تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تقديم

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.

قرر (المجلس الفني ل/مجلس إدارة) هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم ( ) الذي عقد بتاريخ  /  /   هـ ، الموافق /      /       م    اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية (الزبدة) باللغتين العربية والانجليزية التي تم دراستها وتبنيها عن (منظمة الدستور الغذائي) (CXS 279/2018) دون إدخال تعديلات فنية عليها ضمن برنامج عمل (اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المنتجات الغذائية والزراعية) رقم TC05 المدرجة في خطة (دولة الكويت).

ويعتبر النص الانجليزي هو المرجع الأساسي في حال وجود اختلاف بين النصين.

على أن تلغى اللائحة الفنية رقم (GSO 1992/2013) وتحل محلها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية