يتم أخذ العينات والفحص والاختبار على العينة الممثلة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (25.2) مواصفة هيئة الدستور الغذائي الدولية للطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات، بالإضافة للآتي:
1.5 اخذ العينات
يتم اخذ العينات الممثلة طبقاً للبند رقم (7.2) وتجرى جميع الاختبارات اللازمة لتحديد مدى مطابقتها لجميع بنود هذه المواصفة القياسية.
2.5 طرق الفحص
- يقدر محتوى النتروجين الكلي طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم ((4.2.
- يقدر كلوريد الصوديوم طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (.(5.2
- تقدر العناصر المعدنية الثقيلة الملوثة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم ((2.2.
- يقدر محتوى الكرياتينين طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم ((10.2.
- الكشف عن دهن الخنزير طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية كما في البند رقم (17.2).