الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تنطبق هذه اللائحة على المنشأة الغذائية التي تقوم بتصنيع أو معالجة أو تعبأة أو تخزين المنتجات الغذائية، استناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الغذاء والتي نصت على “للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ولها في سبيل ذلك فرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقه".
تطبق التعريفات الواردة في نظام الغذاء في المملكة بالإضافة إلى التعريفات الواردة -لغرض هذه اللائحة-كما يلي:
أ. أن يحمل الشهادات والمؤهلات التالية:
ب. آلية القيام بإعداد ومتابعة خطة حماية الأغذية:
أ. يجب تحديد وتقييم نقاط الضعف لكل نقطة أو خطوة أو إجراء في عملية الإنتاج سواءً داخل نطاق المنشأة أو سلسلة الإمداد لتحديد نقاط الضعف الأكثر خطراً، وهذه الطرق المناسبة يجب أن تتضمن على الأقل تقييماً لما يلي:
ب. يجب أن يأخذ التقييم بعين الاعتبار إمكانية التلويث/إحداث الضرر المتعمد من عنصر داخلي (موظف) في المنشأة.
ج. يجب أن يكون تقييم نقاط الضعف موثقاً وأن يتضمن شرح لكل نقطة وخطوة أو إجراء في عملية الإنتاج يبرر لماذا تم / أو لم يتم تحديده كنقطة ضعف عرضة للتلويث/الضرر المتعمد.
أ. يجب على المنشأة تحديد وتطبيق إجراءات للتعامل مع المخاطر المتعمدة المحتملة لكل نقاط الضعف (الأكثر خطراً)، وأن الأغذية المصنعة أو المعالجة أو المعبأة أو المخزنة من قبل المنشأة لن يتم تلويثها أو الإضرار بها بشكل متعمد، كما أن كل إجراء تحكم يتم تحديده لتقليل المخاطر المتعمدة يجب أن يتضمن شرح عن كيفية منع أو تقليل التهديدات المتعمدة بشكل فعَال.
ب. يجب توثيق إجراءات التحكم في المخاطر والتهديدات المتعمدة والشرح المصاحب لها.
ج. يجب عند تطبيق هذه الإجراءات مراعاة ما يلي:
يجب الالتزام بما يتناسب مع اجراءات التعامل مع المخاطر المتعمدة في نقاط الضعف ودورها في نظام حماية الأغذية في المنشأة، على أن تتضمن أنشطة مراقبة حماية الأغذية ما يلي:
أ. إعداد وتنفيذ أنشطة موثقة، بما في ذلك عدد مرات تكرار تلك الأنشطة لمراقبة اجراءات إدارة المخاطر المتعمدة للأغذية.
ب. تحديد دورية (معدل تكرار) لأنشطة مراقبة اجراءات إدارة المخاطر المتعمدة للأغذية لضمان استمرارية فاعلية خطة حماية الأغذية.
ج. الاحتفاظ بسجلات موثقة كدليل على تنفيذ أنشطة المراقبة وفقاً لما ورد في إجراءات التحقق في المادة التاسعة، وما ورد في متطلبات إنشاء السجلات وحفظها في الباب الثالث.
يجب الالتزام بما يتناسب مع اجراءات التعامل مع المخاطر المتعمدة في نقاط الضعف، ومراعاة طبيعة عمليات المنشأة وفق ما يلي:
يجب التحقق من تطبيق اجراءات خطة حماية الأغذية، وأنها قادرة على تأمين وحماية النقاط والإجراءات الأكثر ضعفاً والتهديدات المحتملة المرتبطة بها، وللقيام بذلك يجب اتخاذ الإجراءات التالية:
يجب إعادة التقييم والتحقق من تطبيق إجراءات خطة حماية الأغذية وأنها قادرة على تأمين وحماية النقاط والإجراءات الأكثر ضعفاً والتهديدات المحتملة المرتبطة بها، وللقيام بذلك يجب اتخاذ الإجراءات التالية:
تلتزم المنشأة بحفظ جميع السجلات التي ورد ذكرها أو الإشارة إلى ضرورة استحداثها والاحتفاظ بها وفق ما يلي:
أ. يتم الاحتفاظ بالنسخ الأصلية منها، أو نسخ طبق الأصل (مثل النسخ، أو الصور، أو النسخ الممسوحة ضوئياً) أو السجلات الإلكترونية.
ب. أن تحتوي على المعلومات والملاحظات الفعلية التي تم الحصول عليها أثناء مراقبة إجراءات المنشأة لضمان وتحقيق خطة حماية الأغذية.
ج. تكون دقيقة ومقروءة وغير قابلة للحذف أو التعديل.
د. يتم تدوينها بشكل مباشر أثناء أداء النشاط أو تنفيذ الاجراء.
هـ. توضح كافة تفاصيل العمل الذي تم إنجازه.
و. تتضمن السجلات ما يلي:
ح. الاحتفاظ بخطة حماية الأغذية السابقة التي تم استبدالها بخطة جديدة لمدة عامين على الأقل بعد التوقف عن العمل بها في مكان يمكن الوصول إليه عند طلب تلك السجلات للاطلاع في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
يجب على المسؤول عن المنشأة التوقيع وكتابة التاريخ على خطة حماية الأغذية:
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.