الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت (المجلس الفني/اللجنة الوزارية لشؤون التقييس) في (اجتماعه/اجتماعها) رقـــــــــم () الذي عقد بتاريخ / / هـ، الموافق / / م اعتماد تحديث المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO 789) وعنوان " المشمش المجفف" التـي تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة دولة الامارات العربية المتحدة.
على ان تلغي وتحل محل المواصفة القياسية رقم (GSO 789:1997) .
تختص هذه المواصفة القياسية بالمشمش المجفف الكامل (منزوع او غير منزوع النوى)، أو الأنصاف (المقطع طولياً إلى قسمين قبل التجفيف) أو الشرائح (مقطع على شكل شرائح قد تكون غير منتظمة الشكل والحجم والسماكة) والمعد للاستهلاك الآدمي المباشر، ولا تشمل المنتج الذي تمت معالجته أو المخصص للاستخدامات التصنيعية، باستثناء عندما يتم خلطه مع منتجات أخرى مخصصة للاستهلاك المباشر دون الحاجة لمزيد من التحضير، ولا تشمل منتج "قمر الدين".
1/2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2/2 21 GSO"الشروط الصحية لمصانع الأغذية والعاملين بها ".
3/2 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية".
4/2 GSO CAC 193 " الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
5/2 GSO 1287 " طرق أخذ عينات منتجات الفاكهة والخضر المعبأة ".
6/2 GSO ISO 5522 "منتجات الفاكهة والخضر: تقدير المحتوى الكلي لثاني أكسيد الكبريت".
7/2 GSO 244 "طرق اختبار الفاكهة والخضر ومنتجاتهما - الجزء الاول - الاختبارات الحسية: تقدير الوزن الصافي والمصفى - تقدير اللزوجة الظاهرية - تقدير الفراغ القمي - تقدير المواد الغريبة والثمار المعيبة".
8/2 GSO 299 "طرق اختبار الخضر والفاكهة ومنتجاتهما - الجزء الثاني: تقدير الرطوبة والمواد الصلبة غير القابلة للذوبان في الكحول والرماد الكلي والكالسيوم والزيت المعدني وحمض الأسكوربيك".
9/2 GSO 260 "الفاكهة والخضر ومنتجاتهما - الجزء الثالث: تقدير الوزن النوعي - البكتين - البنتوزانات - السوريتول – السكروز".
10/2 GSO 382 "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
11/2 GSO 839 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول: اشتراطات عامة".
12/2 GSO 1016"المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
13/2 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
14/2 GSO 1863 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة".
2/GSO 2333 15 " اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية".
16/2 GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
لأغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات والتعاريف أدناه:
1/3 مشمش مجفف:
المنتج المجهز من ثمار المشمش السليمة والناضجة ومكتملة النمو من أصنافArmeniaca vulgaria Lam (Prumus armeniaca L.) والمجففة بتعريضها للشمس او بأي طريقة أخرى مناسبة لنزع الماء منها جزئياً.
2/3 ثمرة تالفة:
ثمرة متضررة من أي تلف او بقع على السطح نتيجة أي عوامل كالصقيع او غيره من العوامل، وتؤثر على أكثر من 5 مم مربع من سطح الثمرة.
3/3 ثمرة مهشمة:
ثمار تضررت عند شقها الى نصفين بطريقة غير ملائمة او نتيجة أي عمل ميكانيكي آخر.
4/3 ثمرة غير تامة النضج:
ثمار قليلة الحلاوة ويمكن ان يكون مذاقها حامضي او بها أجزاء خضراء اللون.
5/3 ثمرة تالفة بالحشرات:
ثمرة تضررت بتلف حشري او تحتوي على الحشرات او أحد اطوارها ميتة او حية والعث وغيرها.
6/3 ثمرة متعفنة:
ثمرة تعرضت للإصابة بالعفن بشكل ظاهر او الى درجة التفسخ.
7/3 ثمرة متسخة:
ثمرة بها اوساخ أو مواد غريبة.
في جميع الدرجات وبما لا يتعارض مع البند (7) العيوب المسموح بها، يجب أن يتوفر في المشمش المجفف المتطلبات الآتية:
1/4 متماسك القوام، ولا يعتبر الضرر البسيط عيباً.
2/4 سليم، بحيث لا يكون المنتج متضرر بالعفن او التلف بصورة تجعله غير صالح للاستهلاك.
3/4 نظيف وخالي عملياً من أي مواد غريبة مرئية.
4/4 ناضج بشكل كافي.
5/4 خالي من الحشرات الحية في كافة مراحل تطورها.
6/4 خالي من الضرر المرئي الناجم عن الآفات بما يشمل وجود الحشرات الميتة و/أو العناكب ويرقاتها ومخلفاتها.
7/4 خالي من التبقع والمساحات غير الملونة او اللون غير المتجانس بشكل مميز عن باقي الثمار بشكل يؤثر على أكثر من 5% من مساحة المنتج.
8/4 خالي من العفن المرئي بالعين المجردة.
9/4 خالي من التخمرات.
10/4 خالي من الرطوبة الخارجية غير الطبيعية.
11/4 الا تزيد رطوبة المنتج غير المعالج بالكبريت أو بحمض السوربيك على 20 % كتلة /كتلة، والا تزيد رطوبة المنتج المعالج بالكبريت و/أو بحمض السوربيك على 25 % كتلة /كتلة.
12/4 خالي من الرائحة والطعم الغريبين (ولا يعتبر الطعم الملحي الخفيف لكلوريد الصوديوم (الملح) و/او كلوريد الكالسيوم والرائحة الخفيفة من المادة الحافظة بما في ذلك ثاني أكسيد الكبريت).
13/4 أن يتم تجهيز المنتج طبقاً للشروط الصحية الواردة في المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (2/2، 2/13).
14/4 يجوز إضافة المواد المضافة للأغذية وبالنسب الواردة في المواصفة القياسية الخليجية والواردة في البند (2/16).
15/4 ألا تزيد الحدود القصوى للملوثات والسموم ما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (4.2).
16/4 الا تزيد الحدود الميكروبيولوجية على تلك المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية المحددة بالبند (2/12).
17/4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالمواصفة المحددة بالبند (2/10).
طبقاً للعيوب المسموح بها الواردة في بند 7 (العيوب المسموح بها) يصنف المشمش المجفف الى الدرجات التالية: درجة اكسترا، درجة أولى، درجة ثانية. ويكون تحديد الحجم للمشمش المجفف في الدرجات الفاخرة (اكسترا)، والدرجة الأولى الزامياً.
على ان لا تؤثر العيوب المسموحة على المظهر العام للمنتج من ناحية الجودة، المحافظة على الجودة والعرض في العبوات.
يمكن توصيف المشمش المجفف من ناحية الحجم وفقاً للجدول -
جدول رقم -1: توصيف المشمش المجفف من ناحية الحجم.
التوصيف
عدد الثمار الكاملة غير منزوعة النوى /كغ
عدد الثمار الكاملة منزوعة النوى /كغ
عدد الأنصاف /كغ
صغير جداً
أكثر من 205 ثمرة
241-500
481-800 نصف
صغير
150-205
166-240
331-480
متوسط
115-149
131-165
261-330
كبير
95-114
100-130
200-260
كبير جدا
أقل من 95
اقل من 100
أقل من 200
تنطبق العيوب التالية المسموح بها على جميع الأشكال فيما عدا شكل "الشرائح":
العيب
الحد الأقصى المسموح به
شرائح
10% كتلة/كتلة
ثمار تالفة
10% كتلة/كتلة
ثمار مهشمة
ثمار اتلفتها الحشرات وقذرة
5% كتلة/كتلة
ثمار متعفنة
1% كتلة/كتلة
المجموع
15% كتلة/كتلة
ثمار غير تامة النضج
10% كتلة/كتلة
تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (2/5).
تجرى على العينة الممثلة المأخوذة طبقاً للبند رقم (8) لتحديد مدى مطابقتها الاختبارات التالية:
1/9 تقدير محتوى الرطوبة والمواد الصلبة غير القابلة للذوبان في الكحول والرماد الكلي والكالسيوم والزيت المعدني وحمض الأسكوربيك طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (2/8).
2/9 تقدير المحتوى الكلي لثاني أكسيد الكبريت طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (2/6).
3/9 تقدير الوزن الصافي والمصفى - تقدير اللزوجة الظاهرية - تقدير الفراغ القمي - تقدير المواد الغريبة والثمار المعيبة طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (2/7).
4/9 تقدير الوزن النوعي - البكتين - البنتوزانات - السوريتول - السكروز طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (2/9).
عند التعبئة والنقل والتخزين يجب مراعاة ما يلي:
1/10 التعبئة1/1/10 مع عدم الاخلال بالمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند (2/11) والبند (2/14) يجب ان تكون العبوات نظيفة وجافة وخالية من أية رائحة غريبة ولم يسبق استخدامها ولا تؤدي إلى تغيير غير مرغوب في المنتج ومصنوعة من مواد غير ضارة بالصحة. 2/1/10 يجب أن تكون محتويات كل عبوة موحدة وتحتوي فقط على المشمش المجفف من نفس المنشأ والجودة والشكل والحجم (إذا تمت تصنيفه حسب الحجم)، النوع و / أو سنة المحصول، وعلى أن يكون الجزء المرئي من محتويات العبوة ممثلا للمحتويات بأكملها.10/2 النقل 1/2/10 تنقل العبوات بطريقة لا تؤدي إلى تلفها أثناء النقل او التداول.2/2/10 أن يتم النقل بوسائل مناسبة وبعيداً عن أية مواد سامة او ضارة بالصحة. 3/2/10 يجب أن تكون حالة المشمش المجفف تمكنه من تحمل النقل والتداول والوصول بحالة مقبولة للوجهة المقصودة.3/10 التخزينتخزن العبوات في مخازن جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر وعن مصادر الحرارة والتلوث.
مع عدم الاخلال بما جاء في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البنود (2/1) والبند (2/15)، يجب أن يذكر على بطاقات العبوات البيانات التالية:
1/11 اسم المنتج (مشمش مجفف).2/11 ذكر الحالة: كامل منزوع البذور، كامل غير منزوع البذور، أنصاف، شرائح.3/11 فترة الصلاحية طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (3.2). 4/11 بلد المنشأ.5/11 المواصفات التجارية: الدرجة/ الحجم (إذا تم تصنيفه حسب الحجم).
أنصاف .................................................................................. Halves
ثمرة تالفة........................................................................ damaged fruit
ثمرة غير ناضجة ..................................................................... Dirty fruit
ثمرة متسخة................................................................ Immature raisins
ثمرة متعفنة.......................................................................... Moldy fruit
شرائح...................................................................................... Sleds
قمر الدين.......................................................................... Qameruddin
مشمش غير منزوع النوى................................................. Un-pitted apricots
مشمش منزوع النوى ........................................................... Pitted apricots
مواصفة الامم المتحدة (UNECE STANDARD): المشمش المجفف DDP-15/2016:.
مواصفة هيئة الدستور الغذائي CXS 130-2019: المشمش المجفف.
آخر تحديث : 05 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.