري طبيعي أو صناعي".
6.8 دون الاخلال بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (2.19) يحظر ذكر أي ادعاءات طبية أو علاجية تتعلق بخواص ومواد المنتج أو نفي أي عوارض جانبية لها.
7.8 يحظر استخدام أي بيان أو تعبير أو وسيلة مصورة تؤدي إلى تضليل المستهلك بشأن طبيعة وخواص المنتج.