عند التعبئة والنقل والتخزين يجب مراعاة ما يلي:
1/10 التعبئة
1/1/10 مع عدم الاخلال بالمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند (2/11) والبند (2/14) يجب ان تكون العبوات نظيفة وجافة وخالية من أية رائحة غريبة ولم يسبق استخدامها ولا تؤدي إلى تغيير غير مرغوب في المنتج ومصنوعة من مواد غير ضارة بالصحة.
2/1/10 يجب أن تكون محتويات كل عبوة موحدة وتحتوي فقط على المشمش المجفف من نفس المنشأ والجودة والشكل والحجم (إذا تمت تصنيفه حسب الحجم)، النوع و / أو سنة المحصول، وعلى أن يكون الجزء المرئي من محتويات العبوة ممثلا للمحتويات بأكملها.
10/2 النقل
1/2/10 تنقل العبوات بطريقة لا تؤدي إلى تلفها أثناء النقل او التداول.
2/2/10 أن يتم النقل بوسائل مناسبة وبعيداً عن أية مواد سامة او ضارة بالصحة.
3/2/10 يجب أن تكون حالة المشمش المجفف تمكنه من تحمل النقل والتداول والوصول بحالة مقبولة للوجهة المقصودة.
3/10 التخزين
تخزن العبوات في مخازن جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر وعن مصادر الحرارة والتلوث.