استنادا الى البند أولا من المادة التاسعة للائحة تعيين جهات تقويم المطابقة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (5 -20 -1440) وتاريخ 7/9/1440 هـ. والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (1- 33 – 1443) وتاريخ 16/9/1443هـ. والتي تنص على" للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة"