تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 4- المتطلبات:

يجب أن يتوافر في الزبدة ما يلي :

1.4          أن تكون خالية تماماً من منتجات الخنزير أو مشتقاتها وكل ما يخالف الشريعة الإسلامية.

2.4          أن يتم تصنيعها في ظروف صحية مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (19.2, 15.2, 3.2).        

3.4          أن تكون ذات رائحة وطعم مقبولين وذات قوام متجانس أملس وخالية من أية عيوب فيزيائية مثل تغير اللون, والطعم والرائحة.

4.4        يمنع إجراء أية عمليات تجديد للزبدة بعد ظهور علامات الفساد عليها.

5.4          أن يكون المنتج خالياً من الزيوت النباتية المهدرجة وغير المهدرجة.

6.4          ألا يقل محتوى دهن الحليب فيه عن 80%.

7.4          ألا يزيد محتوى المواد الصلبة الحليبية غير الدهنية فيه على 2%.

8.4          ألا يزيد محتوى الماء على 16%.

9.4          ألا تزيد نسب حدود التلوث في الحليب المستخدم في التصنيع وفى المنتج النهائي عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (12.2) .

10.4        يمكن إضافة ملح الطعام بنسبة لا تزيد على 3% في الزبدة المملحة.

  11.4      يسمح بإضافة مضافات الأغذية طبقاً لما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في           البند (16.2).

12.4        مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (15.2) يجب أن يكون المنتج خالياً تماماً من البكتيريا الممرضة.

13.4        ألا تزيد نسب بقايا الأدوية والعقاقير البيطرية في المنتج عما هو موضح في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (18.2) .

14.4       ألا تزيد نسب بقايا مبيدات الآفات في المنتج عما هو موضح في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (17.2).

15.4        أن تكون المستويات الإشعاعية مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (13.2).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية