الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة للوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم ) ( الذي عقد بتاريخ / / ه ، الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم ((GSO 1750 : 2013 " السردين المعلب " باللغة ( العربية / الإنجليزية) التي تم دراستها ضمن برنامج عمل "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية رقم TC05" المدرجة في خطة دولة الكويت.
على ان تلغى اللائحة الفنية رقم (GSO CAC 1750/2013) وتحل محلها.
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالسردين المعلب ومنتجات أسماك السردين المعلب ولا تشمل المنتج الذي يقل فيه محتوى لحم أسماك السردين عن 50% كتلة /كتلة من المحتويات الصافية للعلبة.
1.2 GSO 9: "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 21: GSO "الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها".
3.2 382 GSO: "الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
GSO 589 4.2 " الطرق الفيزيائية والكيميائية لإختبار الأسماك والقشريات ومنتجاتها “.
5.2 655 GSO " الطرق الميكروبيولوجية لفحص اللحوم والأسماك والقشريات ومنتجاتها ".
6.2 GSO 1000 " طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية المعبأة".
7.2 GSO 1016 " المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
8.2 GSO 1694 " القواعد العامة لصحة الغذاء “.
9.2 1861 GSO " الاسماك ومنتجاتها – تقدير الهستامين – طريقة مرجعية “.
10.2 GSO 1791 " العلب الصفيح المستديرة ذات القطع الثلاث المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية “.
11.2 GSO 1792 " طرق اختبار العلب الصفيح المستديرة ذات القطع الثلاث المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية."
12.2 GSO CAC/GL 31 "الخطوط التوجيهية للتقييم الحسي للأسماك والقرشيات".
13.2 GSO 2333: "اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغذوية والصحية".
14.2 GSO 2055-1: "الاغذية الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال".
15.2 GSO 2233: اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة.
16.2 GSO 2276: "الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية".
17.2 GSO 2612: "الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية".
1.3 سردين معلب
منتج غذائي مجهز من صنف أسماك السردين التالية الطازجة أو المجمدة أو المدخنة، المعبأة في الماء أو الزيت أو وسط تعبئة آخر مناسب في عبوات محكمة الغلق، والمعاملة حرارياً بعد التعبئة للتأكد من تعقيمها تجارياً لمنع فسادها:
• Sardina pilchardus (سردين بيلشاردوس)
• Sardinops melanostictusسردين ميلانوستيكتوس)), S. neopilchardus (سردين نيوبلشاردوس), S. ocellatus (،( سردين أوسيلاتوس, S. sagaxسردين ساجاس )), S. caeruleus (سردين ساريلوس )
• Sardinella aurita (سردين أوريتا), S. brasiliensis (سردين برازيليانسيس), S. maderensis ((سردين مادارنسيس, S. longiceps( سردين لونجيسبس), S. gibbosa (سردين جيبوسا)
• Clupea harengus (كلوبيا هارنجوز )
• Clupea bentincki ( كلوبيا بنتنكي )
• Sprattus sprattus ( سباراتوس سباراتوس )
• Hyperlophus vittatus (هيبيرلوفوس فيتاتوس )
• Nematalosa vlaminghi (نيماتالوزا فلامينجي)
• Etrumeus teres (اتروموس تيريس)
• Ethmidium maculatum (اتميديوم ماكولاتوم )
2.3 مادة غريبة
أية مادة غير السمك أو وسط التعبئة تضر بصحة وسلامة المستهلك ويدل وجودها على عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية السليمة الخاصة بالعملية الانتاجية.
يجب أن يتوافر في السردين المعلب المتطلبات التالية:
1.4 المتطلبات الفيزيائية:
4.1.1 أن يكون المنتج خالياً خلواً تاماً من منتجات الخنزير أو مشتقاتها.
4.1.2 أن يكون المنتج محضراً من أسماك السردين النظيفة والسليمة الطازجة أو المجمدة أو المدخنة الصالحة للاستهلاك الآدمي.
4.1.3 أن يكون المنتج محضراً من أسماك السردين منزوعة الرأس والخياشيم والمزال أو غير المزال منها القشور أو الذيل أو الأحشاء وفي حالة إزالة الأحشاء يجب ان يخلو المنتج من اجزاء الأحشاء غير البطارخ أو الكيس المنوي أو الكلى ومن أجزاء الطعام غير المهضومة او الأعلاف المأكولة.
4.1.4 ألا تقل محتويات العبوة عن سمكتين من نفس الصنف.
4.1.5 أن يتميز المنتج بالصفات الحسية الطبيعية المميزة للمنتج من حيث الشكل واللون والنكهة والقوام المتجانس وان يخلو من التزنخ والرائحة والطعم الغريب.
6.1.4 ان يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة اطوارها واجزائها.
4.1.7 أن يكون المنتج قد تم انتاجه طبقاً للشروط الواردة في المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (2.2) والبند (8.2).
2.4 المتطلبات الكيميائية
1.2.4 أن يكون وسط التعبئة والمواد الأخرى المستخدمة في التعبئة ذات درجة غذائية ومطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
4.2.2 ألا يزيد محتوى الهستامين في المنتج على 10مغ/100غرام، استنادًا للمتوسط في العينات المفحوصة، وعلى ان لا تحتوي أي عينة على هستامين يزيد على 20مغ/100غرام.
4.2.3 يجوز اضافة أياً من المواد المضافة التالية الى وسط التعبئة طبقاً للإنتاج الجيد:
4.1.3.2
الرقم
المواد المعلظة للقوام أو الجيلية
الدليل الرقمي ( E )
1.
حمض الألجينيك
400
2.
الجينات الصوديوم
401
3.
الجينات البوتاسيوم
402
4.
الجينات الكالسيوم
404
5.
الاجار
406
6.
الكارجينان واملاحه من الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم بما فيها
407
7.
اوشيما (اعشاب بحرية مصنعة)
407a
8.
صمغ الخروب
410
9.
صمغ الجوار
412
10.
صمغ التراجاكانس
413
11.
صمغ الزانثان
415
12.
البكتين
440
13.
كربوكسي ميثيل سليلوز الصوديوم
466
4.2.3.2
النشا المعدّل
نشا معامل بالحامض
1401
نشا معامل بالقلوي
1402
نشا مؤكسد
1404
فوسفات احاي النشا
1410
فوسفات ثنائي النشا تم أسترته بالصوديوم ثلاثي ميتا فوسفات،او مؤستر بفوسفات اوكسكلورايد
1412
ثنائي النشا الفوسفاتي
1413
فوسفات ثنائي النشا مؤستل
1414
خلات النشا
1420
أديبات ثنائي النشا مؤستلة
1422
هيدروكسي بروبيل النشا
1440
هيدروكسى بروبيل فوسفات النشا
1442
4.2.3.3
منظمات الحموضة
حمض الخليك
260
حمض اللاكتيك
270
حمض الستريك
330
4.2.3.4 منكهات طبيعية
1.زيوت التوابل
2.مستخلصات التوابل
3.نكهات الدخان (محاليل دخان طبيعية أو مستخلصاتها).
4.2.4 ألا تزيد نسب العناصر المعدنية الثقيلة عما هو موضح قرين كل منها (جزء في المليون):
الرقم
العناصر المعدنية
النسبة ( جزء في المليون )
الرصاص
0.4
زئبق
1.0
كادميوم
0.3
زرنيخ
4.2.5 ألا تزيد نسب بقايا مبيدات الآفات في المنتج عما هو موضح في المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين رقم (3.2).
4.3 المتطلبات الحيوية
4.3.1 أن يخلو المنتج من أية مواد غريبة تؤثر على صحة المستهلك ومن الشوائب ومظاهر الفساد والروائح الكريهة.
4.3.2 أن يخلو المنتج من أية أحياء دقيقة قابلة للنمو تحت ظروف التخزين الطبيعية.
4.3.3 أن يخلو المنتج من أية مواد ناتجة من الأحياء الدقيقة بكميات قد تسبب ضرراً للصحة.
4.3.4 أن تخلو العبوات من اي تلف يؤثر على الاغلاق المحكم للعبوة.
5.3.4 أن تكون المتطلبات المكروبيولوجية للمنتج مطابقة لما نصت عليه المواصفة الخليجية المذكورة في البند رقم (7.2)
1.5 التعبئة
1.1.5 يعبأ السردين في عبوات مناسبة محكمة الاغلاق وفي حالة تعبئتها في عبوات من الصفيح يجب ان تفي بالاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (10.2).
2.1.5 أن يكون السطح الداخلي للعبوة مطلياً بطلاء ذو درجة غذائية وخالياً من التآكل.
3.1.5 أن تكون العبوات خالية من العيوب الميكانيكية والتنفيس والصدأ.
2.5 النقل
أن تنقل العبوات بطريقة تحفظها من التلف الميكانيكي أو التلوث.
3.5 التخزين
أن تخزن العبوات في مخازن جيدة التهوية بعيدة عن مصادر الحرارة والتلوث.
1.6 أخذ العينات
تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (6.2).
2.6 طرق الاختبار
1.2.6 تجري الاختبارات الفيزيائية والكيميائية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (4.2).
2.2.6 تجري الاختبارات الميكروبيولوجية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (5.2).
3.2.6 يتم تقدير الهستامين طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (9.2).
4.2.6 يتم اختبار عبوات الصفيح طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (11.2).
3.6 الفحوصات الحسية والمادية
تجري الفحوصات الحسية والفيزيائية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (12.2).
4.6 تحديد الوزن الصافي
ينبغي تحديد المحتوى الصافي لجميع وحدات العينات من خلال الإجراءات التالية:
1- وزن الحاوية غير المفتوحة.
2- فتح الحاوية وإزالة المحتوى.
3- وزن الحاوية الفارغة بما في ذلك نهايتها بعد إزالة السائل الإضافي واللحم الملتصق.
4- طرح وزن الحاوية الفارغة وكافة مواد التغليف من وزن الحاويات المغلقة. الرقم المتحصل عليه هو المحتوى الصافي.
5.6 تحديد الوزن الصافي
يتم تحديد الوزن المصفى لجميع وحدات العينات من خلال الإجراء التالي:
1 - حفظ الحاوية في درجة حرارة تتراوح بين 20 درجة مئوية و30 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل فحصها.
2 - فتح الحاوية وإمالتها لتوزيع المحتويات على منخل دائري تم وزنه مسبقا ويحتوي على شبكة سلكية تحتوي فتحات مربعة ذات حجم 2.8 × مم 2.8 مم.
3 - إمالة المنخل بزاوية تقارب 17 - 20 درجة وترك السمك ليرتشح لمدة دقيقتين ابتداء من وقت سكب المنتج فوق المنخل.
4 - وزن المنخل الذي يحتوي على السمك المصفى.
5 - تحديد وزن السمك المصفى بطرح وزن المنخل من وزن المنخل مع المنتج المصفى.
6.6 إجراءات التعبئة في الصلصات (الوزن المصفى المغسول)
1- حفظ الحاوية في درجة حرارة تتراوح بين 20 درجة مئوية و30 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل فحصها.
2- فتح الحاوية وإمالتها وغسل الصلصة التي تغطيها ومن ثم كامل المحتوى باستعمال مياه الحنفية الساخنة 40 درجة مئوية تقريبا، باستخدام قارورة بلاستيكية على سبيل المثال وذلك فوق منخل دائري.
3- غسل محتويات المنخل باستعمال مياه الحنفية الساخنة حتى يصبح خاليا من الصلصة الملتصقة، عند الإمكان قم بفصل المكونات الاختيارية توابل خضار فواكه باستخدام ملقط إمالة المنخل بزاوية تقارب 17 – 20 درجة مئوية وترك الأسماك لتترتشح لمدة دقيقتين ابتداء من وقت سكب المنتج فوق المنخل.
4- إزالة المياه الملتصقة من قاع المنخل باستخدام منشفة ورقية. وزن المنخل الذي يحتوي على السمك المصفى.
5- تحديد وزن السمك المصفى بطرح كتلة المنخل من وزن كتلة المنخل مع المنتج المصفى.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (1.2) يجب أن يذكر على بطاقة بيان العبوات ما يلي:
1.7 اسم المنتج: (سردين) مصحوبة بنوع السردين او اسم البلد او المنطقة الجغرافية المنتج فيها.
2.7 نوع وسط التعبئة المستخدم كجزء من اسم المنتج.
3.7 كلمة مدخن او مضاف اليه نكهات دخان حسب الحالة.
4.7 ألا تتضمن بطاقة البيان اي معلومات أو صور مضللة للمستهلك بشأن طبيعة المنتج.
5.7 فترة الصلاحية (شهر – سنة)
ينبغي اعتبار وحدة ما معيبة عندما تظهر فيها أي من الخصائص المدرجة أدناه.
8.1 المواد الغريبة
إن وجود أي مادة في العينة ليست مشتقة من السمك أو من وسط التعبئة، ولا تشكل خطرا على صحة الإنسان، إذا ما تم التعرف عليها بسهولة دون الحاجة إلى تكبيرها أو التي تكون موجودة بمستوى محدد، بما في ذلك التكبير مما يدل على عدم المطابقة مع الممارسات التصنيعية والصحية الجيدة.
8.2 الرائحة ⁄ النكهة
تأثر العينة بروائح أو نكهات متواصلة وواضحة ومرفوضة دالة على حدوث تحلل أو تزنّخ.
8.3 القوام
1 - لحم طري أكثر من اللازم وغير معهود في الأنواع المعروضة.
2 - لحم قاسي أو ليفي أكثر من اللازم وغير معهود في الأنواع المعروضة.
8.4 تغير اللون
هي العينة المصابة بتغيرات واضحة في اللون يدل على التحلل أو التزنخ أو المصابة بالتلوين بالسلفيد بنسبة تتجاوز 5 ٪ من السمك باعتماد وزن وحدة العينة.
8.5 مواد مرفوضةهي العينة المصابة ببلورات ستروفيت - بلورات الستروفيت التي يزيد طولها عن 5 مم.
احياء دقيقة ممرضة............................................ Pathogenic micro-organism
خياشيم ....................................................................................... Gills
قشور ..................................................................................... Scales
أجزاء الأحشاء .................................................................... Visceral part
البطارخ (بيض السمك) ....................................................................... Roe
هستامين .............................................................................. Histamine
الذيل........................................................................................... Tail
مبيدات .............................................................................. Pesticides
التعقيم التجاري ........................................................... Commercial sterility
مدخن................................................................................... Smoked
الزئبق................................................................................... Mercury
الزرنيخ .................................................................................. Arsenic
وسط التعبئة.................................................................. Packing medium
آخر تحديث : 10 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.