الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استنادا الى البند أولا من المادة التاسعة للائحة تعيين جهات تقويم المطابقة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (5 -20 -1440) وتاريخ 7/9/1440 هـ. والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (1- 33 – 1443) وتاريخ 16/9/1443هـ. والتي تنص على" للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة"
آخر تحديث : 29 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.