الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1.6 تجرى الاختبارات على العينة الممثلة المأخوذة طبقاً للبند ((5 طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند ((18.2, 13.2, 8.2, 4.2, 2.2.
2.6 يجرى الاختبار على العينة المسحوبة طبقاً للبند رقم (5) لمعرفة مدى مطابقتها لجميع بنود هذه المواصفة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.