تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 1. ملاحظات هامة

​1.1  إن مهمة فسح الارساليات التي ترد بصفة شخصية سواء مع الركاب او عن طريق البريد السريع خاضعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على حسب محاضر الاجتماعات التي تمت بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي حال تم إحالة الارسالية الى الهيئة سواء بطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو صاحب الارسالية سوف يتم تطبيق هذه الشروط والمتطلبات. 

1.2  مع عدم الاخلال بمتطلبات فسح المنتجات الواردة للاستخدام الشخصي والمنصوص عليها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسماح بدخول المنتجات للضوابط المنظمة والمذكورة في هذه الوثيقة. 

1.3  على صاحب الطلب أن يتأكد من أنه قام بالشراء من المصادر الموثوقة والمرخصة في بلد الشراء ويجب أن يتم الشحن للمملكة مباشرة.

1.4  لا تضمن الهيئة سلامة وفعالية وجودة المستحضرات غير المسجلة والمطلوب فسحها بصفة شخصية كما لا تضمن خلوها من الكحول أو مشتقات الخنزير.

1.5  الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي لا يلزم لفسحها وجود تقرير طبي فإنه من مسؤولية صاحب الطلب استشارة الطبيب المختص قبل استخدامها.

1.6  لا يُسمح بنقل الأدوية المخدرة والنفسية الخاضعة للرقابة عن طريق شركات النقل السريع أو البريد.

1.7  الكمية المسموح بفسحها للاستخدام الشخصي:

نوع المنتج

الكمية

الأدوية اللاوصفية، الفيتامينات، المستحضرات الصحية والعشبية، المكملات الغذائية (البشرية والبيطرية)

بحد أقصى لاستهلاك 3 أشهر كما هو مسجل في طريقة الاستعمال ولا يسمح بتكرار الطلب خلال هذه المدة

الادوية الوصفية

بحد أقصى لاستهلاك 3 أشهر على حسب الوصفة المرفقة كما لا يسمح بتكرار الطلب خلال هذه المدة

الأدوية الوصفية للاستخدام البيطري

بحد أقصى لاستهلاك 3 أشهر او 15 عبوة من كامل الارسالية على حسب الوصفة المرفقة كما لا يسمح بتكرار الطلب خلال هذه المدة*

منتجات التجميل

الكمية المسموح بفسحها للاستخدام الشخصي هي 20 عبوة من إجمالي الكمية المستوردة على ألا يتجاوز وزنها 15 كجم

الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة

يسمح فقط للمسافرين (وفقاً إجــراءات وضوابـــط المواد المخـدرة والمؤثرات العقلية)

تكفي لمدة ثلاثين يوم كحد أقصى أو مـــدة إقامة المريض فـــي المملكة أيهما أقل، ويحق للهيئة الاســـتثناء من شرط المدة في حالة عدم توفر الدواء المطلوب أو بديلة في السوق المحلي، على أن يكون تاريخ صلاحية الدواء ساري المفعول

الادوية الخاضعة للرقابة محلياً

يكفي لاستخدام المسافر لمدة 3 أشهر أو مدة إقامته أيهما أقل​


* في حالة ان الكمية زادت عن 15 عبوة من الأدوية الوصفية للاستخدام البيطري يجب اصدار اذن استيراد من الهيئة وتعامل معاملة الإسطبلات والمزارع لتربية المواشي والمشاريع.

1.8  يجب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الشراء عبر الانترنت للمنتجات التي سترد عبر البريد السريع (إذن استيراد) ويتم عن طريق مراسلة البريد الإلكتروني import.drug@sfda.gov.sa.

1.9  يتم إرسال طلب الفسح للمنتجات التي تم استيرادها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفسح المركزي التابع له منفذ الوصول (بالنسبة للمسافرين لا يتم ارسال الطلب):


الفسح المركزي بالقطاع الاوسط

MCC@SFDA.GOV.SA

الفسح المركزي بالقطاع الشرقي

ECC@SFDA.GOV.SA

الفسح المركزي بالقطاع الغربي

WCC@SFDA.GOV.SA



1.10  الهيئة لا تسمح بدخول ما يلي:

1.10.1  المستحضرات ذات الادعاءات الطبية المضللة وغير المثبتة علمياً مثل (تخفيف الوزن، زيادة الوزن، وغيرها) وكذلك المستحضرات التي تحمل ادعاءات جنسية.

1.10.2  مشتقات الدم واللقاحات.

1.10.3  الأدوية التي يلزم استخدامها تحت إشراف طبي.

1.10.4  الخلطات العشبية والتركيبات مجهولة المكونات والمصدر.

1.10.5  اللقاحات البيطرية والأدوية المخدرة وذات احكام خاصة البيطرية.

1.10.6  يمنع فسح المنتجات والمواد المحظور استخدامها دوليا ومحليا.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية