الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تختص هذه اللائحة الفنية بالاشتراطات الواجب توفرها في الاحياء المائية والمنتجات المشتقة منها والتي تستخدم في تغذية الحيوانات.
1.2 SFDA.FD 193 "الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
2.2 SFDA.FD 37 "الإضافات العلفية المسموح باستخدامها في تصنيع أعلاف الحيوان والدواجن".
3.2 SFDA.FD 382 "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية ".
4.2 SFDA.FD 41 "المواد العلفية المسموح والمحظور استخدامها في الأعلاف".
5.2 SFDA.FD 39 "المعايير الميكروبيولوجية في الأعلاف والحدود القصوى المسموح بها".
الرطوبة %
(الحد الاعلى)
الرماد %
البروتين الخام %
(الحد الأدنى)
الدهن الخام %
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.