تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon .4 المتطلبات:

1.4       مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند (18.2)، يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:

1.1.4    ان يكون المنتج ومكوناته ومشتقاته والأنزيمات وكل المواد الداخلة فيه والمتعلقة بها خلال عملية التصنيع حلال ومطابقة للمواصفات الواردة في البند( 5.2).

2.14     أن يرعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البندين (4.2)  و (14.2).

3.1.4    أن يتميز المنتج بالصفات الحسية الطبيعية من حيث الشكل واللون والنكهة والقوام المميز  وأن يكون خالياً من التزنخ والرائحة والطعم الغريب.

4.1.4   أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.

5.1.4   أن يخلو المنتج من الدهون (بخلاف دهن الحليب) والزيوت والدهون النباتية الأخرى      وبما يتوافق مع المواصفة القياسية الواردة في البند (27.2).

6.1.4   أن يستخدم حليب البقر أو حليب الجاموس أو خليط منهما والمنتجات المتحصل عليه  منهما كمواد خام على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.

7.1.4      لونها قريب من اللون الابيض أو العاجي ويميل إلى اللون الأصفر أو الأصفر الفاتح.

8.1.4    ذات نسيج صلب متماسك (عند الضغط عليها بالإبهام) ومناسبة للتقطيع.

9.1.4   بها ثقوب دائرية فارغة بحجم حبة البازلاء ( وقد يصل حجمها في الاغلب  إلى 10ملم)   قد تكون كثيرة أو قليلة متباعدة عن بعضها، ويسمح بها بعض التشققات.

10.1.4   تصنع هذه الجبنة وتباع مع أو بدون قشرة صلبة أو رقيقة رطبة ناضجة ، وقد تكون  مغلفة أحيانا  طبقا المواصفة القياسية المذكورة في البند (6.2). .

11.1.4   الجبنة المخصصة لمزيد من التصنيع فإنه لا يتم تعريضها لذات المستوى من النضج عند إعدادها لإحتياجات تقنية أو تجارية.

2.4             يسمح باستخدام المواد التالية في التصنيع :

1.2.4    بادئات بكتيرية لحمض اللاكتيك المنتجة أو خمائر مكسبة للنكهات وبادئات الكائنات الدقيقة الأخرى بشرط أن تكون البكتيريا في كل ما سبق غير ضارة.

2.2.4    الأنفحة أو غيرها من إنزيمات التخثر المناسبة والآمنة .          

3.2.4     كلوريد الصوديوم أو كلوريد البوتاسيوم كبديلين للملح مع مراعاة ما ورد في المواصفة القياسية المذكورة في البند ( 14.2) .

 4.2.4    مياه صالحة للشرب طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (26.2)  .

5.2.4    إنزيمات آمنة ومناسبة لتعزيز عملية النضج طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند ( 30.2) .

6.2.4    مركبات معاونة آمنة ومناسبة لعملية الانتاج وفقا للمواصفات الخليجية الخاصة بها .

7.2.4    دقيق ونشا الأرز الذرة والبطاطس: مع عدم الإخلال بالمتطلبات المذكورة في للمواصفة القياسية الخليجية في بند (6.2)، يمكن استخدام هذه المواد كعوامل مضادة للتكتل وذلك على سطح المنتجات المتشققة والمقطعة والمبشورة فقط ، شريطة أن تتم إضافتها بأقل كمية تؤدي الغرض التصنيعي وذلك وفق الممارسات التصنيعية الجيدة، مع الوضع في الحسبان استخدام مضادات التكتل المبينة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (22.2).

 8.2.4    أن يكون تركيب المنتج طبقًا للجدول رقم (1)

ج​دول رقم (1)

مكونات الحليب​

الحد الأدنى للنسبة (m/m)

الحد الأقصى للنسبة

(m/m)

المستوى المرجعي (m/m)

نسبة الدسم في المادة الجافة

20%

غير محدود

45%-55%

المادة الجافة

يعتمد على نسبة الدسم في المادة الجافة وفقاً للجدول أدناه

 

نسبة الدسم في المادة الجافة (m/m)

الحد الأدنى لمحتوى المادة الجافة المقابل (كتلة/كتلة)

 

تساوي أو تزيد عن 20% ولا تتعدى 30%

41%

 

تساوي أو تزيد عن 30% ولا تتعدى 40%

44%

 

تساوي أو تزيد عن 40% ولا تتعدى 45%

50%

 

تساوي أو تزيد عن 45% ولا تتعدى 50%

52%

 

تساوي أو تزيد عن 55%

57%

 

