الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تختص هذه المواصفة القياسية بشبيه منتجات الألبان المبسترة والمعقمة والمعاملة بالحرارة فوق العالية التي استبدل فيها دهن الحليب جزئياً أو كلياً بزيوت أو دهون نباتية أو خليط منها.
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2.2 2500 GSO "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
3.2 GSO 2055-1 "الأغذية الحلال- الجزء الأول: الاشتراطات العامة".
4.2 21 GSO "الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها".
5.2 GSO 168 "اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة".
6.2 GSO 323"اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة".
7.2 839 GSO "عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – اشتراطات عامة“.
8.2 GSO 382 "الحدود القصوى المسموح بها من بقايـا مبيـدات الآفـات فيالمنتجات
الزراعية والغذائية".
9.2 150-1 GSO " فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الأول: فترات الصلاحية الإلزامية".
10.2 GSO 1016 "الحدود الميكروبيولوجية في المواد والسلع الغذائية".
11.2 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء“.
12.2 GSO CAC 193 "المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية“.
13.2 GSO 1863 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة".
14.2 GSO 2481"الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الاغذية".
15.2 GSO 1754-1 "الزيوت النباتية المعدة للطعام – الجزء الأول".
16.2 GSO 1754-2"الزيوت النباتية المعدة للطعام –الجزء الثاني".
17.2 2000 GSO "المواصفة العامة للجبن".
18.2 SFDA.FD 2233 "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة".
19.2 GSO 2483 " الدهون) الأحماض الدهنية) المتحولة".
20.2 GSO 2504 "اشتراطات عامة لنقل الأغذية (غير المبردة والمجمدة)".
21.2 GSO 570 "طرق أخذ عينات الحليب ومنتجاتها".
22.2 150-2 GSO" فترات صلاحية المنتجات الغذائية-الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية".
شبيه منتجات الألبان:
منتجات الحليب المشتقة من حليب (الأبقار، الأغنام، الماعز، الجاموس والإبل)، وتم استبدال دهون الحليب فيها جزئياً أو كلياً بزيوت أو دهون نباتية أو خليط منها".
يجب أن تتوفر في المنتج المتطلبات التالية:
1.4 مع عدم الاخلال بما ورد في المواصفة القياسـية الواردة في البند رقم (3.2) ، فإنه يجب أن يكون المنتج خالياً تماماً من منتجات الخنزير ومشتقاتها.
2.4 أن يراعى في إنتاجها القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفات القياسية الواردة في البندين رقم (4.2) و (11.2).
3.4 أن تكون المواد الخام والمنتجات المستخدمة في انتاجها مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
4.4 أن تكون الزيوت المستخدمة زيوت نباتية مطابقة للمواصفة القياسية الواردة في البندين رقم (15.2) و (16.2).
5.4 أن يكون المنتج خاليا من المرارة أو الحموضة أو التزنخ أو الطعم الصابوني والمعدني أو أي طعم غريب.
6.4 أن يكون المنتج خاليا من الشوائب والمواد الغريبة.
7.4 أن يكون المنتج محتفظا بالخواص الطبيعية المميزة للمنتج الطبيعي الأصل من حيث القوام واللون والطعم والرائحة وخاليا من العيوب التصنيعية.
8.4 أن يكون المنتج طبيعي المظهر متجانس القوام وخالي من التبلور أو انفصال الدهن.
9.4 أن يكون المنتج خاليا من أي دسم حيواني غير دسم الحليب الطبيعي.
10.4 التركيب الكيميائي
1.10.4 يجب أن يكون التركيب الكيميائي للمنتجات المشار إليها في البند رقم (3) طبقا للنسب المذكورة في المواصفات الخاصة بالمنتجات الاصلية قبل عملية استبدال دهن الحليب جزئياً أو كلياً بزيوت أو دهون نباتية أو خليط منها.
11.4 يسمح في شبيه منتجات الألبان بإضافة المكونات التي سمحت بإضافتها في مواصفة المنتج الطبيعي الاصل.
12.4 ألا تزيد بقايا الأدوية البيطرية في المنتج عما هو موضح في المواصفة القياسية المذكورة في البند رقم (14.2).
13.4 ألا تزيد الحدود المكروبيولوجية على الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند رقم (10.2).
14.4 أن لا تزيد حدود الملوثات والاشعاعات في المنتج على الحدود القصوى الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (12.2)
15.4 أن تكون المـواد المضافة للمنـتج طبقاً للمواصفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (2.2).
1.5 التعبئة
أن تعبأ شبيه منتجات الألبان في عبوات صحية مناسبة محكمة القفل مطابقة للمواصفات القياسية الواردة في البندين رقم (7.2) و(13.2).
2.5 النقل والتخزين
يجب أن ينقل ويخزن المنتج تحت درجة حرارة وظروف مناسبة للتخزين والتداول حسب طبيعة.
المنتج طبقا للمواصفة القياسية الواردة في البندين رقم (6.2) و(20.2).
مع عدم الاخلال بما ورد بالمواصفات القياسية الواردة في البنود رقم (1.2) و (9.2)
و(22.2) يدون على العبوة البيانات التالية:
1.6 اسم المنتج) شبيه) متبوع باسم المنتج الأصلي بنفس حجم الخط.
2.6 يمكن أن يتبع اسم المنتج مباشرة عبارة استبدل" بزيت أو دهن نباتي أو خليط منها".
3.6 نوع المعاملة الحرارية للمنتج) بسترة أو تعقيم أو حرارة فوق العالية).
4.6 المواد المضافة في حال إضافتها.
5.6 نوع النكهة الطبيعية في حال استخدامها.
6.6 نوع الزيت أو الدهن المستخدم.
7.6 تاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية بطريقة غير رمزية وتكون طبقا للتواريخ الخاصة بالمنتجات الأصلية بالمواصفة القياسية الواردة في البندين رقم (9.2) و (22.2) حسب المعاملة الحرارية المستخدمة.
8.6 في حالة إضافة أي مكونات طبيعية يجب أن يحتوي اسم المنتج على هذه المكونات.
9.6 مصدر المنفحة والأنزيمات المجبنة لشبيه الجبن.
10.6 البيانات التغذوية طبقا للمواصفات القياسية الواردة في البند رقم (18.2).
11.6 يجب توضيح نوع الحليب المستخدم في التركيبة ضمن قائمة المكونات.
شبيه الألبان....................................................... Dairy Analogue
1. شبيهة القشدة SFDA.FD 2332
2. الجبن المعامل والجبن المعامل القابل للدهن وشبيه الجبن المعامل وشبيه الجبن المعامل القابل للدهنSFDA.FD 58:2019
3. CXS 192-1995 General Standard for Food Additives
آخر تحديث : 04 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.