تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 4. شروط ومتطلبات فسح المستحضرات الواردة مع الركاب (المسافرين) القادمين الى المملكة:

4.1  الملاحظات العامة:

مع عدم الاخلال بالملاحظات الهامة الواردة في هذه الوثيقة:

4.1.1  إذا كانت الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة بحوزة أحد أقارب المريض (الأبوان الأولاد والإخوان والزوج) فتؤخذ صورة من إثبات الهوية له، وإن كانت مع غيرهم فيجب أيضا إرفاق ما يثبت موافقة المريض.

4.1.2  سيتم رفض فسح الكمية الزائدة عن حاجة المريض (وفقاً لإجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكميات المنصوص عليها في الوثيقة أعلاه)، والتقارير الطبية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار هيئة الضريبة والزكاة والجمارك لإتلافها.

4.1.3  يمنع فسح الأدوية الواردة في فئة (د) من الجدول الأول وفئة (أ) من الجدول الثاني في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك المواد المشار إليها في الفقرة (رابعا) في جداول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.


4.2  المتطلبات:

4.2.1  الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة:

I.  تعبئة "نموذج طلب الفسح الشخصي" (مرفق).

II.  إرفاق تقرير طبي مفصل ومعتمد من المؤسسة العلاجية التي يعالج بها المريض ولم يمض على تاريخ صدوره أكثر من ستة أشهر، على أن يتضمن التقرير ما يلي:

(المعلومات الشخصية عن المريض، التشخيص الطبي، الخطة العلاجية ومدتها، التوصيات الطبية، اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة).

أو إرفاق وصفة طبية باسم المريض معتمدة من نفس المؤسسة العلاجية، ولم يمض على تاريخ صدورها أكثر من ستة أشهر، على أن تحتوي على المعلومات التالية:

(تشخيص المرض، اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة، طريقة الاستعمال ومدة العلاج، ختم المؤسسة العلاجية).

III.  صورة من إثبات الهوية لصاحب الطلب (المريض).


4.2.2  الأدوية والمستحضرات الوصفية:

I.  تعبئة "نموذج طلب الفسح الشخصي" (مرفق) 

II.  صورة من الوصفة الطبية أو التقرير الطبي الذي يفيد بالحالة المرضية والدواء المطلوب للعلاج، موضحاً فيه مدة العلاج والجرعة الموصى بها ويكون التقرير معتمد من المؤسسة العلاجية ولم يمض على صدوره أكثر من 6 أشهر.


4.2.3  متطلبات فسح الأدوية للاستخدام البيطري:

I.  تعبئة "نموذج طلب الفسح الشخصي" (مرفق).

II.  صورة من التقرير الطبي البيطري الذي يفيد بالحالة المرضية والدواء المطلوب موضحاً فيه مدة العلاج والجرعة الموصي بها وعدد الحيوانات ولم يمض على صدوره أكثر من 6 أشهر.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية