الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم ( ) الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ ، الموافق ......./...../.......م تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 2479 /2022 (جبنة الدانبو/ danbo cheese) التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة سلطنة عمان.
تنطبق هذه المواصفة على جبن دانبو المعد للاستهلاك المباشر أو المعد للتصنيع.
1.2 GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2.2 GSO 1694 " القواعد العامة لصحة الغذاء "
3.2 GSO 193 " مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية" .
4.2 GSO 2214 " الدستور العملي الصحي للحليب ومنتجاته " .
5.2 GSO 2055-1 "الأغذية الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة"
6.2 GSO 2000 " المواصفة العامة للجبن " .
7.2 2333 GSO "اشتراطات الأغذية ذات الإدعاءات التغذوية والصحية".
8.2 GSO 2233 "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة".
9.2 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني : فترات الصلاحية الاختيارية" .
10.2 -1150 GSO "فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الأول: فترات الصلاحية الإلزامية"
11.2 GSO 1016 " المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية ".
12.2 GSO 569 " الحليب ومنتجاته – طرق أخذ العينات " .
13.2 GSO 382 " الحدود القصوى المسموح بها لبقايا الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية" .
14.2 GSO 2612 بالحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية.
15.2 GSO 21 "الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين به".
16.2 GSO 179 "طرق اختبار الجبن ميكروبيولوجيا".
17.2 GSO 171 "الطرق الكيميائية لاختبار الجبن".
18.2 " GSO988 حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها فى المواد الغذائية - الجزء الأول".
19.2 GSO323 "اشتراطات عامه لنقل وتخزين الاغذية المبردة والمجمدة".
GSO 1863 20.2 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة".
CXS 234 21.2 "الطرق الموصَ بها للتحليل وأخذ العينات".
22.2 2500 GSO"المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية"
23.2 GSO 2055-1 "الأغذية الحلال- الجزء الأول: الاشتراطات العامة"
24.2 1694 GSO "القواعد العامة لصحة الغذاء"
25.2 GSO 2481 " الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية".
26.2 GSO 149 "مياه الشرب غير المعبأة"
27.2 GSO 2483 "الدهون) الأحماض الدهنية) المتحولة"
28.2 206 GSO CAC"إرشادات عامة لاستخدام مصطلحات منتجات الحليب".
29.2 GSO 839 عبوات المواد الغذائية – الجزء الاول: اشتراطات عامة.
30.2 2507 GSO المواصفات العامة لأنزيمات الغذاء.
31.2 GSO 2276 الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية.
32.2 GSO 2612 الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية.
جبنة الدانبو هي جبنة ناضجة جامدة/ شبة صلبة ويكاد لونها أن يكون قريباً من الأبيض أو العاجي وقد يميل إلى الأصفر الفاتح وقوامها (عند الضغط عليه بالإبهام) وملائمة للتقطيع، يتخللها عدد قليل إلى كثير من الثقوب التي يتراوح حجمها بين حبة البزيلاء إلى حجم حبة الكرز (إي بقطر يصل في الغالب إلى 10 ملم)، والموزعة بصورة منتظمة ومتوازنة داخل الجبنة، ويقبل بعدد قليل من الفراغات أو التشققات. وتكون هذه الجبنة على شكل مربع مسطح أو متوازي السطوح، يتم تصنيع الجبنة وبيعها مع أو بدون قشرة ناضجة صلبة أو رطبة قليلاً، قد تكون مغلفة.
بالنسبة إلى جبنة الدانبو الجاهز للاستهلاك، فإن إجراء الإنضاج اللازم لإضفاء صفات النكهة والقوام المميزة لجبنة الدانبو يستغرق فترة تمتد عادة من 3 أسابيع على حرارة بين 12 و20 ◦س تبعا لدرجة الإنضاج المطلوبة. ويمكن استخدام بدائل للإنضاج (كإضافة الأنزيمات المساعدة لعملية إنضاج الجبنة)، بشرط أن تتسم الجبنة الناتجة عنها بالمميزات الفيزيائية والكيميائية الحيوية والحسية نفسها كتلك التي تحققها عمليات الإنضاج المذكورة آنفاً أما جبنة الدانبو )المعدة للتصنيع) فلا تتسم بالضرورة بمستوى النضوج نفسه عندما يكون ذلك مبرراً من خلال الاحتياجات الفنية و/أو التجارية.
