تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تقديم

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة .

قرر/قررت اختـر جهة الاعتماد لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه/اجتماعها رقم اختـر رقم الاجتماع الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ، الموافق ......./..... /.......م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 1017/2022 وعنوانها المياه العطرية المعدة للاستهلاك الآدمي - المتطلبات العامة والتي تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الرئيسية الخليجية رقم" TC05 اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية " المدرجة في خطة مملكة البحرين.

على أن تلغي اللائحة الفنية الخليجية رقم (2014 /GSO 1017) وَتحل محلها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية