الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواءً كانت مستوردة أو مصنعة محلياً بواسطة لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بتحديث هذه اللائحة الفنية السعودية "الإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل" رقم (2605 SFDA.FD) بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد تم إقرار اعتماد اللائحة من معالي الرئيس التنفيذي بقرار رقم ( ) وتاريخ ( / / 14هـ) الموافق ( / / م).
تختص هذه اللائحة بـ:
1.1 تختص هذه اللائحة بالإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل سواء الفعلية منها أوالإلكترونية وعلى منصات طلبات الطعام الإلكترونية المتعاقد معها من قِبل المنشآت الغذائية.
2.1 أي طعام معروض للطلب يتم بيعه أو عرضه أو إدراجه في المنشأة وتقديمه للمستهلكين.
3.1 تنطبق هذه اللائحة على:
1.3.1 جميع المنشآت الغذائية على سبيل المثال لا الحصر: (سلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم، ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز والحلويات والكافتيريا، وسلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز الموجودة بداخل المتاجر والسوبر ماركت والمنتزهات الترفيهية، وفي الكليات والجامعات والجهات الحكومية، والمستشفيات والمطارات ومحطات النقل العام وفي أماكن السينما والنوادي الرياضية)، والمطابخ السحابية.
2.3.1 جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالمنشآت الغذائية الواردة في البند رقم ((1.3.1.
3.3.1 جميع منصات/تطبيقات طلبات الطعام الإلكترونية.
1.2 SFDA.FD/GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 SFDA.FD/GSO 1021 "الأغذية الخالية من الجلوتين".
3.2 SFDA.FD/GSO 2604 "وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل".
4.2 2485 SFDA.FD/GSO " الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم، مطابخ الولائم، مطاعم الوجبات السريعة والكافيتريا الثابتة والمتنقلة ومطابخ التموين والمعاصر والفنادق".
1.3 حساسية الطعام:
هي عبارة عن ردة فعل سلبية من الجهاز المناعي في جسم الإنسان تجاه بعض الأغذية مما قد يسبب أعراض جانبية خطيرة تظهر خلال فترة قصيرة (دقائق أو ساعات)، ولا يوجد علاج لمرضى حساسية الطعام إلا بتجنب الأغذية المسببة لها.
3.2 مسببات حساسية الطعام:
هي مكونات موجودة في الغذاء وقد تسبب ردة فعل تحسسي تجاهها ، وتتكون عادة من بروتينات وعند بعض المصابين فإن الجهاز المناعي يعتقد أن هذه المكونات خطيرة أو غريبة، وردة فعل الجهاز المناعي إلى هذه البروتينات المسببة للحساسية هو الذي يؤدي إلى حساسية الطعام.
3.3المنشآت الغذائية:
أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية للأسرة.
4.3 المستهلك:
من يستهلك الغذاء بنفسه ولا يستخدمه لأي نشاط تجاري.
5.3 منصات طلبات الوجبات الغذائية الالكترونية:
موقع أو تطبيق الكتروني لطلب وتوصيل الطعام من المنشأة الغذائية.
6.3 قائمة الطعام (الرئيسية):
هي قائمة بأنواع المأكولات والمشروبات المقدمة في المنشآت الغذائية الواردة في البند رقم (1.2.1)، حيث يقوم المستهلك من خلالها باختيار أصناف الطعام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قوائم الإفطار والغداء والعشاء وقوائم أطعمة الأطفال وقوائم الحلوى وقوائم المشروبات، وتكون عادة معلقة في الجزء العلوي أو عند نقاط تلقي الطلب (الكاشير)، أو أماكن طلب الوجبات الخاص بالسيارات، أو تكون على شكل كتيبات تقدم للمستهلك مباشرة، أو تعرض على تطبيقات الأجهزة الذكية أو المواقع الإلكترونية للمنشآت الغذائية.
7.3 قائمة الطعام اليومية:
قائمة الطعام التي يتم إعدادها وعرضها للبيع في يوم معين ولا يتم إدراجها بشكل روتيني على قائمة الطعام للمنشأة الغذائية.
8.3 قائمة الطعام الخارجية:
هي قائمة بأنواع المأكولات والمشروبات تقدم للمستهلك خارج المنشأة الغذائية، وغالباً ما تكون مشابهة لقائمة الطعام الرئيسية.
9.3 قائمة الطعام المؤقتة:
صنف الطعام الذي يظهرعلى قائمة طعام المنشأة الغذائية لمدة تقل عن 60 يوماً في السنة التقويمية (مثل الأطعمة التي تقدم في مواسم الأعياد والمناسبات الخاصة). قد تكون 60 يوماً متتالية أو غير متتالية، ولكن يجب أن يكون ما مجموعه أقل من 60 يوماً في السنة التقويمية.
10.3 الأطعمة المعدة لغرض التسويق:
الأطعمة التي تظهر على قائمة الطعام للمنشأة الغذائية لمدة تقل عن 90 يوماً متتالية من أجل اختبار قبول المستهلك للمنتج.
11.3 طلبات الطعام الخاصة من العميل:
طلب طعام يتم إعداده بطريقة محددة بناءً على طلبات العميل الفردية، الأمر الذي يتطلب من المنشأه تغيير طريقة الإعداد المعتادة، وهو عادةً لا يندرج ضمن قائمة الطعام للمنشأة الغذائية.
12.3 التلوث الخلطي:
انتقال المواد الضارة أو الأحياء الدقيقة إلى الغذاء الجاهز للتقديم عن طريق اليدين والأسطح الملامسة للغذاء والمعدات والأدوات التي تكون متسخة وتلامس الغذاء الخام ثم تلامس الغذاء الجاهز للتقديم، كما يشمل ملامسة الغذاء الخام أو السائل الناجم عنه للغذاء الجاهز للتقديم.
1.4 يجب أن تكون البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية في قوائم الطعام سهلة الوصول وفي مكان واضح للمستهلك النهائي.
على سبيل المثال:
"برجر لحم .................... 50ريال، 1600 سعر حراري"
"يحتوي على جلوتين و سمسم"
2.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل دائم في المنشآت الغذائية الواردة في البند (1.3.1)، سواءً كانت القائمة معروضة على لوحة خشبية، أو شاشة إلكترونية، أو ورق مقوى، أو كتيبات، أو منشورات، أو على أي شكل من الأشكال.
3.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة على جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالمنشآت الغذائية المذكورة في البند (1.3.1) بشكل واضح و دائم.
4.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة على جميع منصات/تطبيقات طلبات الطعام الإلكترونية بشكل واضح ودائم، تحت كل صنف من أصناف الطعام.
5.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية على جميع أماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات.
6.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة لحساسية الطعام على جميع أنواع القوائم الرئيسية واليومية والخارجية والمؤقتة والأطعمة المعدة لغرض التسويق وطلبات الطعام الخاصة من العميل الواردة في البند رقم (6.3) و (7.3) و (8.3) و (9.3) و (10.3) و (11.3)، كما ويجب تحديثها بشكل مستمر في حال تم تغيير قوائم الطعام.
7.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة لحساسية الطعام على قوائم الطعام المخصصة للأطفال.
8.4 يجب الإفصاح عن المكونات المسببة الحساسية في حال احتواء الوجبات عليها وهي كالتالي :
8.4. 1 الحبوب التي تحتوي على مادة الجلوتين مثل القمح والشعير والشوفان والشيلم والدخن سواء الأنواع الأصلية منها أو المجنة أو منتجاتها.
8.4. 2 القشريات ومنتجاتها.
8.4. 3 البيض ومنتجاته.
4.8.4 الأسماك ومنتجاتها.
5.8.4 الفول السوداني ومنتجاته.
6.8.4 المكسرات ومنتجاتها.
7.8.4 7الحليب ومنتجاته (التي تحتوي على لاكتوز).
8.8.4 الكبريتيت بتركيز 10 جزء في المليون أو أكثر.
9.8.4 الكرفس ومنتجاته.
10.8.4 الخردل ومنتجاته.
11.8.4 بذور السمسم ومنتجاتها.
12.8.4 الرخويات ومنتجاتها.
13.8.4 لوبين (الترمس) ومنتجاتها.
14.8.4 فول الصويا ومنتجاته.
9.4 يجب الإفصاح عن المكونات المسببة لحساسية الطعام عند كل صنف في قائمة الطعام بنوع خط ولون مماثل لما كتبت به أصناف الطعام في القائمة أو مماثلا لحجم خط سعر الوجبة.
10.4 يمكن الإفصاح عن المكونات المسببة لحساسية الطعام على شكل رسومات توضيحية عند كل صنف في قائمة الطعام تدل على نوع المكون المسبب لحساسية الطعام بشكل واضح للمستهلك.
على سبيل المثال لا الحصر:
11.4 يجب أن يتم عرض لوحة تعريفية تدل على معنى الرسومات التوضيحية للمكونات المسببة للحساسية كما هو موضح في البند رقم ( .(10.4
12.4 يجب أن توضح المكونات التي تتسبب في فرط الحساسية بأحد الصيغ التالية:
1.12.4 (يحتوي على ....) في حال احتواء المنتج على أحد مسببات الحساسية الواردة في البند رقم (8.4).
2.12.4 (قد يحتوي على ....) أو توضح بصيغة مشابهة لتوضيح احتمالية التلوث الخلطي للوجبات المقدمة بأحد مسببات الحساسية الواردة في البند رقم (8.4).
13.4 تعتبر المنشآت الغذائية مسؤولة عن التحقق والإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية الواردة في البند رقم (8.4).
14.4 تعتبرالمنشآت الغذائية التي تقوم بتزويد منشآت غذائية أخرى بالطعام (ليست للمستهلك النهائي) مسؤولة عن التحقق والإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية واخطار المنشأة الأخرى بها.
15.4 أن تقوم المنشأة الغذائية بتزويد منصات طلبات الوجبات الغذائية الإلكترونية بالمكونات المسببة لحساسية الطعام لجميع الوجبات المعروضة.
16.4 في حال كانت المنشأة تقوم بتقديم الطعام على شكل بوفيه مفتوح فإنه يجب مراعاة الآتي:
1.16.4 أن توضح المكونات المسببة للحساسية الواردة في البند رقم (8.4) بجانب كل طبق بشكل منفرد في مكان واضح وسهل الوصول للمستهلك.
2.16.4 إذا كان طبق واحد ومختلط به أنواع عديدة من الأطعمة على سبيل المثال: البسكويت والساندويشات والكعكات وغيره فإنه يجب الإفصاح عن البيانات الخاصة بحساسية الطعام على لوحة واحدة توضح المكونات المسسبة للحساسية لكل صنف داخل الطبق.
17.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة لحساسية الطعام في الأكشاك المتنقلة ذات المرافق صغيرة الحجم مثل سيارات الآيس كريم وغيرها على مقربة من الأصناف الغذائية واستخدام مواقع أكثرمركزية بحيث تكون البيانات سهلة الوصول للمستهلك.
18.4 يجب توفير بيانات المكونات المسببة لحساسية الطعام على الأطعمة المباعة في المنشآت الغذائية المعَدة من قِبل الأسر المنتجة.
19.4 يجب توضيح بيانات حساسية الطعام على جميع المكونات على سبيل المثال: الصلصات والبهارات والعصائر.
20.4 يجب أن تكون البيانات الخاصة بالمكونات المسببة لحساسية الطعام موضحة باللغة العربية و يمكن ترجمتها لأي لغة أخرى بجانب اللغة العربية بشرط ألا تختلف الصيغة عن تلك الموضحة باللغة العربية.
21.4 يجب عدم الإخلال بما ورد في اللائحة الفنية الواردة في البند رقم (2.2)، عند تقديم أغذية خالية من الجلوتين.
22.4 يجب عدم الاخلال بما ورد في اللائحة الفنية السعودية الواردة في البند (3.2)، عند عرض السعرات الحرارية على قوائم الطعام في المنشآت الغذائية.
23.4 يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم، مطابخ الولائم، مطاعم الوجبات السريعة والكافيتريا الثابتة والمتنقلة ومطابخ التموين والمعاصر والفنادق الواردة في البند (4.2).
24.4 تلتزم المنشأة الغذائية بتدريب العاملين على طريقة تحضير الأطعمة الخالية من المكونات المسببة لحساسية الطعام، لضمان خلو الوجبات منها.
25.4 تلتزم المنشأة الغذائية بتدريب العاملين على تجنب حالات التلوث الخلطي للوجبات الخالية من المكونات المسببة لحساسية الطعام، بحيث يتم توفير أدوات طهي، وإعداد الوجبات بشكل خاص لضمان الحد من التلوث الخلطي.
1.5 إذا كانت المكونات المسببة لحساسية الطعام معروضة بطريقة واضحة مقابل كل صنف من أصناف الطعام في القائمة فإن تكرارالإفصاح عن المكونات المسببة لحساسية الطعام في مكان آخر في نفس القائمة يكون اختياري.
على سبيل المثال؛ إذا كانت قائمة الطعام تحتوي على صور لأصناف معينة من الطعام، فإن وضع المكونات المسببة لحساسية الطعام بجانب الصورة يكون اختياري في حالة كانت مدرجة في قسم آخر على قائمة الطعام.
2.5 إذا كانت المنشأة الغذائية تقدم قائمة طعام منفصلة للعروض الترويجية عند الطلبات الخارجية حيث تحتوي القائمة على نفس أصناف الطعام الموجودة في قائمة الطعام الأساسية، فإنه يجب عرض المكونات المسببة لحساسية الطعام على القائمة المنفصلة، وفي حال أن القائمة المنفصلة كانت مرفقة مع قائمة الطعام الأساسية فإن إدراج المكونات المسببة لحساسية الطعام على القائمة المنفصلة يكون اختياري، بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع عليها من خلال القائمة الأساسية.
3.5 مع عدم الإخلال بما ورد في اللائحة الفنية المذكورة في البند رقم (1.2) إذا كانت المنشأة الغذائية توفر أطعمة معلبة أومغلفة تحتوي على المكونات المسببة لحساسية الطعام ، فإن تكرارإدراج المكونات المسببة لحساسية الطعام في قائمة الطعام يكون اختياري.
قائمة الطعام الرئيسية................................................................................... Main menu item
قائمة الطعام الخارجية...................................................................................... Take-out menu
الحساسية الغذائية ............................................................................................... Food Allergy
مكونات مسببة لحساسية الطعام....................................................................... Food Allergen
منصات طلبات الطعام الإلكترونية.................................. Electronic food ordering platforms
المنشأة الغذائية................................................................................................ Food establish
Food Standards Agency - Food allergen labelling and Information requirements under the EU Food Information for Consumers. Regulation No. 1169/2011:
آخر تحديث : 25 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.