تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 1. المجال:

تختص هذه اللائحة الفنية الخليجية بالاشتراطات الواجب توفرها بالشوربات والمرق المحضرة من (اللحوم الحمراء والدواجن) وتشمل المنتجات الأخرى المماثلة ذات المسميات المقابلة والمخصصة للاستهلاك المباشر، والتي يتم تقديمها او تعرض للبيع أما جاهزة للأكل أو في صورة مجففة أو مكثفة أو مجمدة أو مركزة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية