تختص هذه اللائحة الفنية الخليجية بالاشتراطات الواجب توفرها بالشوربات والمرق المحضرة من (اللحوم الحمراء والدواجن) وتشمل المنتجات الأخرى المماثلة ذات المسميات المقابلة والمخصصة للاستهلاك المباشر، والتي يتم تقديمها او تعرض للبيع أما جاهزة للأكل أو في صورة مجففة أو مكثفة أو مجمدة أو مركزة.