الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر (المجلس الفني ل/مجلس إدارة) هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم ( ) الذي عقد بتاريخ / / هـ ، الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية (الزبدة) باللغتين العربية والانجليزية التي تم دراستها وتبنيها عن (منظمة الدستور الغذائي) (CXS 279/2018) دون إدخال تعديلات فنية عليها ضمن برنامج عمل (اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المنتجات الغذائية والزراعية) رقم TC05 المدرجة في خطة (دولة الكويت).
ويعتبر النص الانجليزي هو المرجع الأساسي في حال وجود اختلاف بين النصين.
على أن تلغى اللائحة الفنية رقم (GSO 1992/2013) وتحل محلها.
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالزبدة المعدة بغرض الاستهلاك المباشر أو لعمليات تصنيعية أخرى.
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة “.
GSO 20 2.2 "طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية".
3.2 GSO 21 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها “.
GSO 22 4.2 " طرق اختبار المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية.
5.2 GSO 150 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني " .
GSO 168 6.2 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة".
GSO 323 7.2 " اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة" .
8.2 GSO 332 " طرق اختبار قشدة الحليب البقري (القشدة) والزبد والسمن ".
GSO 382 9.2 " الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية.
10.2 GSO 569 " الحليب ومنتجاته - طرق أخذ العينات " .
GSO 839 11.2 "عبوات المواد الغذائية- الجزء الأول: اشتراطات عامة" .
12.2 GSO 193 "الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف"
GSO 998 13.2 "طرق الكشف عن حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها فى المواد الغذائية - الجزء الأول: التحليل الطيفي لأشعة جاما- أ-سيزيوم 134- سيزيوم 137".
14.2 GSO 1016 " المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية - الجزء الأول " .
GSO 1694 15.2 " القواعد العامة لصحة الغذاء" .
GSO 2500 16.2 " المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية" .
GSO/CAC 229 17.2 " تحليل بقايا مبيدات الآفات- طرق موصي بها" .
GSO2481 18.2 "الحدود القصوى لبقايا الأدوية البيطرية والعقاقير في الأغذية"
GSO2214 19.2 " دليل الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته " .
1.3 زبدة: منتج غني بالدهن مشتق أساساً من الحليب و/أو من منتجات يتم الحصول عليها من
الحليب، وتكون أساساً في صورة مستحلب من نوع الماء في الزيت.
يجب أن يتوافر في الزبدة ما يلي :
1.4 أن تكون خالية تماماً من منتجات الخنزير أو مشتقاتها وكل ما يخالف الشريعة الإسلامية.
2.4 أن يتم تصنيعها في ظروف صحية مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (19.2, 15.2, 3.2).
3.4 أن تكون ذات رائحة وطعم مقبولين وذات قوام متجانس أملس وخالية من أية عيوب فيزيائية مثل تغير اللون, والطعم والرائحة.
4.4 يمنع إجراء أية عمليات تجديد للزبدة بعد ظهور علامات الفساد عليها.
5.4 أن يكون المنتج خالياً من الزيوت النباتية المهدرجة وغير المهدرجة.
6.4 ألا يقل محتوى دهن الحليب فيه عن 80%.
7.4 ألا يزيد محتوى المواد الصلبة الحليبية غير الدهنية فيه على 2%.
8.4 ألا يزيد محتوى الماء على 16%.
9.4 ألا تزيد نسب حدود التلوث في الحليب المستخدم في التصنيع وفى المنتج النهائي عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (12.2) .
10.4 يمكن إضافة ملح الطعام بنسبة لا تزيد على 3% في الزبدة المملحة.
11.4 يسمح بإضافة مضافات الأغذية طبقاً لما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (16.2).
12.4 مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (15.2) يجب أن يكون المنتج خالياً تماماً من البكتيريا الممرضة.
13.4 ألا تزيد نسب بقايا الأدوية والعقاقير البيطرية في المنتج عما هو موضح في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (18.2) .
14.4 ألا تزيد نسب بقايا مبيدات الآفات في المنتج عما هو موضح في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (17.2).
15.4 أن تكون المستويات الإشعاعية مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (13.2).
تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (10.2).
1.6 تجرى الاختبارات على العينة الممثلة المأخوذة طبقاً للبند ((5 طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند ((18.2, 13.2, 8.2, 4.2, 2.2.
2.6 يجرى الاختبار على العينة المسحوبة طبقاً للبند رقم (5) لمعرفة مدى مطابقتها لجميع بنود هذه المواصفة.
يجب عند التعبئة والنقل والتخزين مراعاة ما يلي :
1.7 أن تكون عبوات المنتج من مواد نظيفة خالية من المواد السامة وغير ضارة بالصحة ولا تسمح بنفاذ الضوء ولا تؤثر على خواص المنتج ، ومطابقة لما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (11.2).
2.7 أن تتم التعبئة بطريقة صحية تحمي المنتج من التلوث.
3.7 أن يتم النقل والتوزيع والتخزين بطريقة صحية لا تؤثر على خواص المنتج وطبقاً للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (7.2,6.2) وعند درجة حرارة لا تزيد على 5° س للزبد المبرد و-°18 س للزبد المجمد.
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المواصفتين القياسيتين الخليجيتين الواردتين في البندين (5.2, 1.2) يجب أن يوضح على كل عبوة للمنتج البيانات التالية:
1.8 أسم المنتج "زبدة" مع وصف ملائم للزبد الذى يحتوى على أكثر من 95 % من الدهن.
2.8 نوع الزبدة (مملحة أو غير مملحة).
3.8 المواد المضافة.
4.8 ظروف ودرجة حرارة تخزين المنتج مبردة أو مجمدة.
5.8 بالنسبة لبطاقات حاويات البيع بالجملة: يجب أن يوضح إما على الحاوية أو في المستندات المصاحبة: أسم المنتج والكمية وأسم وعنوان المصنع أو المعبىء, ويجوز الإستعاضة عن أسم المنتج والكمية وأسم وعنوان المصنع أو المعبىء بعلامات تعريف بشرط أن يكون من السهل التعرف بوضوح على هذه العلامة في المستندات المصاحبة.
6.8 بيان محتوى الدهون في الحليب:
في حال كان الحذف سيؤدي إلى تضليل المستهلك، ينبغي ذكر محتوى الدهون في الحليب بطريقة مقبولة في البلد الذي تباع فيه للمستهلك النهائي إما:
1.6.8 كنسبة مئوية من الكتلة.
2.6.8 بالغرام في كل حصة مستهلكة بحسب ما هو محدد في بطاقة التوسيم وبشرط ذكر عدد الحصص.
1.9 الملح (كلوريد الصوديوم)
2.9 بادئات مستزرعة من حمض اللاكتيك و/أو جراثيم منتجة للنكهة غير الضارة.
3.9 مياه الشرب.
ينبغي للمنتجات التي تشملها هذه المواصفة أن تمتثل للحدود القصوى المحددة لهذا المنتج حسب ما ورد في البند رقم (12.2(.
وينبغي للحليب المستخدم في تصنيع المنتجات التي تشملها هذه المواصفة أن يمتثل للمستويات القصوى للملوثات والسموم المحددة للحليب طبقاً لما ورد في البند (12.2).
يوصى بإعداد المنتجات التي تشملها أحكام هذه المواصفة ومناولتها وفقا للأقسام المناسبة من المبادئ العامة لنظافة الأغذية ومدونة السلوك بشأن نظافة الألبان ومنتجات الألبان وغير ذلك من نصوص هيئة التقييس ذات الصلة مثل مدونات ممارسة النظافة ومدونات الممارسات الأخرى. وينبغي أن تمتثل المنتجات لأي معايير ميكروبيولوجية تحدد وفقا للمبادئ والخطوط التوجيهية لوضع المعايير الميكروبيولوجية ذات الصلة بالأغذية وتطبيقها الواردة في البند رقم 14.2.
أدوية بيطرية.......................................................................... Veterinary drugs
مستحلب ............................................................................................ Emulsion
ملوث........................................................................................... Contaminant
عملية تجديد....................................................................... Renovation process
زبدة مبردة................................................................................... Chilled butter
زبدة مجمدة.................................................................................... Frozen butter
لجنة دستور الأغذية Codex Alimentarius Commission
مواصفة رقم 279/1971 CAC 279/1971
الزبدة
References
CXS 279/2018
Revision 1999 Amendment 2010
Butter
آخر تحديث : 06 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.