1.4 مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند (18.2)، يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
1.1.4 ان يكون المنتج ومكوناته ومشتقاته والأنزيمات وكل المواد الداخلة فيه والمتعلقة بها خلال عملية التصنيع حلال ومطابقة للمواصفات الواردة في البند( 5.2).
2.14 أن يرعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البندين (4.2) و (14.2).
3.1.4 أن يتميز المنتج بالصفات الحسية الطبيعية من حيث الشكل واللون والنكهة والقوام المميز وأن يكون خالياً من التزنخ والرائحة والطعم الغريب.
4.1.4 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.
5.1.4 أن يخلو المنتج من الدهون (بخلاف دهن الحليب) والزيوت والدهون النباتية الأخرى وبما يتوافق مع المواصفة القياسية الواردة في البند (27.2).
6.1.4 أن يستخدم حليب البقر أو حليب الجاموس أو خليط منهما والمنتجات المتحصل عليه منهما كمواد خام على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
7.1.4 لونها قريب من اللون الابيض أو العاجي ويميل إلى اللون الأصفر أو الأصفر الفاتح.
8.1.4 ذات نسيج صلب متماسك (عند الضغط عليها بالإبهام) ومناسبة للتقطيع.
9.1.4 بها ثقوب دائرية فارغة بحجم حبة البازلاء ( وقد يصل حجمها في الاغلب إلى 10ملم) قد تكون كثيرة أو قليلة متباعدة عن بعضها، ويسمح بها بعض التشققات.
10.1.4 تصنع هذه الجبنة وتباع مع أو بدون قشرة صلبة أو رقيقة رطبة ناضجة ، وقد تكون مغلفة أحيانا طبقا المواصفة القياسية المذكورة في البند (6.2). .
11.1.4 الجبنة المخصصة لمزيد من التصنيع فإنه لا يتم تعريضها لذات المستوى من النضج عند إعدادها لإحتياجات تقنية أو تجارية.
2.4 يسمح باستخدام المواد التالية في التصنيع :
1.2.4 بادئات بكتيرية لحمض اللاكتيك المنتجة أو خمائر مكسبة للنكهات وبادئات الكائنات الدقيقة الأخرى بشرط أن تكون البكتيريا في كل ما سبق غير ضارة.
2.2.4 الأنفحة أو غيرها من إنزيمات التخثر المناسبة والآمنة .
3.2.4 كلوريد الصوديوم أو كلوريد البوتاسيوم كبديلين للملح مع مراعاة ما ورد في المواصفة القياسية المذكورة في البند ( 14.2) .
4.2.4 مياه صالحة للشرب طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (26.2) .
5.2.4 إنزيمات آمنة ومناسبة لتعزيز عملية النضج طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند ( 30.2) .
6.2.4 مركبات معاونة آمنة ومناسبة لعملية الانتاج وفقا للمواصفات الخليجية الخاصة بها .
7.2.4 دقيق ونشا الأرز الذرة والبطاطس: مع عدم الإخلال بالمتطلبات المذكورة في للمواصفة القياسية الخليجية في بند (6.2)، يمكن استخدام هذه المواد كعوامل مضادة للتكتل وذلك على سطح المنتجات المتشققة والمقطعة والمبشورة فقط ، شريطة أن تتم إضافتها بأقل كمية تؤدي الغرض التصنيعي وذلك وفق الممارسات التصنيعية الجيدة، مع الوضع في الحسبان استخدام مضادات التكتل المبينة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (22.2).
