تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 4. المتطلبات:

​يجب أن يتوافر في المياه العطرية المتطلبات الآتية:

1.4           أن يراعي في الإنتاج الشروط الصحية الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الموضحة في البند ((2.2

2.4           أن يكون الماء المستخدم في عملية التقطير طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (2.4).

3.4           أن تكون شفافة عديمة اللون أو قد تميل إلى الاصفرار الخفيف.

4.4           أن تكون خالية من الرواسب والمواد العالقة.

5.4           أن تكون لها رائحة وطعم النوع المميز للنبات العطري الطبيعي.

6.4           أن تكون خالية من أي رائحة أو طعم غريب.

7.4           أن تكون خالية تمامًا من المذيبات العضوية المضافة.

8.4           أن تكون خالية من الكحول الايثيلي والميثيلي.

9.4           أن تكون المتطلبات الكيميائية كما هي موضحة بالجدول التالي:

الخصائص

ماء عطري

النسبة المئوية للمواد غير الطيارة بالوزن، % كحد أقصى

0.012

رقم تركيز أيون الهيدروجين

5.5- 7

رقم الحموضة: ملغم هيدروكسيد البوتاسيوم/مل، كحد أقصى

0.4​​

10.4       تحدد نسبة الزيت العطري المستخلص بالمذيبات وفقاً لنوع النبات العطري ونوع المذيب المستخدم.

    11.4        يسمح باستخدام المواد المضافة للأغذية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكور في بالبند (2.5)        

    12.4        ألا يزيد محتوى العناصر المعدنية الملوثة للمنتج على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (2.9).

    13.4        ألا تزيد الحدود المكروبيولوجية للمنتج على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (2.10).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية