الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استناداً لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25/1/1428ه، فإن الإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل وكل ماله علاقة بمجال عمل الهيئة، يندرج ضمن المهام التنفيذية المنوطة بالهيئة.
منتجات الغذاء والتجميل والأجهزة والمعدات الطبية الواردة لأغراض العرض او الاستهلاك او التسويق للمعارض والمؤتمرات والمواسم.
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الفسح: إصدار القرار حيال الموافقة من عدمها على دخول الارساليات عبر المنافذ الجمركية
الغذاء: كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواءً كان خامًا أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
المنتج التجميلي: أي منتج تجميلي يحتوي على ماده أو أكثر معد للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.
الأجهزة الطبية: كل آلة أو جهاز تطبيق طبي أو جهاز زرع أو كواشف ومعايير مخبرية أو برامج، ومواد تشغيل أو أي أداة شبيهه أو ذات علاقة صنعت لوحدها أو مع أجهزة أخرى؛ تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات، وتستخدم كذلك في الفحص أو الإحلال أو التعديل أو الدعم التشريحي أو التأثير على وظائف أعضاء الجسم، ودعم أو تمكين الحياة (الوظائف الحيوية للإنسان) من الاستمرار، وتنظيم الحمل أو المساعدة عليه، وتعقيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وإعطاء المعلومات –لغرض طبي أو تشخيصي- المستخلصة من الفحوصات المخبرية للعينات المأخوذة من جسم الإنسان، وكذلك التي لا يمكن أن تحقق الغرض الذي صنعت من أجله في جسم الانسان أو عليه بوساطة العقار الدوائي أو العامل المناعي أو التحولات الأيضية، وإنما تساعد في تحقيق مفاعيلها فقط
شهادة حلال: وثيقة تصادق بأن المنتج أو الخدمة أو الأنظمة المحددة بها مطابقة لمتطلبات الحلال في الشريعة الإسلامية مثل: شهادات التذكية الحلال وشهادات المنشآت والمزارع والمسالخ والمرافق المصنفة "حلال" وشهادات مكونات المنتجات الأولية والمواد المضافة والمكونات التي تدخل في تركيبها مشتقات اللحوم وخلاصاتها والمنفحة والجيلاتين والدهون والزيوت الحيوانية ومشتقاتها.
شهادة الذبح الحلال: شهادة ترفق مع ارساليات اللحوم والدواجن ومنتجاتها وتشمل معلومات الشحنة كتاريخ الذبح والانتهاء وغيرها...
المنتجات الغير معدة للبيع: هي المنتجات التي لا يتم تداولها ولا بيعها في الأسواق ومحدد الغرض من استيرادها
المنتجات المعدة للتسويق: هي المنتجات التي يتم تداولها وبيعها في الأسواق.
المنتجات المعدة للاستهلاك: هي المنتجات المعدة للاستخدام والاستهلاك البشري.
الشروط والمتطلبات العامة:
يمنع الاستيراد من الدول الموبوءة للمنتجات من الأصل الحيواني والخضار والفواكه (الدول المحظورة حسب ما ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة (هنا)).
ان لا تكون ضمن قائمة السلع الغذائية الممنوع استيرادها او ان تحتوي المكونات على احد هذه السلع والمنشورة على موقع الهيئة (هنا)الاستيراد لغرض العرض:
تقديم تعهد للجمارك مع تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بنسخة بعدم الاستهلاك والتسويق للجمارك وإعادة تصديرها بعد انتهاء المناسبة.
الاستيراد لغرض الاستهلاك والتسويق:
- تسجيلها في نظام الغذاء أو التقديم بخطاب مسبق قبل وصول الشحنة بستة أسابيع للهيئة العامة للغذاء والدواء يتم فيه طلب إذن إستيراد موضحا بالطلب مايلي :-
o بيان أسماء المنتجات المراد إستيرادها مع توضيح المكونات الغذائية في المنتج وبلد المنشأ والتصدير لكل منتج مع التعهد بالخطاب بمايلي :-
- ضمان سلامة المنتج
- الالتزام بالاشتراط بان لا يجوز إصدار أي مادة دعائية أو إعلانية للمنتجات الغذائية خارج نطاق المعرض أو الفعالية.
- عدم تداول المواد المستوردة خارج نطاق الغرض المستورد له وإعادة تصدير المتبقي منها (المعرض – المناسبة).
- إرفاق ترخيص معرض أو مناسبة مع إثبات المشاركة (من الجهة المنظمة-الحكومية).
o الالتزام باللوائح الفنية الخاصة بنقل الأغذية.
- تقديم المستندات المطلوبة للفسح في منصة فسح الالكتروني وهي:
- صورة من موافقة الهيئة على الإستيراد للمنتجات الغير مسجلة لدى الهيئة .
- شهادة صحية من الجهة الرقابية المعتمدة.
- فاتورة وبوليصة الشحن.
- شهادة ذبح حلال للمنتجات ذات الأصل الحيواني.
- شهادة حلال للمنتجات ذات الأصل الحيواني أو المنتجات المصنعة الداخل فيها منتج ذو أصل حيواني.
- شهادة صحية نباتية للمنتجات ذات الأصل النباتي.
- تقديم تعهد وفق النموذج المرفق بهذه الاشتراطات .
الاستيراد لغرض العرض فقط:
- تقديم تعهد للجمارك بعدم الاستهلاك أو البيع , و أن يتم إعادة تصديرها بعد انتهاء المناسبة وبناء عليه تفسح مباشرة من الجمارك .
الاستيراد لغرض التسويق والاستهلاك:
- إدراج المنتج التجميلي في نظام الإدراج E-cosma للمنتجات الواردة أو التقديم بخطاب مسبق قبل وصول الشحنة بستة أسابيع للهيئة العامة للغذاء والدواء يتم فيه طلب الموافقة على الاستيراد موضحا بالطلب مايلي :-
o بيان أسماء المنتجات مع توضيح المكونات وبلد المنشأ والتصدير لكل منتج .
o تعهد بمايلي :-
ضمان سلامة المنتج
الالتزام بالاشتراط بان لا يجوز إصدار أي مادة دعائية أو إعلانية للمنتجات التجميلية خارج نطاق المعرض أو الفعالية.
عدم تداول المواد المستوردة خارج نطاق الغرض المستورد له وإعادة تصدير المتبقي منها (المعرض – المناسبة)
o إرفاق ترخيص معرض أو مناسبة مع إثبات مشاركة (من الجهة المنظمة-الحكومية)..
- الالتزام بشروط النقل والتخزين المذكورة بـ ( مدونة نقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركي )
مدونة نقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركية | الهيئة العامة للغذاء والدواء (sfda.gov.sa)
- إثبات تسويق المنتجات في بلد المنشأ (حرية بيع) .
- تقديم المستندات المطلوبة للفسح في منصة فسح الالكتروني وهي:
o صورة من موافقة الهيئة على الإستيراد للمنتجات الغير مدرجة لدى الهيئة .
o صورة من بوليصة الشحن.
o صورة من فاتورة الشراء تحتوي على البيانات التالية:
- اسم الشركة الصانعة وجنسيتها
- رقم الفاتورة وتاريخها
- اسم المنتج
- رقم التشغيلة أو رقم الدفعة أو تاريخ الإنتاج
- الجهة المستفيدة
o تقديم تعهد وفق النموذج المرفق بهذه الاشتراطات .
الاستيراد لغرض العرض:
تقديم تعهد للجمارك بعدم الاستهلاك أو البيع، و أن يتم إعادة تصديرها بعد انتهاء المناسبة وبناء عليه تفسح مباشرة من الجمارك.
يجب أن تكون مسجلة لدى الهيئة، أو يتم التقدم بالحصول على إذن إستيراد من الهيئة قبل بداية الموسم بستة أسابيع بخطاب طلب الاستيراد مرفقا به ترخيص معرض أو مناسبة مع إثبات المشاركة في حالة المنتجات المسجلة لدى الهيئة مع الالتزام بالاشتراطات الواردة في (الدليل الإرشادي لمتطلبات إستيراد الأجهزة والمنتجات الطبية لغرض العرض أو التدريب فقط) رقم (2،0) بتاريخ (2018/9/11م) https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-12/MDS-G8Ar_0.pdf
متطلبات عامة:
• الأجهزة والمنتجات الطبية المستوردة لغرض العرض أو التدريب فقط مستثناة من متطلبات الحصول على الاذن بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية
• لا يجوز استيراد الأجهزة والمنتجات الطبية لغرض العرض أو التدريب فقط الا بعد الحصول على اذن استيراد
• لا يجوز اصدار أي مادة دعائية او إعلانية للأجهزة والمنتجات الطبية الا اذا كانت حاصلة على اذن بتسويقها من الهيئة، ويمكن تقديم بعض التفاصيل عنها للمختصين فقط
o قبل التقدم لطلب الحصول على إذن الاستيراد، يجب أن تكون المنشأة حاصلة على ما يلي:
• رقم السجل الوطني للمنشأة الصادر عن الهيئة.
• رخصة منشأة الأجهزة والمنتجات الطبية (MDEL ) الصادرة عن الهيئة لمزاولة نشاط الاستيراد. ويستثنى من ذلك المنشآت المنظمة للعارض والمنشآت الأخرى المستوردة لغرض العرض في المعارض المصاحبة للمؤتمرات والفعاليات المقامة في المملكة.
تقديم المستندات المطلوبة للفسح في منصة فسح الالكتروني وهي:
o صورة من موافقة الهيئة على الاستيراد للمنتجات الغير مسجلة لدى الهيئة.
o نسخة من فاتورة الشراء:
- يجب أن تحتوي على رقم الفاتورة واسم المصنّع واسم المنتج والكمية .
- يجب تحتوي على رقم الموديل والرقم التسلسلي أو رقم القطعة أو رقم التشغيلة في فاتورة الشراء أو بيان التعبئة.
o بوليصة الشحن
o تقديم تعهد وفق النموذج المرفق بهذه الاشتراطات.
o نموذج التعهد
آخر تحديث : 22 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.