8.2.4 أن يكون تركيب المنتج طبقًا للجدول رقم (1)
جدول رقم (1)
مكونات الحليب
الحد الأدنى للنسبة (m/m)
الحد الأقصى للنسبة
(m/m)
المستوى المرجعي (m/m)
نسبة الدسم في المادة الجافة
20%
غير محدود
45%-55%
المادة الجافة
يعتمد على نسبة الدسم في المادة الجافة وفقاً للجدول أدناه
نسبة الدسم في المادة الجافة (m/m)
الحد الأدنى لمحتوى المادة الجافة المقابل (كتلة/كتلة)
تساوي أو تزيد عن 20% ولا تتعدى 30%
41%
تساوي أو تزيد عن 30% ولا تتعدى 40%
44%
تساوي أو تزيد عن 40% ولا تتعدى 45%
50%
تساوي أو تزيد عن 45% ولا تتعدى 50%
52%
تساوي أو تزيد عن 55%
57%
9.2. مع عدم الإخلال بما ورد في المواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (22.2) ، يتم استخدام فئات المواد المضافة إلى الأغذية المشار إليها والمبررة في الجدول (2) أدناه لفئات المنتج المحدد:
جدول رقم ( 2 )
الفئة المضافة
الاستخدام المبرر
حجم الجبن
المعالجة السطحية/ المعالجة للقشرة
الألوان
xᵃ
_
عوامل تبييض\ مواد مبيضة
منظم الحموضة
x
المثبتات
المغلظات
المستحلبات
مواد مضادة للأكسدة
مواد حافظة
عوامل مكونة للرغوة
مضادات التكتل
xᵇ
(a) تستخدم فقط للحصول على خواص اللون كما هو موضح في البند 2 .
(b) لسطح الجبنة على شكل شرائح أو قطع أو مفرومة أو مبشورة فقط.
X استخدام المضافات التي تنتمي إلى فئة تستخدم من الناحية التكنولوجية
- استخدام المضافات التي تنتمي إلى فئة لا تستخدم من الناحية التكنولوجية.
الرقم الدولي
اسم المادة المضافة
الحد الأقصى
الالوان
101(i)
ريبوفلافين, صناعي
300 ملغ\كجم
140
كلوروفيل
طبقا للتصنيع الجيد
160a(i)
كاروتين, بيتا- , صناعي
35 ملغ\كجم
مفردة أو مركبة
160a(iii)
كاروتين, بيتا - , BlakesleaTrispora
160e
كاروتين , بيتا – ابو - 8
160f
حامض كاروتين, اثيل استر, بيتا- ابو - 8
160a(ii)
كاروتين ,بيتا- , نباتي
600 ملغ\كجم
160b(ii)
مستخلص الأناتو – NorbixinBased
25 ملغ\كجم
المواد الحافظة
1105
الليسوزيم
200
حمض السوربيك
1000 ملغ\كجم اعتماداً على حمض السوربيك
* للمعالجة السطحية فقط
201
سوربات الصوديوم
202
سوربات البوتاسيوم
203
سوربات الكالسيوم
234
نيسين
12,5 ملغ\كجم
235
ناتاميسين (بيماريسين)
2ملجم/1ديسمتر مربع من السطح وغير متواجد بعمق 5مم
*للمعالجة السطحية فقط
251
نترات الصوديوم
35 ملغ\كجم مفردة أو مركبة
(يعبر عنها بأيونات النترات)
252
نترات البوتاسيوم
280
حمض البروبيونيك
3000 ملغ\كجم
281
بروبيونات الصوديوم
282
بروبيونات البوتاسيوم
منظمات الحموضة
170(i)
كربونات الكالسيوم
504(i)
كربونات الماغنيسيوم
575
جلوكونو دلتا لاكتون
مضادات التكتل
460(i)
الجريزوفولفين (هلام السيليلوز)
460(ii)
السيليلوز المجفف
551
ثاني أكسيد السيليكون , amorphous
10000ملغ\كجم
مفردة أو مركبة
مقدرة كثنائي أكسيد السيلكون
552
سيليكات الكالسيوم
553(i)
سيليكات الماغنيسيوم, صناعي
553(iii)
التلك
3.4 يجب ان يكون الحليب المستخدم في تصنيع المنتجات المشمولة بهذه المواصفة متوافقا مع الحدود القصوى للملوثات والسموم والواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (3.2).
4.4 ألا تزيد بقايا مبيدات الآفات عن الحدود القصوى المسموح بها في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند(13.2) .
5.4 يتم إعداد وتداول المنتجات التي تشملها هذه المواصفة بالشكل الذي يتوافق مع المواصفة القياسية المذكورة في البند (2.2).
6.4 أن تكون الحدود الميكروبيولوجية في المنتج طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (11.2).
7.4 أن تكون الحدود الإشعاعية في المنتج طبقً اللمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (18.2) .
8.4 ألا تزيد بقايا الأدوية البيطرية في المنتج عما هومحدد في المواصفة الخليجية المذكورة في البند (25.2).
يتم أخذ العينات والفحص والاختبار على العينة الممثلة طبقاً للمواصفاتين القياسيتين الواردتين في البندين (12.2) (21.2)
تجرى الاختبارات طبقًا للمواصفتين القياسيتين الخليجيتين الواردتين في البندين (16.2) و17.2)).
1.7 التعبئة
يعبأ المنتج في عبوات مناسبة مطابقة للمواصفة القياسية الواردة في البند رقم (20.2).
2.7 النقل
ينقل المنتج بطريقة تحفظه من التلف الميكانيكي والتلوث طبقًا لما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند . (19.2)
3.7 التخزين
1.3.7 يخزن المنتج بعيداً عن مصادر الضوء الشديد او اشعة الشمس المباشرة، طبقا لما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (19.2).
2.3.7 يكون التخزين في أماكن جيدة التهوية وبدرجة حرارة مناسبة تضمن سلامة المنتج.
3.3.7 الالتزام بالشروط الصحية في أماكن التخزين بعيداً عن مصادر التلوث وخاصةً المبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية.
مع عدم الإخلال بما نصت المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البنود رقم ( 1.2) و (7.2) و (8.2) و (9.2) و(10.2) , كمايجب أن تحتوي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج في العبوات أو السائبة على البيانات التالية:
1.8 اسم المنتج
1.1.8 جبنة الدانبو
يعتبر استخدام الأسماء خياراً يمكن اللجوء إليه فقط فيما لو كان الجبن يستوفي متطلبات هذه المواصفة القياسية، وإذا لم يكن الجبن يستوفي متطلبات هذه المواصفة القياسية، يمكن تسمية الجبنة وفقاً ما ورد في المواصفة المذكورة في البند رقم (28.2).
2.8 بيان محتوى الدهن : بالنسبة للمنتجات التي تكون نسبة الدهن فيها أقل أو أعلى عن الحدود المرجعية؛ يشترط أن تكون أعلى من الحدود الدنيا الواردة في البند( 4.10( من هذه المواصفة القياسية ويجب أن يرافق تسمية المنتج عبارة أو وصفاً يبين التعديل الذي حدث لمحتوى الدهن (توضح كنسبة الدهن في المادة الجافة أو كنسبة من الكتلة). ويكون هذا الوصف جزءاً من الاسم وفي نفس مدى رؤية المستهلك. تستخدم العبارات والأوصاف والمصطلحات المناسبة والمحددة حسب المواصفة المذكورة في البند رقم (28.2) أو الادعاءات التغذوية والصحية وفقاً للمواصفة المذكورة في البند رقم (7.2).
3.8 مصدر الأنفحة.
4.8 تاريخ الصلاحية طبقاً للمواصفاتين القياسيتين الواردتين في البندين (12.2) (21.2)
5.8 بلد المنشأ: يجب توضيح بلد المنشأ (الذي يعني بلد التصنيع وليس البلد الذي نشأ عنه الاسم) على المنتج. عندما يخضع المنتج لتحول كبير في طبيعته في بلد ثانٍ، يُعتبر البلد الذي حدث فيه هذا التحول هو بلد المنشأ وذلك فيما يتعلق بمتطلبات البطاقة الغذائية لهذا المنتج.
6.8 طريقة الحفظ والتخزين.
Firm......................................................................................... صلب
Ripening process............................................................... عملية الإنضاج
Cultures................................................................................ مستنبتات
Contaminants ......................................................................... الملوثات
Veterinary drug................................................................. الأدوية البيطرية
Pesticides residues........................................................... متبقيات المبيدات
Enhancing enzymes…………..…………………………..……………………………أنزيمات مساعدة
أنفحة ....................................................................................................Rennet
CODEX STAN 264-1966
Standard for Danbo
آخر تحديث : 10 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.