تسجيل الدخول

5. اخذ العينات وطرق الاختبار

يتم أخذ العينات والفحص والاختبار على العينة الممثلة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (25.2) مواصفة هيئة الدستور الغذائي الدولية للطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات، بالإضافة للآتي:

1.5     اخذ العينات

يتم اخذ العينات الممثلة طبقاً للبند رقم (7.2) وتجرى جميع الاختبارات اللازمة لتحديد مدى مطابقتها لجميع بنود هذه المواصفة القياسية.

2.5     طرق الفحص

-     يقدر محتوى النتروجين الكلي طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم ((4.2.    

-   يقدر كلوريد الصوديوم طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (.(5.2

-       تقدر العناصر المعدنية الثقيلة الملوثة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم ((2.2.

-      يقدر محتوى الكرياتينين طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم ((10.2.

-      الكشف عن دهن الخنزير طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية كما في البند رقم (17.2).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية