الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
3.1 المتطلبات:
3.1.1 تعبئة "نموذج طلب الفسح الشخصي" (مرفق).
3.1.2 صورة من فاتورة الشراء.
3.1.3 صورة من بوليصة الشحن.
3.1.4 ترفق الطلبات أعلاه في البريد الالكتروني الموجه للفسح المركزي على حسب منفذ الوصول ليتم اكمال الإجراءات اللازمة للفسح.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.