الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استنادا الى البند أولا من المادة التاسعة للائحة تعيين جهات تقويم المطابقة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (5 -20 -1440) وتاريخ 7/9/1440 هـ. والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (1- 33 – 1443) وتاريخ 16/9/1443هـ. والتي تنص على" للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة"
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.