تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 3. أحكام عامة:

1- الالتزام بكل الأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال تقويم المطابقة ولائحة تعيين جهات تقويم المطابقة.

2- الالتزام بتقديم خدمات تقويم المطابقة لإصدار شهادات المطابقة الموكلة لها وفقا للشروط المنصوص عليها في الأنظمة وأخر تحديث للوائح.

3- تلتزم جهة تقويم المطابقة بعدم تقديم أي خدمات تأهيل و/أو استشارات و/أو عمليات تدقيق داخلية لعملائها. 

4- تلتزم الجهة بدراسة الملفات الفنية للمنتجات التي تحيلها الهيئة لها بشكل مجاني.

5- في حال تم إقامة ورش عمل لفئات المستوردين يجب التنسيق مع الهيئة. 

6- المحافظة على الاعتماد في مجال التعيين ويتم إبلاغ الهيئة في حال تم تحديث الاعتماد.

7- تحديث البيانات الخاصة بها بشكل سنوي والتي تم تقديمها خلال التقديم الأولى لدي الهيئة بما في ذلك الاعتماد.

8- يجب ان تخطر الهيئة على الفور في حالة إيقاف الاعتماد.

9- ضمان مشاركة ممثل عن الهيئة كعضو ثابت في لجان الحيادية واللجان الخاصة بالنظر في الشكاوى والاعتراضات والنزاعات الخاصة بالأعمال المحددة في مجال القبول.

10- تزويد الهيئة بالمبررات المتعلقة بالتأخير في تنفيذ أعمال التقويم وفق الفترات المتفق عليها.

11- قبول عمليات التقييم التي تجريها الهيئة لتقييم أدائها مثال: أعمال التقييم الميداني، حضور اجتماعات وأعمال اللجان الخاصة بها.

12- الالتزام بالرد على تقارير الزيارات التفتيشية وتزويد الهيئة بالخطط التصحيحية باستخدام النماذج المعتمدة خلال المدة المحددة

13- الاحتفاظ بسجلات ووثائق حالات عدم مطابقة التي يتم اكتشافها خلال أعمال التعيين والمتابعة في مجال التعيين على أن يتضمن ذلك على الأقل جميع المعلومات عن المنشآت والكميات وغيرها من المعلومات ذات الأهمية والالتزام بإبلاغ الهيئة كتابيا أو الكترونيا في حال طلب الهيئة ذلك.

14- التعاون التام خلال الزيارة وتقديم كافة التسهيلات والوسائل التي تساعد على تأدية الفريق لمهامه.

15- التنسيق لزيارات مشاركة مع مفتشي الهيئة (حال طلب الهيئة ذلك) للتأكد من تطبيق جهات تقويم المطابقة لمتطلبات الهيئة وللتأكد من صحة إجراءات إصدار شهادات المطابقة في بلد المنشأ على أن تتحمل جهة المطابقة كافة تكاليف الزيارة.

16- عدم إصدار أي شهادات مطابقة لأي من المنتجات او الخدمات أو العمليات المحظورة في الأنظمة واللوائح السعودية أو دخولها إلى المملكة العربية السعودية.

17- تتحمل الجهة المعينة كامل المسؤولية القانونية على جميع التقارير التي تقوم بإصدارها والتي يتم إثبات عدم صحتها وما يترتب على ذلك من أضرار أو نفقات ماليه وغرامات نتيجة لحالات عدم المطابقة حسب ما تقره الهيئة وللجهة الحق في الاعتراض وتقديم الإفادة.

18- الالتزام بعدم البدء بأعمال التعيين الا بعد صدور شهادة التعيين من قبل الهيئة.

19- الالتزام بالتعاون مع الهيئة في إطار التنسيق تبادل المعلومات لتوحيد وتطوير إجراءات تقويم المطابقة المنصوص عليها في اللوائح والأدلة ذات العلاقة.

20- تلتزم جهة تقويم المطابقة أو جهة تقويم المطابقة لنشاط الاختبار بالربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة بحسب ما تصدره الهيئة بهذا الخصوص و / أو تقديم طريقة مباشرة للدخول على النظام الخاص بالجهة المعينة وإخطار الهيئة في حالة عدم عمل النظام أو تغييره.

21- إقرار من الجهة بالالتزام وتطبيق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الفنية الخاصة بالهيئة والمحافظة على شروط السرية والحيادية وعدم التمييز في جميع أعمال التعيين المفوضة لها من قبل الهيئة.

22- الالتزام بسداد المقابل المالي المستحق للهيئة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ إصدار الفواتير سواء لفواتير الشهادات /أو تقارير التحليل المصدرة إلكترونيا أو ورقيا، وفي حال عدم الالتزام بالسداد سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة.

23- عدم تحميل الهيئة أي أخطاء قد تحدث من الجهة المتقدمة في مجال القبول.

24- لا يحق لجهة المطابقة أو المستورد المطالبة بفسح المنتج في حال تم إلغاء تسجيل أو إدراج المنتج من قبل الهيئة.

25- التعهد بمتابعة كل ما يصدر عن الهيئة من تحديث للأنظمة واللوائح والاشتراطات والمتطلبات والتعاميم والتعليمات، وأي تعديلات أو إضافات تطرأ ويتم نشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية