1.3 ماء عطري طبيعي: هو المنتج الثانوي المتحصل عليه عند إنتاج زيت عطري بالتقطير بالبخار تحت ضغط لأجزاء النبات، حيث يتم بعد دورة التقطير الأولى والثانية إزالة زيت، ويتبقى في وعاء التقطير محلول زيتي متجانس مع ماء وهذا الخليط هو ماء عطري طبيعي.
2.3 ماء عطري ممزوج: هو المحلول المحضر من مزج مركز مستخلص من النبات أو أجزاءه أو زيت عطري مع الماء المقطر دون الإخلال بمتطلبات هذه المواصفة.
3.3 ماء عطري صناعي: هو المحلول المحضر من مستخلصات صناعية مع الماء المقطر دون الإخلال بمتطلبات هذه المواصفة