9.2. مع عدم الإخلال بما ورد في المواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (22.2) ، يتم استخدام فئات المواد المضافة إلى الأغذية المشار إليها والمبررة في الجدول (2)   أدناه لفئات المنتج المحدد:

                                                 جدول رقم ( 2 )

الفئة المضافة​​

الاستخدام المبرر

حجم الجبن

المعالجة السطحية/ المعالجة للقشرة

الألوان

xᵃ

_

عوامل تبييض\ مواد مبيضة

_

_

منظم الحموضة

x

_

المثبتات

_

_

المغلظات

_

_

المستحلبات

_

_

مواد مضادة للأكسدة

_

_

مواد حافظة

x

x

عوامل مكونة للرغوة

_

_

مضادات التكتل

_

xᵇ

 

(a)   تستخدم فقط للحصول على خواص اللون كما هو موضح في البند 2 .

(b)   لسطح الجبنة على شكل شرائح أو قطع أو مفرومة أو مبشورة فقط.

X    استخدام المضافات التي تنتمي إلى فئة تستخدم من الناحية التكنولوجية

-  استخدام المضافات التي تنتمي إلى فئة لا تستخدم من الناحية التكنولوجية.


الرقم الدولي

اسم المادة المضافة

الحد الأقصى

الالوان

101(i)

ريبوفلافين, صناعي

300 ملغ\كجم

140

كلوروفيل

طبقا للتصنيع الجيد

160a(i)

كاروتين, بيتا- , صناعي



​​35 ملغ\كجم

  مفردة أو مركبة​

160a(iii)

كاروتين, بيتا - , BlakesleaTrispora

160e

كاروتين , بيتا – ابو - 8

160f

حامض كاروتين, اثيل استر, بيتا- ابو - 8

160a(ii)

كاروتين ,بيتا- ,  نباتي

600 ملغ\كجم

160b(ii)

مستخلص الأناتو – NorbixinBased

25 ملغ\كجم

المواد الحافظة​

1105

الليسوزيم

طبقا للتصنيع الجيد

200

حمض السوربيك

​​1000 ملغ\كجم اعتماداً على حمض السوربيك

*  للمعالجة السطحية فقط

201

سوربات الصوديوم

202

سوربات البوتاسيوم

203

سوربات الكالسيوم

234

نيسين

12,5 ملغ\كجم

235

ناتاميسين (بيماريسين)

2ملجم/1ديسمتر مربع من السطح وغير متواجد بعمق 5مم

*للمعالجة السطحية فقط

251

نترات الصوديوم

35 ملغ\كجم  مفردة أو مركبة

(يعبر عنها بأيونات النترات)​

252

نترات البوتاسيوم

280

حمض البروبيونيك

​3000 ملغ\كجم

*للمعالجة السطحية فقط

281

بروبيونات الصوديوم

282

بروبيونات البوتاسيوم

منظمات الحموضة​

170(i)

كربونات الكالسيوم

طبقا للتصنيع الجيد

504(i)

كربونات الماغنيسيوم

طبقا للتصنيع الجيد

575

جلوكونو دلتا لاكتون

طبقا للتصنيع الجيد

مضادات التكتل​

460(i)

الجريزوفولفين (هلام السيليلوز)

طبقا للتصنيع الجيد

460(ii)

السيليلوز المجفف

طبقا للتصنيع الجيد

551

ثاني أكسيد السيليكون , amorphous


​​10000ملغ\كجم

  مفردة أو مركبة

مقدرة كثنائي أكسيد السيلكون​

552

سيليكات الكالسيوم

553(i)

سيليكات الماغنيسيوم, صناعي

553(iii)

التلك

3.4     يجب ان يكون الحليب المستخدم في تصنيع المنتجات المشمولة بهذه المواصفة متوافقا  مع الحدود القصوى للملوثات والسموم والواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (3.2).​

4.4      ألا تزيد بقايا مبيدات الآفات عن الحدود القصوى المسموح بها في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند(13.2)   .

5.4      يتم إعداد وتداول المنتجات التي تشملها هذه المواصفة بالشكل الذي يتوافق مع المواصفة القياسية المذكورة في البند (2.2).

6.4      أن تكون الحدود الميكروبيولوجية في المنتج طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (11.2).

7.4      أن تكون الحدود الإشعاعية في المنتج طبقً اللمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (18.2) .

8.4      ألا تزيد بقايا الأدوية البيطرية في المنتج عما هومحدد في المواصفة الخليجية المذكورة في البند (25.2).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية