الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1.1 إن مهمة فسح الارساليات التي ترد بصفة شخصية سواء مع الركاب او عن طريق البريد السريع خاضعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على حسب محاضر الاجتماعات التي تمت بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي حال تم إحالة الارسالية الى الهيئة سواء بطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو صاحب الارسالية سوف يتم تطبيق هذه الشروط والمتطلبات.
1.2 مع عدم الاخلال بمتطلبات فسح المنتجات الواردة للاستخدام الشخصي والمنصوص عليها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسماح بدخول المنتجات للضوابط المنظمة والمذكورة في هذه الوثيقة.
1.3 على صاحب الطلب أن يتأكد من أنه قام بالشراء من المصادر الموثوقة والمرخصة في بلد الشراء ويجب أن يتم الشحن للمملكة مباشرة.
1.4 لا تضمن الهيئة سلامة وفعالية وجودة المستحضرات غير المسجلة والمطلوب فسحها بصفة شخصية كما لا تضمن خلوها من الكحول أو مشتقات الخنزير.
1.5 الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي لا يلزم لفسحها وجود تقرير طبي فإنه من مسؤولية صاحب الطلب استشارة الطبيب المختص قبل استخدامها.
1.6 لا يُسمح بنقل الأدوية المخدرة والنفسية الخاضعة للرقابة عن طريق شركات النقل السريع أو البريد.
1.7 الكمية المسموح بفسحها للاستخدام الشخصي:
نوع المنتج
الكمية
الأدوية اللاوصفية، الفيتامينات، المستحضرات الصحية والعشبية، المكملات الغذائية (البشرية والبيطرية)
بحد أقصى لاستهلاك 3 أشهر كما هو مسجل في طريقة الاستعمال ولا يسمح بتكرار الطلب خلال هذه المدة
الادوية الوصفية
بحد أقصى لاستهلاك 3 أشهر على حسب الوصفة المرفقة كما لا يسمح بتكرار الطلب خلال هذه المدة
الأدوية الوصفية للاستخدام البيطري
بحد أقصى لاستهلاك 3 أشهر او 15 عبوة من كامل الارسالية على حسب الوصفة المرفقة كما لا يسمح بتكرار الطلب خلال هذه المدة*
منتجات التجميل
الكمية المسموح بفسحها للاستخدام الشخصي هي 20 عبوة من إجمالي الكمية المستوردة على ألا يتجاوز وزنها 15 كجم
الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة
يسمح فقط للمسافرين (وفقاً إجــراءات وضوابـــط المواد المخـدرة والمؤثرات العقلية)
تكفي لمدة ثلاثين يوم كحد أقصى أو مـــدة إقامة المريض فـــي المملكة أيهما أقل، ويحق للهيئة الاســـتثناء من شرط المدة في حالة عدم توفر الدواء المطلوب أو بديلة في السوق المحلي، على أن يكون تاريخ صلاحية الدواء ساري المفعول
الادوية الخاضعة للرقابة محلياً
يكفي لاستخدام المسافر لمدة 3 أشهر أو مدة إقامته أيهما أقل
* في حالة ان الكمية زادت عن 15 عبوة من الأدوية الوصفية للاستخدام البيطري يجب اصدار اذن استيراد من الهيئة وتعامل معاملة الإسطبلات والمزارع لتربية المواشي والمشاريع.
1.8 يجب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الشراء عبر الانترنت للمنتجات التي سترد عبر البريد السريع (إذن استيراد) ويتم عن طريق مراسلة البريد الإلكتروني import.drug@sfda.gov.sa.
1.9 يتم إرسال طلب الفسح للمنتجات التي تم استيرادها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفسح المركزي التابع له منفذ الوصول (بالنسبة للمسافرين لا يتم ارسال الطلب):
الفسح المركزي بالقطاع الاوسط
MCC@SFDA.GOV.SA
الفسح المركزي بالقطاع الشرقي
ECC@SFDA.GOV.SA
الفسح المركزي بالقطاع الغربي
WCC@SFDA.GOV.SA
1.10 الهيئة لا تسمح بدخول ما يلي:
1.10.1 المستحضرات ذات الادعاءات الطبية المضللة وغير المثبتة علمياً مثل (تخفيف الوزن، زيادة الوزن، وغيرها) وكذلك المستحضرات التي تحمل ادعاءات جنسية.
1.10.2 مشتقات الدم واللقاحات.
1.10.3 الأدوية التي يلزم استخدامها تحت إشراف طبي.
1.10.4 الخلطات العشبية والتركيبات مجهولة المكونات والمصدر.
1.10.5 اللقاحات البيطرية والأدوية المخدرة وذات احكام خاصة البيطرية.
1.10.6 يمنع فسح المنتجات والمواد المحظور استخدامها دوليا ومحليا.
2.1 متطلبات فسح الأدوية الوصفية للاستخدام البشري:
2.1.1 اذن استيراد شخصي.
2.1.2 تعبئة "نموذج طلب الفسح الشخصي" (مرفق).
2.1.3 صورة من الوصفة الطبية أو التقرير الطبي الذي يفيد بالحالة المرضية والدواء المطلوب للعلاج، موضحاً فيه مدة العلاج والجرعة الموصى بها ويكون التقرير معتمد من المؤسسة العلاجية ولم يمض على صدوره أكثر من 6 أشهر.
2.1.4 صورة من فاتورة الشراء.
