تسجيل الدخول

6. طرق الفحص والاختبار

1.6   يتم الفحص والاختبار طبقًا للمواصفات القياسية الخليجية الموضحة في البنود (6.2 إلى 2.16).

2.6   ​تجرى على العينة الممثلة المأخوذة طبقًا للبند (5) جميع الاختبارات اللازمة لتحديد مدى مطابقتها لهذه المواصفة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية