مع عدم الإخلال بما نصت المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البنود رقم ( 1.2) و (7.2) و (8.2) و (9.2) و(10.2) , كمايجب أن تحتوي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج في العبوات أو السائبة على البيانات التالية: 1.8 اسم المنتج
1.1.8 جبنة الدانبو
يعتبر استخدام الأسماء خياراً يمكن اللجوء إليه فقط فيما لو كان الجبن يستوفي متطلبات هذه المواصفة القياسية، وإذا لم يكن الجبن يستوفي متطلبات هذه المواصفة القياسية، يمكن تسمية الجبنة وفقاً ما ورد في المواصفة المذكورة في البند رقم (28.2).
2.8 بيان محتوى الدهن : بالنسبة للمنتجات التي تكون نسبة الدهن فيها أقل أو أعلى عن الحدود المرجعية؛ يشترط أن تكون أعلى من الحدود الدنيا الواردة في البند( 4.10( من هذه المواصفة القياسية ويجب أن يرافق تسمية المنتج عبارة أو وصفاً يبين التعديل الذي حدث لمحتوى الدهن (توضح كنسبة الدهن في المادة الجافة أو كنسبة من الكتلة). ويكون هذا الوصف جزءاً من الاسم وفي نفس مدى رؤية المستهلك. تستخدم العبارات والأوصاف والمصطلحات المناسبة والمحددة حسب المواصفة المذكورة في البند رقم (28.2) أو الادعاءات التغذوية والصحية وفقاً للمواصفة المذكورة في البند رقم (7.2).
3.8 مصدر الأنفحة.
4.8 تاريخ الصلاحية طبقاً للمواصفاتين القياسيتين الواردتين في البندين (12.2) (21.2)
5.8 بلد المنشأ: يجب توضيح بلد المنشأ (الذي يعني بلد التصنيع وليس البلد الذي نشأ عنه الاسم) على المنتج. عندما يخضع المنتج لتحول كبير في طبيعته في بلد ثانٍ، يُعتبر البلد الذي حدث فيه هذا التحول هو بلد المنشأ وذلك فيما يتعلق بمتطلبات البطاقة الغذائية لهذا المنتج.
6.8 طريقة الحفظ والتخزين.