2.1.5 صورة من بوليصة الشحن.
2.1.6 ترفق الطلبات أعلاه في البريد الالكتروني الموجه للفسح المركزي على حسب منفذ الوصول ليتم اكمال الإجراءات اللازمة للفسح.
2.2 متطلبات فسح الأدوية الوصفية للاستخدام البيطري:
2.2.1 تعبئة "نموذج طلب الفسح الشخصي" (مرفق).
2.2.2 صورة من التقرير الطبي البيطري الذي يفيد بالحالة المرضية والدواء المطلوب موضحاً فيه مدة العلاج والجرعة الموصى بها وعدد الحيوانات ولم يمض على صدوره أكثر من 6 أشهر.
2.2.3 صورة من فاتورة الشراء.
2.2.4 صورة من بوليصة الشحن.
2.2.5 ترفق الطلبات أعلاه في البريد الالكتروني الموجه للفسح المركزي على حسب منفذ الوصول ليتم اكمال الإجراءات اللازمة للفسح.
2.3 متطلبات فسح الأدوية الوصفية للاستخدام البيطري للإسطبلات والمزارع لتربية المواشي والمشاريع:
2.3.1 اذن استيراد صادر من الهيئة.
2.3.2 صورة من فاتورة الشراء.
2.3.3 صورة من بوليصة الشحن.
2.3.4 ترفق الطلبات أعلاه في البريد الالكتروني الموجه للفسح المركزي على حسب منفذ الوصول ليتم اكمال الإجراءات اللازمة للفسح.
2.4 متطلبات فسح الأدوية اللاوصفية، الفيتامينات، المستحضرات الصحية والعشبية، المكملات الغذائية (البشرية والبيطرية):
2.4.1 تعبئة "نموذج طلب الفسح الشخصي" (مرفق).
2.4.2 للأدوية والمستحضرات البيطرية يجب إرفاق اذن استيراد صادر من الهيئة في حال أن الكمية المطلوبة تزيد عن 15 عبوة للاستخدام الشخصي.
2.4.3 صورة من فاتورة الشراء.
2.4.4 صورة من بوليصة الشحن.
2.4.5 ترفق الطلبات أعلاه في البريد الالكتروني الموجه للفسح المركزي على حسب منفذ الوصول ليتم اكمال الإجراءات اللازمة للفسح.
3.1 المتطلبات:
3.1.1 تعبئة "نموذج طلب الفسح الشخصي" (مرفق).
3.1.2 صورة من فاتورة الشراء.
3.1.3 صورة من بوليصة الشحن.
3.1.4 ترفق الطلبات أعلاه في البريد الالكتروني الموجه للفسح المركزي على حسب منفذ الوصول ليتم اكمال الإجراءات اللازمة للفسح.
4.1 الملاحظات العامة:
مع عدم الاخلال بالملاحظات الهامة الواردة في هذه الوثيقة:
4.1.1 إذا كانت الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة بحوزة أحد أقارب المريض (الأبوان الأولاد والإخوان والزوج) فتؤخذ صورة من إثبات الهوية له، وإن كانت مع غيرهم فيجب أيضا إرفاق ما يثبت موافقة المريض.
4.1.2 سيتم رفض فسح الكمية الزائدة عن حاجة المريض (وفقاً لإجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكميات المنصوص عليها في الوثيقة أعلاه)، والتقارير الطبية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار هيئة الضريبة والزكاة والجمارك لإتلافها.
4.1.3 يمنع فسح الأدوية الواردة في فئة (د) من الجدول الأول وفئة (أ) من الجدول الثاني في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك المواد المشار إليها في الفقرة (رابعا) في جداول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
4.2 المتطلبات:
4.2.1 الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة:
I. تعبئة "نموذج طلب الفسح الشخصي" (مرفق).
II. إرفاق تقرير طبي مفصل ومعتمد من المؤسسة العلاجية التي يعالج بها المريض ولم يمض على تاريخ صدوره أكثر من ستة أشهر، على أن يتضمن التقرير ما يلي:
(المعلومات الشخصية عن المريض، التشخيص الطبي، الخطة العلاجية ومدتها، التوصيات الطبية، اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة).
أو إرفاق وصفة طبية باسم المريض معتمدة من نفس المؤسسة العلاجية، ولم يمض على تاريخ صدورها أكثر من ستة أشهر، على أن تحتوي على المعلومات التالية:
(تشخيص المرض، اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة، طريقة الاستعمال ومدة العلاج، ختم المؤسسة العلاجية).
III. صورة من إثبات الهوية لصاحب الطلب (المريض).
4.2.2 الأدوية والمستحضرات الوصفية:
I. تعبئة "نموذج طلب الفسح الشخصي" (مرفق)
II. صورة من الوصفة الطبية أو التقرير الطبي الذي يفيد بالحالة المرضية والدواء المطلوب للعلاج، موضحاً فيه مدة العلاج والجرعة الموصى بها ويكون التقرير معتمد من المؤسسة العلاجية ولم يمض على صدوره أكثر من 6 أشهر.
4.2.3 متطلبات فسح الأدوية للاستخدام البيطري:
II. صورة من التقرير الطبي البيطري الذي يفيد بالحالة المرضية والدواء المطلوب موضحاً فيه مدة العلاج والجرعة الموصي بها وعدد الحيوانات ولم يمض على صدوره أكثر من 6 أشهر.
آخر تحديث : 16 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.