تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 4. المتطلبات

يجب أن تتوافر في المنتج المتطلبات الآتية:

1.4 مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسـية الخليجية الواردة في البنود رقم (15.2) والبند (16.2)، يجب أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية مثل منتجات الخنزير ومشتقاته.

2.4 أن تتم مراعاة الممارسات الصحية للحوم ومنتجاتها وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (24.2) ، وأن تراعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين (3.2) ، (21.2).

3.4 أن تكون المواد الداخلة في تصنيع المنتج صالحة للاستهلاك البشري ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.         

4.4 أن يتميز المنتج بالصفات الحسية الطبيعية المميزة للمنتج من حيث الشكل واللون والنكهة وأن يخلو من التزنخ والرائحة والطعم الغريب.

5.4 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.

6.4 أن يخلو المنتج من الزيوت والدهون النباتية والحيوانية الأخرى (بخلاف دهن الحليب) وبما يتوافق مع المواصفة القياسية الواردة في البند (2.23).

7.4 يجوز استخدام المواد المضافة للمنـتج طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (13.2)، وعلى ان تكون منظمات الحموضة طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (12.2).

8.4 يجوز استخدام المنكهات للمنـتج طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (8.2).

9.4 أن تتوفر المتطلبات التالية في المنتج المعد للاستهلاك المباشر من الأنواع المختلفة من مرق اللحم وشوربات اللحم ومرق الدواجن وأنواع المرق الأخرى طبقاً لإرشادات الاستعمال:

1.9.4     مرق اللحم وشوربة اللحم:

يجب أن تجهز باستخدام لحم بقر و / أو مستخلصات لحم البقر باستخدام أو بدون استخدام لحوم أو مستخلصات لحوم غير تلك التي من أصل بقري.

1.1.9.4      مرق اللحم:

1.1.1.9.4      ألا يقل محتوى لحم البقر معبرا عنه كلحم طازج عن 10 غم / لتر أو لا يقل عن 0.67 غم / لتر معبرا عنه كمستخلص لحم.

2.1.1.9.4      ألا يزيد كلوريد الصوديوم على 12.5 غم / لتر.

2.1.9.4       شوربة اللحم:

1.2.1.9.4     ألا يقل محتوى لحم البقر معبرا عنه كلحم طازج عن 15غم / لتر أو لا يقل عن 1 غم /  لتر معبرا عنه كمستخلص لحم.   

2.2.1.9.4     ألا يزيد كلوريد الصوديوم على 12.5 غم / لتر.

2.9.4       مرق الدواجن:

1.2.9.4       ألا يقل النيتروجين الكلي 100 مغم / لتر.

2.2.9.4       ألا يزيد كلوريد الصوديوم على 12.5 غم / لتر.

3.9.4         أنواع المرق الأخرى:

1.3.9.4      ألا يقل النيتروجين الكلي على 50 مغم / لتر.

2.3.9.4      ألا يزيد كلوريد الصوديوم على 12.5 غم / لتر.

10.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والسموم عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (14.2)، وأن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.  

11.4 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية القصوى في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (11.2).

12.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (20.2).

13.4 يجوز استخدام ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) المطابق للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (22.2)، أو كلوريد البوتاسيوم (كبديل للملح)، ويمكن الاسترشاد بما ورد في المواصفة القياسية المذكورة في البند (18.2).

14.4 لا يُسمح بإضافة الكرياتينين إلى المنتجات التي تغطيها هذه المواصفة القياسية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية