الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت (المجلس الفني/اللجنة الوزارية لشؤون التقييس) في (اجتماعه/اجتماعها) رقـــــــــم () الذي عقد بتاريخ / / هـ ، الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 2054) وعنوانها "الشوربات والمرق" باللغة العربية والتي تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة دولة الامارات العربية المتحدة.
على ان تلغي اللائحة الفنية الخليجية رقم 2021 / 2054 وتحل محلها.
تختص هذه اللائحة الفنية الخليجية بالاشتراطات الواجب توفرها بالشوربات والمرق المحضرة من (اللحوم الحمراء والدواجن) وتشمل المنتجات الأخرى المماثلة ذات المسميات المقابلة والمخصصة للاستهلاك المباشر، والتي يتم تقديمها او تعرض للبيع أما جاهزة للأكل أو في صورة مجففة أو مكثفة أو مجمدة أو مركزة.
1.2 GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2.2 GSO 20" طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية".
3.2 21 GSO" الشروط الصحية لمصانع الأغذية والعاملين بها ".
4.2 GSO ISO 937 " اللحوم ومنتجاتها – تقدير محتوى النيتروجين – طريقة مرجعية "
5.2 GSO 88 " اللحوم ومنتجاتها – تقدير محتوى الكلوريد- الجزء الأول: طريقة فولهارد ".
6.2 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية".
GSO 592 7.2 " طرق أخذ عينات اللحوم ومنتجاتها ".
GSO 707 8.2 "المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية ".
"عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول: اشتراطات عامة". GSO 839 9.2
10.2 GSO 849 " اللحوم ومنتجاتها – تقدير محتوى الكرياتينين".
11.2 GSO 1016 " المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
12.2 GSO 2455 “منظمات الحموضة – المواصفات (خصائص فنية)".
" المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية". GSO 2500 13.2
14.2 GSO CAC 193 " الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف.".
15.2 GSO 2055-1 " المنتجات الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال".
16.2 GSO 993 " اشتراطات تذكية الحيوان طبقاً للأحكام الإسلامية".
17.2 GSO 2276 "الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية".
18.2 2612GSO "الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية".
2.GSO 2333 19 "اشـتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغـذوية والصحية".
20.2 GSO 382 "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
21.2 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
22.2 GSO 1843 "ملح الطعام".
23.2 GSO 2483: الدهون /الزيوت المهدرجة جزئياً.
24.2 GSO CAC RCP 58: مدونة الاشتراطات الصحية للحوم.
25.2 GSO CXS 234: الطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات.
لأغراض هذه اللائحة الفنية تستخدم المصطلحات والتعاريف أدناه:
1.3 الشوربات والمرق:
المحضرات الغذائية التي تستخدم لعمل سوائل رائقة خفيفة القوام، يتم تحضيرها بطبخ مواد مناسبة غنية بالبروتين أو خلاصتها و / أو مستخلصاتها المائية مع الماء بإضافة أو بدون اضافة التوابل و / أو مواد النكهة والدهون المعدة للطعام وكلوريد الصوديوم (ملح الطعام) والبهارات ومستخلصاتها الطبيعية أو أي مواد غذائية أخرى لتحسين طعمها وكذلك الاضافات المسموح بها، أو باسترجاع خليط مكافئ من المكونات المجففة طبقاً لإرشادات الاستعمال. وتكون في أحد الأشكال التالية:
1.1.3 شوربات ومرق جاهزة للأكل:
شوربات ومرق تكون جاهزة للأكل مباشرة بعد تسخينها أو بدون تسخين.
2.1.3 شوربات ومرق مكثفة ومركزة:
شوربات ومرق سائلة أو نصف سائلة أو في شكل عجينة والتي تصبح جاهزة للأكل بعد اضافة الماء طبقاً لإرشادات استخدامها.
3.1.3 شوربات ومرق مجففة:
شوربات ومرق مجففة والتي تصبح جاهزة للأكل بعد اذابتها بالماء طبقاً لإرشادات استخدامها مع أو بدون تسخين.
2.3 شوربات ومرق اللحم:
شوربات ومرق تحضر باستخدام لحم البقر و / أو مستخلص لحم البقر مع أو بدون استخدام أنواع أخرى من اللحوم أو مستخلصات اللحوم من أصل بقري.
3.3 شوربات ومرق الدواجن:
شوربات ومرق تحضر باستخدام لحم الدواجن أو ذبائح الدواجن المنزوعة الأحشاء أو مستخلصات من أصل لحم الدواجن.
4.3 لحم البقر:
لحم بقري من ذبائح البقر المزال منها الروابط السميكة والأنسجة الدهنية الكبيرة وبمتوسط محتوى 70٪ من اللحم البقري الصافي، من اجل الوصول الى 35 مغم كرياتينين لكل لتر من مرق اللحم البقري، لضرورة وجود محتوى من 10 غرام الى 12 غرام من لحم البقر الخام، وتؤدي الاختلافات في محتوى الكرياتينين في لحم البقر الى تغيير كمية لحم البقر الخام المستخدم.
5.3 مستخلص لحم البقر:
مركز مكونات لحم البقر الخام القابلة للذوبان في الماء ويكون خاليا من الألبومين القابل للتخثر والجيلاتين والدهن.
(يتم حساب مكونات مستخلص لحم البقر الموضحة بالبندين (1.1.5.4) و (2.1.5.4) على أساس مستخلص لحم البقر المحتوي على 60% مواد جافة مع استبعاد الملح المضاف).
6.3 دواجن:
يقصد بها لحوم دواجن أو دهن دواجن وذبائح دواجن خام منزوعة الأحشاء أو مستخلصات لحم من مصدر دواجن، على سبيل المثال دجاج أو بط أو أوز أو ديك رومي أو الطيور الأخرى مثل طيور الايمو أو النعام وافراخها.
يجب أن تتوافر في المنتج المتطلبات الآتية:
1.4 مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسـية الخليجية الواردة في البنود رقم (15.2) والبند (16.2)، يجب أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية مثل منتجات الخنزير ومشتقاته.
2.4 أن تتم مراعاة الممارسات الصحية للحوم ومنتجاتها وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (24.2) ، وأن تراعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين (3.2) ، (21.2).
3.4 أن تكون المواد الداخلة في تصنيع المنتج صالحة للاستهلاك البشري ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.
4.4 أن يتميز المنتج بالصفات الحسية الطبيعية المميزة للمنتج من حيث الشكل واللون والنكهة وأن يخلو من التزنخ والرائحة والطعم الغريب.
5.4 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.
6.4 أن يخلو المنتج من الزيوت والدهون النباتية والحيوانية الأخرى (بخلاف دهن الحليب) وبما يتوافق مع المواصفة القياسية الواردة في البند (2.23).
7.4 يجوز استخدام المواد المضافة للمنـتج طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (13.2)، وعلى ان تكون منظمات الحموضة طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (12.2).
8.4 يجوز استخدام المنكهات للمنـتج طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (8.2).
9.4 أن تتوفر المتطلبات التالية في المنتج المعد للاستهلاك المباشر من الأنواع المختلفة من مرق اللحم وشوربات اللحم ومرق الدواجن وأنواع المرق الأخرى طبقاً لإرشادات الاستعمال:
1.9.4 مرق اللحم وشوربة اللحم:
يجب أن تجهز باستخدام لحم بقر و / أو مستخلصات لحم البقر باستخدام أو بدون استخدام لحوم أو مستخلصات لحوم غير تلك التي من أصل بقري.
1.1.9.4 مرق اللحم:
1.1.1.9.4 ألا يقل محتوى لحم البقر معبرا عنه كلحم طازج عن 10 غم / لتر أو لا يقل عن 0.67 غم / لتر معبرا عنه كمستخلص لحم.
2.1.1.9.4 ألا يزيد كلوريد الصوديوم على 12.5 غم / لتر.
2.1.9.4 شوربة اللحم:
1.2.1.9.4 ألا يقل محتوى لحم البقر معبرا عنه كلحم طازج عن 15غم / لتر أو لا يقل عن 1 غم / لتر معبرا عنه كمستخلص لحم.
2.2.1.9.4 ألا يزيد كلوريد الصوديوم على 12.5 غم / لتر.
2.9.4 مرق الدواجن:
1.2.9.4 ألا يقل النيتروجين الكلي 100 مغم / لتر.
2.2.9.4 ألا يزيد كلوريد الصوديوم على 12.5 غم / لتر.
3.9.4 أنواع المرق الأخرى:
1.3.9.4 ألا يقل النيتروجين الكلي على 50 مغم / لتر.
2.3.9.4 ألا يزيد كلوريد الصوديوم على 12.5 غم / لتر.
10.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والسموم عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (14.2)، وأن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.
11.4 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية القصوى في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (11.2).
12.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (20.2).
13.4 يجوز استخدام ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) المطابق للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (22.2)، أو كلوريد البوتاسيوم (كبديل للملح)، ويمكن الاسترشاد بما ورد في المواصفة القياسية المذكورة في البند (18.2).
14.4 لا يُسمح بإضافة الكرياتينين إلى المنتجات التي تغطيها هذه المواصفة القياسية.
يتم أخذ العينات والفحص والاختبار على العينة الممثلة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (25.2) مواصفة هيئة الدستور الغذائي الدولية للطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات، بالإضافة للآتي:
1.5 اخذ العينات
يتم اخذ العينات الممثلة طبقاً للبند رقم (7.2) وتجرى جميع الاختبارات اللازمة لتحديد مدى مطابقتها لجميع بنود هذه المواصفة القياسية.
2.5 طرق الفحص
- يقدر محتوى النتروجين الكلي طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم ((4.2.
- يقدر كلوريد الصوديوم طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (.(5.2
- تقدر العناصر المعدنية الثقيلة الملوثة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم ((2.2.
- يقدر محتوى الكرياتينين طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم ((10.2.
- الكشف عن دهن الخنزير طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية كما في البند رقم (17.2).
مع عدم الاخلال بما جاء في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (9.2) يجب مراعاة التالي عند التعبئة والنقل والتخزين:
1.6 التعبئة:
1.1.6 أن يعبأ المنتج في عبوات نظيفة ومصنوعة من مادة مناسبة لا تؤثر على سلامة وجودة المنتج ولا تسبب التلوث في ظروف النقل والتداول والتخزين العادية.
2.1.6 في حالة الشوربات والمرق المجففة يجب ملء العبوة بطريقة لا تؤثر على جودة المنتج ولا تؤدي الى تضليل او خداع المستهلك بشأن كمية المنتج في داخل العبوة.
3.1.6 في حالة الشوربات والمرق الجاهزة للأكل يجب ألا تقل درجة الملء عن 90% من السعة المائية للعبوة.
2.6 النقل
أن يتم النقل بوسائل نقل مناسبة بحيث تحفظ المنتج من التلف الميكانيكي والتلوث.
3.6 التخزين
أن يخزن المنتج في مخازن جيدة التهوية بعيدا عن مصادر الرطوبة والتلوث.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (1.2) و) (19.2) يجب كتابة البيانات التالية:
1.7 اسم المنتج كما يلي:
- " مرق" وذلك في حالة مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في البند رقم (3.9.4).
- " مرق لحم" وذلك في حالة مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في البند رقم (1.9.4) والبند رقم (1.1.9.4).
- " مرق لحم بقري" وذلك في حالة مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في البند رقم (1.9.4) والبند رقم (1.1.9.4) وعندما يكون المحتوى الكلي للكرياتينين من أصل بقري.
- " شوربة لحم " وذلك في حالة مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في البند رقم (1.9.4) والبند رقم (2.1.9.4).
- " شوربة لحم بقري " وذلك في حالة مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في البند (1.9.4) رقم والبند رقم (2.1.9.4) وعندا يكون المحتوى الكلي للكرياتينين من أصل بقري.
- " مرق دواجن " وذلك في حالة مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في البند رقم (2.9.4).
2.7 تعليمات التحضير للمنتج الجاهز للأكل.
3.7 حجم المنتج الجاهز للأكل بعد التحضير طبقاً للإرشادات الخاصة بطريقة الاستخدام.
4.7 في حالة الاشارة الى عدد الحصص، يكون ذلك وفقا للحصص المعتادة التالية (اختياري):
صحن
250 مليلتر على الأقل
فنجان
150 مليلتر على الأقل
فنجان صغير
100 مليلتر على الأقل
قنينة
40 مليلتر على الأقل
7.5 التعليمات الخاصة بالتخزين والتداول قبل وبعد فتح العبوة.
7.6 تطبق فترة الصلاحية كما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (6.2).
بقري.................................................................................... Bovine
مرق................................................................................... Bouillon
شوربة............................................................................. Consommés
مواد مضافة................................................................... Food Additives
م ق خ رقم 2054 /2007 الخاصة بـ " الشوربات والمرق ".
مواصفة الكودكس الدولية رقم 117/2015 الخاصة المرق الصافي والحساء.
مواصفة الكودكس الدولية رقم 117/2021 الخاصة المرق الصافي والحساء
آخر تحديث : 04 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.