الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالسردين المعلب ومنتجات أسماك السردين المعلب ولا تشمل المنتج الذي يقل فيه محتوى لحم أسماك السردين عن 50% كتلة /كتلة من المحتويات الصافية للعلبة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.