تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 8- البيانات الإيضاحية:

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المواصفتين القياسيتين الخليجيتين الواردتين في البندين (5.2, 1.2) يجب أن يوضح على كل عبوة للمنتج البيانات التالية:

1.8         أسم المنتج "زبدة" مع وصف ملائم للزبد الذى يحتوى على أكثر من 95 % من الدهن.

2.8          نوع الزبدة (مملحة أو غير مملحة).

3.8          المواد المضافة.

4.8          ظروف ودرجة حرارة تخزين المنتج مبردة أو مجمدة.

5.8        بالنسبة لبطاقات حاويات البيع بالجملة: يجب أن يوضح إما على الحاوية أو في المستندات المصاحبة: أسم المنتج والكمية وأسم وعنوان المصنع أو المعبىء, ويجوز الإستعاضة عن أسم المنتج والكمية وأسم وعنوان المصنع أو المعبىء بعلامات تعريف بشرط أن يكون من السهل التعرف بوضوح على هذه العلامة في المستندات المصاحبة.

6.8    بيان محتوى الدهون في الحليب:

في حال كان الحذف سيؤدي إلى تضليل المستهلك، ينبغي ذكر محتوى الدهون في الحليب بطريقة مقبولة في البلد الذي تباع فيه للمستهلك النهائي إما:

1.6.8    كنسبة مئوية من الكتلة.

2.6.8     بالغرام في كل حصة مستهلكة بحسب ما هو محدد في بطاقة التوسيم وبشرط ذكر عدد الحصص.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية