تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 6. التعبئة والنقل والتخزين

مع عدم الاخلال بما جاء في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (9.2) يجب مراعاة التالي عند التعبئة والنقل والتخزين:

1.6   التعبئة:

1.1.6   أن يعبأ المنتج في عبوات نظيفة ومصنوعة من مادة مناسبة لا تؤثر على سلامة وجودة المنتج ولا تسبب التلوث في ظروف النقل والتداول والتخزين العادية.

2.1.6   في حالة الشوربات والمرق المجففة يجب ملء العبوة بطريقة لا تؤثر على جودة المنتج ولا تؤدي الى تضليل او خداع المستهلك بشأن كمية المنتج في داخل العبوة.

3.1.6   في حالة الشوربات والمرق الجاهزة للأكل يجب ألا تقل درجة الملء عن 90% من السعة المائية للعبوة.        

2.6       النقل

           أن يتم النقل بوسائل نقل مناسبة بحيث تحفظ المنتج من التلف الميكانيكي والتلوث.

3.6      التخزين

          أن يخزن المنتج في مخازن جيدة التهوية بعيدا عن مصادر الرطوبة والتلوث.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية