الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يهدف المشروع إلى تحديد متطلبات وآلية الحصول على الموافقة على الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة.
رابط الوثيقة الحالية على الموقع الالكتروني :
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/79403
نوع التغيير
وصف التحديث
تحدبث في الفقرة رقم (22)
قبل:
تلتزم الجهة المعلنة بوضع رقم الموافقة على الدعاية أو الإعلان على أن يكون الرقم ظاهراً دون زيادة نصية أو إشارة.
بعد:
تلتزم الجهة المعلنة بوضع رقم الترخيص و رمز الاستجابة السريعة (QR code) على الدعاية أو الإعلان على أن يكون الرقم والرمز ظاهراً دون زيادة نصية أو إضافة.
تحديث في الفقرة رقم (24)
أن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلان، ويمكن إضافة اللغة الإنجليزية أو غيرها بشرط مطابقتها للمحتوى العربي، ولا يستلزم دفع الرسوم المالية للغات الأخرى.
أن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلان، ويمكن إضافة لغات أخرى بشرط مطابقتها للمحتوى العربي، ولا يستلزم دفع الرسوم المالية للغات الأخرى.
تحديث في الفقرة رقم (31)
في حال الحصول على موافقة على الدعاية والإعلان لمبيدات آفات الصحة العامة، تكون صلاحية الموافقة (سنة هجرية واحدة) من تاريخ إصدار الموافقة النهائية، وفي حال رغبة المنشأة بتمديد الموافقة لأكثر من سنة وبحد أقصى عدد (5) سنوات، يمكن تقديم طلب تمديد مع تسديد المقابل المالي للسنوات كاملة وارفاق اثبات الموافقة السابقة
في حال الحصول على موافقة على الدعاية والإعلان لمبيدات آفات الصحة العامة، تكون صلاحية الموافقة (سنة واحدة) من تاريخ إصدار الترخيص، وفي حال رغبة المنشأة بتمديد الموافقة (للترخيص الساري الصلاحية) لأكثر من سنة وبحد أقصى عدد (5) سنوات مع الاحتفاظ بنفس رقم الترخيص، يمكن تقديم طلب تمديد مع تسديد المقابل المالي للسنوات كاملة.
تحديث في الفقرة رقم (32)
في حال الإعلان من خلال الأفراد المعلنين، فإنه يجب أن يكون الفرد المعلن حاصل على ترخيص (موثوق) التابع للهيئة العامة لتنظيم الإعلام كما يجب أن يتم إبرام عقد بين المنشأة والمعلن من الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي والاحتفاظ بنسخة من العقد مع كل طرف، على أن تتضمن بنود العقد ما يلي:
في حال الإعلان من خلال الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي ، فإنه يجب أن يكون الفرد المعلن حاصل على ترخيص (موثوق) التابع للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، كما يجب أن يتم إبرام عقد بين المنشأة والمعلن أو (الطرف الثالث) والاحتفاظ بنسخة من العقد مع كل طرف، على أن تتضمن بنود العقد ما يلي:
تحديث في الفقرة رقم (33)
في حال طلب الموافقة على الدعاية والإعلان لمبيدات آفات الصحة العامة فإنه يجب إرفاق العقد أعلاه ونسخة من ترخيص (موثوق) التابع للهيئة العامة لتنظيم الإعلام للفرد المعلن ضمن المستندات عند تقديم طلب الموافقة.
في حال طلب الموافقة على الدعاية والإعلان فإنه يجب إرفاق بنود العقد ونسخة من ترخيص (موثوق) التابع للهيئة العامة لتنظيم الإعلام للفرد المعلن ضمن المستندات عند تقديم طلب الموافقة.
تحديث في الفقرة رقم (36)
في حالة تقديم طلب الدعاية أو الإعلان لمبيدات آفات الصحة العامة من قبل طرف ثالث نيابة عن الشركة المنتجة أو المعلنة عن المبيد يجب تقديم ما يلي:
تفويض من الشركة المنتجة أو المعلنة بتفويض الطرف المتقدم للدعاية أو الإعلان مصادق عليه من الغرفة التجارية.
في حال كون الطرف الثالث شركة دعاية وإعلان يجب أن تكون شركة الدعاية والإعلان مرخصة من وزارة الإعلام أو الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
في حالة تقديم طلب الدعاية أو الإعلان من قبل طرف ثالث نيابة عن الشركة المنتجة أو المعلنة عن المنتج يجب تقديم ما يلي:
تم إضافة الفقرات التالية:
1. يمكن للمنشأة تجديد الموافقة على الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف عند انتهاء صلاحية الترخيص لأكثر من سنة وبحد أقصى عدد (5) سنوات مع الاحتفاظ بنفس رقم الترخيص على أن يتم تسديد المقابل المالي للسنوات كاملة.
2. في حال الحصول على موافقة على الدعاية والإعلان لمبيدات آفات الصحة العامة، تكون صلاحية الموافقة (سنة واحدة) من تاريخ إصدار الترخيص، وفي حال رغبة المنشأة بتجديد الموافقة (للترخيص المنتهي الصلاحية) لأكثر من سنة وبحد أقصى عدد (5) سنوات مع الاحتفاظ بنفس رقم الترخيص، يمكن تقديم طلب تجديد مع تسديد المقابل المالي للسنوات كاملة.
3. يجب الضغط على خيار "تأكيد نشر الإعلان" من النظام بعد صدور الترخيص لطلبات الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف عند نشر الإعلان.
4. في حال طلب الموافقة على إعلان واحد لمنتج واحد باختلاف أحجامه فإنه يتم دفع المقابل المالي لحجم واحد عن طريق اختيار منتج واحد من النظام ثم رفع ملف الإعلان لكامل الأحجام لنفس المنتج.
5. عند استلام المنشأة اشعار من الهيئة بأن طلب الموافقة على الدعاية والإعلان لمبيدات آفات الصحة العامة غير مكتمل، يكون على المنشأة مقدمة الطلب مسؤولية استكمال التعديلات المطلوبة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار، وفي حال عدم استكمال المنشأة للطلب يعتبر الطلب ملغياً ويتوجب تقديم طلب جديد.
6.في حال رفض طلب الموافقة على الدعاية والإعلان لمبيدات آفات الصحة العامة من قبل الهيئة، يحق للمنشأة مقدمة الطلب الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
7. في حال صدور قرار بإلغاء الإعلان من قبل الهيئة، يحق للمنشأة مقدمة الطلب الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
8. في حال صدور قرار برفض الاعتراض من قبل الهيئة، يحق للمنشأة مقدمة الطلب تقديم استئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاعتراض.
9. عند صدور قرار برفض الاستئناف من قبل الهيئة، يُعتبر القرار نهائيًا.
10. يحق للهيئة تعليق طلب الإعلان الموافق عليه في حال وجود استفسارات حول محتوى الإعلان، وتتحمل المنشأة مسؤولية الرد على هذه الاستفسارات لإعادة سريان ترخيص الإعلان.
تحديث
أولاً: يتم اعداد الطلب متضمناً ما يلي:
خطاب من الجهة المقدمة للطلب يحمل شعار وختم الشركة وباللغة العربية موجه للهيئة.نموذج طلب ترخيص دعاية وإعلان لمبيد (انظر الملحق 1)).
نموذج تعهد دعاية وإعلان لمبيد (انظر الملحق (2)).
نسخة من المادة الدعائية والإعلانية، أو نسخة من المادة الدعائية والإعلانية الموافق عليها في حال طلب تجديد أو تمديد الموافقة للإعلان الحاصل على موافقة نهائية.
تسديد المقابل المالي من خلال نظام سداد المقابل المالي لخدمات الهيئة، وإرفاق نسخة من فاتورة/فواتير السداد.
نسخة من شهادة تسجيل المبيد.
نسخة من بطاقة (ملصق العبوة) المبيد المعتمدة لدى الهيئة.
تعهد خطي من الجهة المعلنة يشمل البنود التالية:
الالتزام بمسؤوليتها النظامية عن محتوى الدعاية والإعلان.
الالتزام بعدم التغيير أو التعديل على الإعلان بعد ترخيصه.
تعهد بعدم البدء في الإعلان عن المبيد إلا بعد الحصول على الموافقة من الهيئة.
في حال طلب تمديد الموافقة للإعلان الحاصل على موافقة نهائية مسبقة يضاف للمستندات الموضحة أعلاه ما يلي:
نسخة من خطاب الموافقة النهائية للإعلان المراد تمديده.
ثانياً: يتم تقديم الطلب بعد اعداده من خلال أحد الطرق التالية:
تقديم الطلب عن طريق توريده إلى قسم ترخيص الدعاية والإعلان بقطاع العمليات على أن يتم طباعة كافة المتطلبات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى إرفاق قرص مدمج (CD) يحتوي على كافة المتطلبات المذكورة أعلاه.
ارسال الطلب في ملف PDF واحد على البريد الإلكتروني: Communications.Adm@sfda.gov.sa، مع وضع المرفقات كمرفق واحد على صيغة ملف PDF ويكون الخطاب من الجهة المقدمة للطلب الذي يحمل شعار وختم الشركة وباللغة العربية في الصفحة الأولى من الملف، حيث يتم الرد على العميل برقم القيد للطلب.
الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني.
الدخول على خيار "الخدمات الإلكترونية " ومن ثم الدخول على تصنيف "المبيدات" واختيار " خدمة إصدار ترخيص دعاية وإعلان للمبيدات".
تحديث في السؤال رقم (1)
- ما المدة اللازمة لاستخراج الموافقة ؟
الموافقة تصدر بشكل مباشر عن طريق النظام الإلكتروني.
- ما المدة اللازمة لاستخراج الموافقة للإعلان عن المنتجات الغذائية والعلفية؟
تحديث في السؤال رقم (11)
قبل:
- مدة الموافقة للدعاية أو الإعلان سنة هجرية واحدة تبدأ من تاريخ إصدار الموافقة، في حال كان لدى الشركة الرغبة في الاستفادة مجددًا من الإعلان نفسه بعد نهاية الموافقة هل تحتاج إلى تجديد الموافقة أم يكتفى بالموافقة السابقة؟
نعم، يجب الحصول على تجديد للموافقة في حال انتهاء المدة النظامية للإعلان.
- في حال كان لدى الشركة الرغبة في الاستفادة مجددًا من الإعلان نفسه بعد نهاية تاريخ صلاحية الترخيص للإعلان هل تحتاج إلى تجديد الموافقة أم يكتفى بالموافقة السابقة؟
تحديث في السؤال رقم (12)
- هل يجب وضع رقم الموافقة على الدعاية أو الإعلان في جميع الإعلانات سواء في التلفزيون أوفي الطرق أوفي منصات التواصل الاجتماعي؟
نعم، يجب وضع رقم الموافقة على أن يكون الرقم ظاهراً دون زيادة نصية أو إشارة في جميع الإعلانات، ماعدا الإعلانات المسموعة (الراديو) والإعلانات المرئية (الفيديو) التي يكون عرض الدعاية والإعلان فيها بشكل مباشر مثل الإعلانات عن طريق الأفراد في السناب شات على أن يتم الالتزام بمحتوى الإعلان المقدم في الطلب.
- هل يجب وضع رقم الترخيص ورمز الاستجابة السريعة (QR code) على الدعاية أو الإعلان في جميع الإعلانات ؟
نعم، يجب وضع رقم الموافقة ورمز الاستجابة السريعة (QR code) على أن يكون الرقم والرمز ظاهراً دون زيادة نصية أو إضافة في جميع الإعلانات، ماعدا الإعلانات المسموعة (الراديو) والإعلانات المرئية (الفيديو) التي يكون عرض الدعاية والإعلان فيها بشكل مباشر مثل الإعلانات عن طريق الأفراد في السناب شات على أن يتم الالتزام بمحتوى الإعلان المقدم في الطلب.
تحديث في السؤال رقم (19)
- هل اختلاف الأحجام والاشكال يتطلب دفع رسوم لها؟
نعم يتم دفع الرسوم لكل منتج يحتوي على رقم تسجيل ولا مانع من عرض أكثر من منتج في إعلان واحد بعد دفع الرسوم لكل منتج.
- هل اختلاف الأحجام يتطلب دفع رسوم لها؟ وماهي طريقة التقديم للإعلان عن الأحجام؟
لا يتطلب دفع رسوم عند اختلاف الأحجام ذات المكونات الواحدة لنفس المنتج، ويتم التقديم للإعلان من خلال اختيار منتج واحد من النظام ثم رفع ملف الإعلان لكامل الأحجام ذات المكونات الواحدة لنفس المنتج.
تحديث في السؤال رقم (21)
- ماهي طريقة رفع ملف الإعلان في حال كان الإعلان من خلال الأفراد عن طريق فيديو بث مباشر على السناب شات مثلا؟
في حال كان الإعلان عن طريق فيديو بث مباشر يتم كتابة السيناريو والجمل التي سيتم ذكرها بصوت المعلن في الفيديو ولا يلزم ذكر رقم الموافقة.
في حال كان الإعلان عن طريق فيديو بث مباشر يتم كتابة السيناريو والجمل التي سيتم ذكرها بصوت المعلن في الفيديو ولا يلزم ذكر رقم الموافقة ولا وضع رمز الاستجابة السريعة (QR code).
تحديث في السؤال رقم (23)
- في حال كان لدي إعلان لمنتج غذائي أو علفي لأكثر من منتج مجتمعة في صيغة إعلانية واحدة فماهي طريقة التقديم للإعلان؟
يتم اختيار جميع المنتجات الموجودة في الإعلان في النظام ومن ثم يتم رفع ملف الإعلان.
- في حال كان لدي إعلان لأكثر من منتج مجتمعة في صيغة إعلانية واحدة فماهي طريقة التقديم للإعلان؟
يتم اختيار جميع المنتجات الموجودة في الإعلان في النظام ومن ثم يتم رفع ملف الإعلان، باستثناء الأحجام حيث يجب اختيار منتج واحد من النظام ثم رفع ملف الإعلان لكامل الأحجام ذات المكونات الواحدة لنفس المنتج.
تحديث في السؤال رقم (24)
- في حال كان لدي أكثر من إعلان فماهي طريقة التقديم لهذه الإعلانات؟
يتم تقديم طلب مستقل لكل إعلان.
- في حال كان لدي أكثر من إعلان لمبيد فماهي طريقة التقديم لهذه الإعلانات؟
تحديث في السؤال رقم (25)
- هل يتم رفع صورة المنتج أو محتوى الإعلان للمنتج الغذائي أو العلفي في النظام الإلكتروني؟
يتم رفع محتوى الإعلان في النظام الإلكتروني
- هل يتم رفع صورة المنتج أو محتوى الإعلان في النظام الإلكتروني؟
يتم رفع محتوى الإعلان في النظام الإلكتروني.
اضافة
إضافة الأسئلة التالية:
1- في حال الإعلان عن العلامة التجارية دون تحديد منتج هل يحتاج إلى ترخيص؟
نعم يجب الحصول على ترخيص ويتم ذلك باختيار منتج واحد فقط بنفس العلامة التجارية وليس جميع منتجات الشركة لنفس العلامة التجارية.
2- هل عند القيام بإعلان غير مدفوع مثل الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي للشركة دون وجود مقابل مالي لقاء الإعلان يلزم الحصول على ترخيص؟
نعم يجب الحصول على ترخيص.
3- هل اختلاف النكهات يتطلب دفع رسوم لها؟
نعم يتم دفع الرسوم لكل منتج يحتوي على رقم تسجيل –باستثناء الأحجام ذات المكونات الواحدة- ولا مانع من عرض أكثر من منتج في إعلان واحد بعد دفع الرسوم لكل منتج.
حذف
- هل يمكن تقديم طلب الإعلان عن مبيدات الصحة العامة إلكترونياً؟
نعم يمكن تقديم الطلب عن طريق البريد الإلكتروني ولمعرفة الآلية نأمل الاطلاع على " إجراءات الموافقة على الدعاية والإعلان لمبيدات الصحة العامة " الموجودة في هذا الدليل.
آخر تحديث : 07 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.