الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تختص هذه اللائحة الفنية الخليجية بالشروط الواجب توفرها في جبنة براي وفقاً للوصف الوارد في البند 3 من هذه اللائحة الفنية والمعد للاستهلاك الآدمي المباشر أو التصنيع الغذائي.
2.GSO CAC GL 1: الإرشادات العامة للادعاءات المضللة للأغذية.
2.2 GSO 9: بطاقات المواد الغذائية المعبأة.
3.2 GSO 21: الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها.
4.2 57 GSO/CAC/RCP: مدونة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته.
5.2 GSO 149: مياه الشرب غير المعبأة.
6.2 GSO 150-1: فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول: فترات الصلاحية الالزامية.
7.2 GSO 150-2: فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية.
8.2 GSO /CAC 193: المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف.
9.2 206 GSO CAC: ارشادات عامة لاستخدام مصطلحات منتجات الحليب.
10.2 CXS 234: الطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات.
11.2 GSO 323: اشتراطات عامه لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة.
12.2 GSO 382، GSO 383: الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية – الجزء الأول والثاني.
13.2 GSO 839: عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – اشتراطات عامة.
2.14 GSO 988: حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المنتجات الزراعية والغذائية- الجزء الأول.
15.2 GSO 1016: الحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.
16.2 GSO 1694: القواعد العامة لصحة الغذاء.
17.2 1863 GSO: "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة.
18.2 GSO 2000: المواصفة العامة للجبن.
19.2 GSO 2055-1: المنتجات الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال.
20.2GSO 2233 : اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة.
2.21 GSO 2276: الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية.
22.2 2333GSO: اشـتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغـذوية والصحية.
23.2 GSO 2481: الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الاغذية.
24.2 GSO 2483: الدهون /الزيوت المهدرجه جزئياً.
25.2 GSO 2500: المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
26.2 المواصفة التي سوف تعتمدها الهيئة "الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية"
27.2 المواصفة التي سوف تعتمدها الهيئة "شبيه منتجات الألبان."
لأغراض هذه اللائحة الفنية يستخدم التعريف الوارد أدناه:
1.3 جبنة براي:
جبنة طرية ومنضجة بواسطة العفن الأبيض بصورة أساسية ولها قشرة منضجة وفقاَ للمواصفة العامة للجبن المذكورة بالبند (18.2)، وتتّخذ شكل أسطوانة مسطحة أو شرائح دائرية ولهذه الجبنة لون يكاد أن يكون أبيض وقد يميل إلى الأصفر الفاتح، أما قوامها فطريّ (عند الضغط عليها بالإبهام) ولكن غير متفتت، وهي جبنة تنضج أولا في القشرة وصولاً إلى اللبّ وتخلو عموماً من الفجوات الغازية، ويقبل بعدد قليل من الفراغات أو التشققات فيها. وتتكوّن في هذه الجبنة قشرة طريّة ويغطّيها العفن الأبيض بشكل ﺗﺎمّ، ولكن قد تتخللها بقع حمراء أو بنية أو برتقالية اللون. ويجوز قطع الجبنة ﺑﺄكملها أو صبّها على شكل شرائح دائرية قبل نموّ العفن أو بعده.
بالنسبة إلى جبنة براي الجاهزة للاستهلاك، تستغرق عادةً عملية الإنضاج لبلورة خصائص النكهة والقوام حوالي عشرة أيام على حرارة تتراوح بين 10 و16 ◦س، وفقاً لمستوى النضوج المطلوب. ويمكن استخدام ظروف إنضاج بديلة) بما يشمل إضافة الأنزيمات التي تعزز عملية إنضاج الجبنة) بشرط أن تتّسم الجبنة الناتجة عنها ﺑﺎلمميزات المادية والكيميائية الحيوية والحسية نفسها كتلك التي تحققها إجراءات الإنضاج المذكورة آنفاً. أما جبنة براي المعدّة لمزيد من التجهيز، فلا تتسم ﺑﺎلضرورة بمستوى النضوج نفسه عندما يكون ﺑﺎلإمكان تسويغ ذلك من خلال الاحتياجات الفنية و/أو التجارية.
مع عدم الاخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند 2/18، يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
4/ 1 أن يراعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين (2/3)، (2/16).
4 / 2أن تتم مراعاة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند 2/4، وأن تطابق المكونات المستخدمة في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
4/ 3 مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسـية الخليجية الواردة في البند رقم (2/19)، فإنه يجب أن يكون المنتج خالياً تماماً من منتجات الخنزير ومشتقاتها.
4/ 4 أن يستخدم حليب البقر أو حليب الجاموس أو مزيج منهما والمنتجات المشتقة منهما على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
4/ 5 أن يتميز بالصفات الحسية الطبيعية للمنتج بحيث يحتفظ بشكله ولونه ونكهته وقوامه المميز، ويخلو من الرائحة والطعم غير المرغوبين ورائحة وطعم التزنخ.
4/ 6 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بكافة أطوارها وأجزائها بمختلف أنواعها.
4/ 7 يجب أن يخلو المنتج من الدهون/الزيوت المضافة المهدرجة جزئياً وبما يتوافق مع المواصفات القياسية الواردة في البند (2/24) والبند (2/27).
4/ 8 ان يكون الحد الأقصى لإرتفاع قالب الجبنة: حوالي 5 سنتيمترات، والوزن لكامل قالب الجبنة على شكل أسطوانة مسطّحة: ما بين 500 غرام و3500 غرام تقريباً.
4/ 9 تتسبب الفطريات من نوع Penicillium candidium و/أوPenicillium caseicolum بصفة أساسية بتكوّن القشرة ونضوج الجبنة (التحليل البروتيني) ابتداءً من القشرة ووصولاً إلى اللبّ.
4/ 10 مع عدم الإخلال بما ورد في المواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (25.2)، يجوز استخدام فئات المواد المضافة إلى الأغذية المشار إليها والمبررة في الجدول 1 أدناه لفئات المنتج المحددة.
جدول 1: المضافات الغذائية حسب الفئات الوظيفية
4/ 11 يجوز استخدام المكونات الاختيارية التالية في التصنيع:
- بادئات مستزرعة من بكتيريا حمض اللاكتيك و/أو بكتيريا منتجة للنكهة غير الضارة، بادئات مستزرعة أخرى من الكائنات الحية الدقيقة غير الضارة بما يشمل الفطريات من نوع Geotrichum candidum والجراثيم من نوع Brevibacterium linenوالخمائر.
- المنفحة أو غيرها من الإنزيمات المخثرة والآمنة والمناسبة.- كلوريد الصوديوم أو كلوريد البوتاسيوم كبدائل للملح مع مراعاة ما ورد في المواصفة القياسية المذكورة في البند (26.2).- مساعدات تصنيعية آمنة ومناسبة.- ماء صالح للشرب مطابق للمواصفة القياسية المذكورة في البند (5.2).- دقيق ونشا الأرز، والذرة، والبطاطا: مع عدم الإخلال بالمتطلبات المذكورة في المواصفة العامة للأجبان المحددة بالبند (18.2)، يمكن استخدام هذه المواد كعوامل مضادة للتكتل لمعالجة الطبقة السطحية لجبنة براي والتي يكون محتواها من الرطوبة منخفضاً وذلك للمنتجات المقطعة أو المقطعة الى شرائح او المبشورة فحسب، شريطة أن تتم إضافتها بأقل كمية تؤدي الغرض التصنيعي وذلك وفق الممارسات التصنيعية الجيدة، مع مراعاة اي استخدام آخر لمضادات التكتل المبينة في البند (25.2).4/ 12 ان يكون تركيب المنتج طبقاً للجدول 2 ادناه:
جدول 2- تركيب جبن براي
لا تتوافق التعديلات التي تطرأ على تركيبة المنتج والتي تتجاوز الحدود العليا والدنيا لدهن الحليب والمادة الجافة (المذكورة في الجدول أعلاه) مع الفقرة 3.3.4 من المواصفة العامة لاستخدام مصطلحات الالبان المذكورة في البند (9.2).13/4 ألا تزيد بقايا الأدوية البيطرية في المنتج عما هو محدد في المواصفة الخليجية المذكورة في بند (23.2).
14/4 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (15.2)
15/4 ألا تزيد الحدود الإشعاعية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (14.2).
16/4 مع مراعاة الحدود القصوى للملوثات والسموم في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (8.2)، يجب أن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.
4/ 17 يجب ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (12.2).
يتم أخذ العينات والفحص والاختبار على العينة الممثلة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (10.2) مواصفة هيئة الدستور الغذائي الدولية لطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات، بالإضافة للمواصفة القياسية المذكورة في البند (21.2).
6/ 1 التعبئة
يعبأ المنتج في عبوات مناسبة مطابقة للمواصفة القياسية الواردة في البند رقم (13.2) و (17.2)
6/ 2 النقل
ينقل المنتج بطريقة تحفظها من التلف الميكانيكي والتلوث طبقا لما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (11.2).
6 /3 التخزين
6 /3/ 1 تخزن المنتج بعيداً عن مصادر الضوء الشديد أو ارتفاع درجة الحرارة، طبقا لما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (11.2).
6 /3/ 2 يكون التخزين في أماكن جيدة التهوية.
6 /3/ 3 الالتزام بالشروط الصحية في مكان التخزين بعيداً عن مصادر التلوث بالمبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية.
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفات القياسية الواردة في البنود (1.2/2.2/20.2/22.2/9.2)، يجب الالتزام بالشروط التالية:
7/ 1 اسم المنتج:
7 /1/ 1 جبنة براي
7/ 2/ 1 يعتبر استخدام الأسماء خياراً يمكن اللجوء إليه فقط فيما لو كان الجبن يستوفي متطلبات هذه المواصفة. إذا كان الاسم لا يستخدم للجبن الذي يستوفي متطلبات هذه المواصفة، يمكن تسمية الجبن وفق ما ورد في المواصفة المذكورة في البند رقم (9.2).
7 /3/ 1 بالنسبة للمنتجات التي تكون نسبة الدهن فيها أقل أو أعلى عن الحدود المرجعية ولكن أعلى من الحدود الدنيا الواردة في الفقرة 10.4 من هذه المواصفة القياسية، يجب أن يرافق تسمية المنتج عبارة أو وصفاً يبين التعديل الذي حدث لمحتوى الدهن (توضح كدهن في المادة الجافة أو نسبة من الكتلة، أيهما مقبول في البلد الذي يتم تداول المنتج به). ويكون هذا الوصف جزءاً من الاسم وفي نفس مدى رؤية المستهلك. تعتبر العبارات والأوصاف هي المصطلحات المناسبة المحددة المواصفة المذكورة في البند رقم (9.2) أو بيان المحتوى من المغذيات بخصوص الادعاءات الصحية والتغذوية وفقاً للمواصفة المذكورة في البند رقم (22.2) (1).
7/ 2 بلد المنشأ
يجب توضيح بلد المنشأ (الذي يعني بلد التصنيع وليس البلد الذي نشأ عنه الاسم) على المنتج. عندما يخضع المنتج لعملية تحويلية جوهرية في بلد ثاني (2)، يُعتبر البلد الذي حدث فيه هذا التحول هو بلد المنشأ وذلك فيما يتعلق بمتطلبات البطاقة الغذائية لهذا المنتج.
7/ 3 بيان محتوى دهن الحليب
يجب توضيح محتوى دهن الحليب وذلك كالتالي: كنسبة مئوية حسب الكتلة أو نسبة الدهن في المادة الجافة أو بالغرام لكل حصة غذائية شريطة ذكر عدد الحصص الغذائية.
7/ 4 طريقة الحفظ والتخزين.
1) لغرض مقارنة الادعاءات التغذوية يكون الحد الادنى لمحتوى الدهن 45 % كمرجع.
2) لا تعتبر اعادة التعبئة او التقطيع او عمل الشرائح او التقطيع او البرش عملية تحول للمنتج جوهرية
7/ 5 تاريخ الصلاحية وفقاً للمواصفات القياسية المذكورة في البند (6.2) أو البند (7.2) حسب المناسب.
7/ 6 مصدر المنفحة.
7/ 7 في حاله تصنيع المنتج من حليب مجفف أو مركز يجب أن يكتب أسم المنتج بخط واضح ونفس حجم الأحرف المستخدمة في كتابة اسم المنتج عبارة (مصنع من حليب مجفف أو مركز).
7/ 8 بطاقة البيان للعبوات غير عبوات التجزئة
أن يتم بيان المعلومات المحددة في الفقرة (7) من هذه المواصفة القياسية بالإضافة إلى بيان اسم المنتج، رمز دفعة الإنتاج، واسم المصنع أو المعبىء على العبوة أو على المنتج نفسه إذا لم تكن هناك عبوة. ولكن يمكن استبدال رمز دفعة الإنتاج والاسم والعنوان بعلامة مميزة شريطة أن تكون تلك العلامة مميزة بصورة واضحة في الوثائق المرفقة.
لا تؤثر المعلومات الإضافية المذكورة أدناه على الشروط الواردة في الفقرات السابقة والتي لها أهمية لتعريف المنتج، استخدام اسم الغذاء، وسلامة الغذاء.
جبنة براي التي يكون محتوى الرطوبة فيها عالياً
1- طريقة التصنيع
1-1 عملية التخمير: تطوّر الأحماض بواسطة الأحياء اﻟﻤجهرية.
1-2 نمط التخثر: يتم الحصول على تخثر بروتين الحليب عادة من خلال عمليتَي التحميض بواسطة الأحياء الدقيقة وتحلّل البروتين بواسطة البروتياز (الإنفحة مثلاً) على درجة الحرارة المناسبة للتخثر.
1. المواصفة القياسية الخليجية (GSO 2095: 2010)، جبنة براي.
2. مواصفة هيئة الدستور الغذائي الدولية (CXS 277)، المواصفة العامة لجبنة براي.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.